مــجلّـــة الـــتأمــــين ونصــوصــها التطبــيــقــيــة

مجلّة التأمين

عـــقــد التأمـــين

  • الباب الأوّل : أحكا م عــامّـــة
  • البــاب الثــــاني : أحكام خاصة ببعض أصناف التأمين
  • البــــاب الثـــــالـــــث : أحـــكام مخـــتلفــــة

تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين

  • البــــــاب الأول : مـؤسسـات التـأمين ومؤسسات إعادة التأمين
  • البــــاب الثــــانــي : الوسطاء وخبراء التأمين ومعاينو الأضرار
    البــــاب الثـــــــالث : المراقبة والعقوبات
  • البــــاب الـــــرابع : تنــظيـــم المـــهنـــة

التأمين في ميدان البناء

تأمين الصادرات

  • البـــــاب الأوّل : أحكــــام عــــــامــــّة
  • البــــاب الــــثـــــانــــي : المــــخـــــاطــــــر
  • الباب الثالث : صندوق ضمان مخاطر التصدير

تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور

  • البـــــاب الأوّل : إلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال
    العربات البريّة ذات محرّك ومجروراتها
  • الباب الثاني : نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور
  • الباب الثالث : صندوق ضمان ضحايـا حـــوادث المرور

قـانــون عـــدد 24 لســـنة 1992 مــؤرّخ في 9 مــارس 1992 يتعلّق بإصـدار مجــلّة التـأمــين

( الرائد الرسمي عدد 17 بتاريخ 17 مارس 1992 صفحة 315 )

الفــصــــل الأوّل :
تجمع الأحكام الملحقة بهذا القانون والمتعلّقة بعقد التأمين ومهن التأمين في مجلّة التأمين . وتدرج القوانين التي يتم سنها فيما بعد والمتعلّقة بالميادين الأخرى لقطاع التأمين ضمن هذه المجلّة

الفـــصــــل 2 :
يمنح لمؤسسات التأمين أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992 للإمتثال لأحكام الفصول 54 و57 و58

الفـــصــــل 3 :
يعتبر نوّاب التأمين وسماسرة التأمين ومنتجو التأمين على الحياة الذين يباشرون نشاطهم في تاريخ صدور هذا القانون والمرخّص لهم بمقتضى التشريع السّابق، مستجيبين للشروط المطلوبة. لممارسة مهنتهم على أن يقوموا بإتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلّة التأمين وذلك في أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992
ويواصل نوّاب التأمين المرخص لهم والذين يباشرون نشاطهم في تاريخ صدور هذا القانون الإنتفاع بالمنحة التعويضية وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 20 وما بعده من القرار المؤرّخ في 4 أكتوبر 1950 المتعلّق بالمصادقة على القانون الأساسي لأعوان التأمين

الفـــصــــل 4 :
تلغى النّصوص التالية إبتداءا من تاريخ دخول مجلّة التأمين حيز التنفيذ:

الفـــصــــل 5 :
يجري العمل بأحكام مجلّة التأمين إبتداءا من غرّة جانفي 1993.
ينشر هذا القانون بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 مارس 1992 زين العابدين بن علي

عـــقــد التأمـــين

الباب الأوّل : أحكا م عــامّـــة

الفـــصـــل الأوّل :
عقد التأمين هو الإتّفاق الذي تلتزم بمقتضاه مؤسسة تأمين أو المؤمّن بتقديم خدمة مالية لشخص يدعي المؤمّن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبيّن بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الإشتراك
الفـــصـــل 2 :
يحرّر عقد التأمين بأحرف بارزة. ويجب تدوين كل تنقيح أو إضافة للعقد الأصلي بملحق ممضى من الطرفين على أنّه وقبل تسليم عقد التأمين أو الملحق يمكن لكل من المؤمن والمؤمن له أن يتعهد أحدهما نحو الآخر بتقديم مذكرة تغطية تشير إلى إعتمادها الشروط العامة لعقد التأمين ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك
الفـــصـــل 3 :
يعقد التأمين إمّا لصالح مكتتب العقد وإمّا لصالح شخص معيّن وإمّا لصالح من سيؤول له الشيء المؤمّن عليه وذلك بموجب توكيل أو بدونه ويتضمّن العقد

  • تاريخ الإكتتاب ؛
  • البيانات الخاصة بالمتعاقدين؛
  • الخطر المؤمن عليه أو أجل الدفع ؛
  • الشيء أو الشخص المؤمن عليه ؛
  • قسط التأمين أو معلوم الإشتراك ؛
  • مبلغ التأمين ؛
  • تاريخ سريان العقد ومدّته

الفـــصـــل 4 :
يكون موضوع عقد التأمين كل مصلحة مشروعة ويمكن تأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما عدا ما إستثنى منها صراحة وبصفة محدّدة ولا يتحمّل المؤمن نتائج الفعل القصدي وكذلك نتائج الفعل المرتكب على أساس التغرير

الفـــصـــل 5 :
تحدّد مدّة التأمين في العقد وإذا تجاوزت هذه المدّة السنة فإنّه، مع مراعاة أحكام التأمين على الحياة، يحق للمؤمّن له أن يفسخ العقد في موفى كل سنة إنطلاقا من تاريخ بدء مفعوله، وذلك بعد إعلام المؤمّن بإحدى الطرق المبيّنة في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وقبل إنتهاء السنة الجارية بشهرين على الأقل. ويجب التنصيص على هذا الحق في كل عقد
كما للمؤمن أن يفسخ العقد حسب نفس الأجل والطرق شريطة أن يقع التنصيص على ذلك في العقد
وبقطع النّظر عن كل شرط يقضي بحصر الإعلام في شكل معين يتم الإعلام بفسخ العقد إمّا عن طريق عدل منفذ وإمّا برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأيّة وسيلة أخرى ينص عليها العقد. وبالنسبة للمؤمن يمكن إعلامه أيضا بواسطة تصريح يودع بمكاتبه مقابل وصل

الفـــصـــل 6 :
يدفع قسط التأمين أو معلوم الإشتراك بمقر المؤمن أو الوكيل الذي يعينه المؤمن لهذا الغرض. على أنّه يمكن دفعه بمقر المؤمن له أو بأي مكان آخر يتم الإتّفاق عليه وذلك في الحالات وحسب الشروط التي تم ضبطها بقرار من الوزر المكلّف بالمالية

القـــســـم الأوّل : إلتــزامات المؤمّــن له والمـــؤمّن

الفـــصـــل 7 : عــلى المـــؤمّــن لــــه

  • أن يدفع قسط التأمين أو معلوم الإشتراك في الآجال المتّفق عليها
  • أن يجيب بأمانة ودقّة على جميع الأسئلة المضمنة بمطبوعة الإعلام بالخطر والتي يستسفره المؤمّن بواسطتها عند إبرام العقد عن الظروف التي من شأنها أن تمكنه من تقييم المخاطر التي يتكفّل بها
  • أن يصرح بالظروف الجديدة التي تطرأ خلال سريان العقد والتي تجعل الأجوبة الواردة بمطبوعة الإعلام بالخطر غير مطابقة للواقع ويجب عليه أن يعلم المؤمن بتلك الظروف في أجل ثمانية أيّام إبتداءا من تاريخ علمه بها
  • أن يقوم بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه ضمانه حال علمه به وفي كل الحالات في أجل لا يتجاوز خمسة أيّام من تاريخ علمه بالحادث ويخـفض هذا الأجل إلى يومين في حالة السـرقة وإلى أربـع وعشرين ساعة في حالة هـلاك الماشية

ويمكن التمديد في الآجال المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 4 من هذا الفصل بإتّفاق الطرفين المتعاقدين
وإذا نصّ أحد بنود العقد على سقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر عن الآجال المنصوص عليها بالفقرة 4 من هذا الفصل فلا يمكن معارضة المؤمن له بالسقوط، إذا أثبت أنّه إستحال عليه التصريح في الأجل المحدّد نتيجة لحالة طارئة أو قوّة قاهرة
ولا تنطبق أحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذا الفصل على عقود التأمين على الحياة

الفـــصـــل 8 :علاوة على أسباب البطلان الاعتيادية، يكون عقد التأمين باطلا إذا تعمّد المؤمن له كتمان أمر أو قدّم عن عمد بيانا غير صحيح بمطبوعة الإعلام بالخطر وكان لذلك تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه ولو لم يكن للكتمان أو البيان غير الصحيح أثر في وقوع الحادث
ولا يترتب عن كتمان المؤمن له أمرا أو إعطائه بيانا غير صحيح بطلان العقد إلا إذا أقام المؤمن من الدليل على سوء نية المؤمن له
وفي كل الحالات الأخرى، يحق للمؤمن إن علم بالكتمان أو البيان غير الصحيح قبل وقوع الحادث فسخ العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إعلام المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في قسط التأمين تتناسب وحقيقة الخطر المؤمن عليه
وفي صورة حصول الفسخ، على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزءا من قسط التأمين أو معلوم الاشتراك يتناسب والمدّة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه.
وإذا علم المؤمن بالكتمان أو البيان غير الصحيح بعد وقوع الحادث، يحق له تخفيض التعويض بنسبة تعادل حصّة القسط المدفوع من القسط الذي كان من المفروض دفعه لو لم يكن هناك كتمان أو بيان غير صحيح
وتنطبق أحكام هذا الفصل في حالة التصريح خلال سريان العقد بالظروف الجديدة الواردة بالفقرة 3 من الفصل السابع من هذه المجلّة

الفـــصـــل 9 :
يمكن للمؤمن الترفيع في قسط التأمين أو معلوم الاشتراك في حالة تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف المستجدة موجودة عند الإكتتاب أو عند التجديد لما كان ليفعل ذلك إلاّ مقابل قسط تأمين أو معلوم إشتراك أرفع، إلا أنّه يجب التنصيص صراحة بالعقد على حالات تفاقم الخطر
وفي صورة عدم قبول المؤمن له الترفيع المعروض عليه، يحق للمؤمن فسخ العقد بعد مضي ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ إعلام المؤمن له بالمطالبة بالترفيع وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويجب التنصيص على هذا الأجل ضمن الإعلام
كما يمكن للمؤمن، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالتأمينات الإجبارية، فسخ العقد في حالات تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف المستجدة عند الإكتتاب أو التجديد موجودة لما كان ليتعاقد أصلا، إلا أنّه يجب التنصيص صراحة بالعقد على هذه الحالات
ويمارس حق الفسخ بعد إعلام المؤمن له بالطريقة وفي الأجل المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من هذا الفصل
على أنّه لا يمكن للمؤمن أن يحتج بتفاقم الأخطار بعد قبوله إبقاء عقد التأمين بنفس الشروط بعد علمه بهذا التفاقم بأية طريقة كانت وبالخصوص إذا ما واصل قبول أقساط التأمين أو قام بدفع تعويض عن حادث
يحق للمؤمن له في حالة تقلص المخاطر أثناء سريان العقد طلب تخفيض قسط التأمين أو معلوم الإشتراك. وفي صورة عدم قبول المؤمن التخفيض المطلوب منه يحق للمؤمن له فسخ العقد بعد مضي ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ الإعلام بطلب التخفيض وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتصريح يودع بمكاتب المؤمن مقابل وصل. وفي حالة الفسخ يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين أو معلوم الإشتراك المتعلّق بالمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على عقود التأمين على الحياة
الفـــصـــل 10 :
على المؤمن عند حصول الخطر أو عند حلول أجل العقد أن يدفع في الأجل المتفق عليه التعويض أو المبلغ المحدد بالعقد. ولا يمكن مطالبته بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه
وتنتج المبالغ غير المدفوعة وجوبا فوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل وذلك ابتداءا من التاريخ الذي أصبحت فيه تلك المبالغ مستحقة إلى غاية دفعها بالكامل
ويبقى المؤمن وحده مسؤولا نحو المؤمن له في كل الحالات التي يقوم فيها بإعادة التأمين

الفـــصـــل 11 :
يمكن للمؤمن أن يوقف عقد التأمين إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين أو معلوم الإشتراك أو الجزء الذي حل أجله. ولا يكون للإيقاف مفعول إلا بعد مرور عشرين يوما على توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له بآخر مقر له يعرفه المؤمن وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ
وتتضمن الرسالة وجوبا إشارة واضحة تدل على أنّها موجهة كإنذار للمؤمن له والتذكير بأجل دفع القسط وإدراج مضمون نص الفصل الحالي
ويمكن أن يتم الفسخ على إثر تصريح من المؤمن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ موجهة من المؤمن له
ولا يستعيد عقد التأمين الذي وقف العمل به مفعوله إلا بداية من اليوم الموالي ليوم خلاص الأقساط المتخلدة
ويترتب عن الفسخ عدم إستحقاق المؤمن ما تبقى من القسط المتعلق بالمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه
ولا ينسحب الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن نية المستفيد من التأمين بمقتضى إنتقال سابق عن حصول أي ضرر وعن الإعلام بالإيقاف أو الفسخ. على أن للمؤمن في صورة حصول الضرر أن يعارض ذلك الغير إلى حد المبلغ الكافي بالمقاصة من قسط التأمين الذي يطلب التمتع به

الفـــصـــل 12 :
تعتبر ملغاة :

  • جميع الشروط العامة القاضية بسقوط حق المؤمن له عند مخالفته القوانين أو التراتيب إلا إذا كانت هذه المخالفة تشكل جناية أو جنحة قصدية
  • جميع الشروط القاضية بسقوط حق المؤمن له بسبب التأخير الذي يتحمله في إعلام السلط بوقوع الحادث أو في تقديم الوثائق دون أن يمس ذلك بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي ألحقه به ذلك التأخير
  • كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر جدا وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط أو الإستثناء

القــسم الثـــانـــي: مرجع النظر وسقوط الدعوى بمرور الزمن

الفـــصـــل 13

أوّلا : الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين

  • إذا رفعت الدعوى من طرف المؤمن فإنّ المحكمة المختصة هي المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن له
  • إذا رفعت الدعوى من طرف المؤمن له فإن المحكمة المختصة تكون حسب خياره أما المحكمة التي بدائرتها مقره أو المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن

أو المحكمة التي بدائرتها المنقولات موضوع التأمين أو المحكمة التي بدائرتها حصل الضرر
ثــانيــا : بالنسبة للعقارات فإنّها ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقارات المعينة

الفـــصـــل 14 :تسقط كل الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي عامين من تاريخ الحدث الذي تولدت عنه.
:إلآ أن هذا الأجل لا يسري

  • في صورة المعاطلة أو السهو أو التصريح الخاطئ أو غير الصحيح عن الخطر الحاصل إلا إبتداءا من اليوم الذي حصل فيه للمؤمن العلم بذلك
  • في صورة وقوع الحادث إلا من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بحصوله بشرط إثباتهم عدم العلم إلى ذلك الحين

ولا يسري أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن عندما تكون الدعوى المرفوعة عن المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن إجراء قام به طرف ثالث إلا إبتداءا من اليوم الذي قام فيه هذا الطرف بدعوى قضائية ضد المؤمن له أو تحصل على تعويض منه

الفـــصـــل 15:ينقطع سريان أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن بسبب من الأسباب الإعتيادية للقطع أو بتعيين خبير بعد حصول حادث أو بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من المؤمن إلى المؤمن له بشأن طلب خلاص قسط التأمين أو من المؤمن له إلى المؤمن بشأن طلب التعويض

البــاب الثــــاني : أحكام خاصة ببعض أصناف التأمين

القـــســـم الأول : التأمينات ذات الصبغة التعويضية

الفرع الأول : مبادئ عامة

الفـــصـــل 16 :
مع مراعاة أحكام الفصل العاشر من هذه المجلة لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث
ولا يحمل على المؤمن ما يلحق بالشيء المؤمن عليه من فساد أو نقص أو خسائر ناجمة عن عيب فيه

الفـــصـــل 17:
يمكن التنصيص بالعقد على أنّه إذا إتضح من تقدير الخبراء أن قيمة الشيء المؤمن عليه تتجاوز يوم وقوع الحادث مبلغ التأمين يتكفل المؤمن له وحده بما زاد عن القيمة المضمونة ويتحمل بناء على ذلك حصة نسبية من قيمة الضرر عند الهلاك الجزئي للشيء المؤمن عليه
وإن وقع التنصيص على هذه القاعدة بالعقد يجب أن يكون موضوع مذكرة تفسر محتواها توجه للمؤمن له رفقة وثيقة العقد

الفـــصـــل 18:
على كل من يؤمن لدى عدّة مؤمنين نفس المصلحة وضد نفس الخطر أن يعلم حالا كل مؤمن بالتأمين الآخر
وعلى المؤمن له عند القيام بهذا الإعلام أن يبيّن أسم المؤمن الذي عقد معه تأمينا آخر والمبلغ المؤمن عليه
وإذا أبرمت عدّة عقود تأمين بدون غش سواء في نفس التاريخ أو في تواريخ مختلفة بمبلغ جملي يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه فإنّها تكون كلها نافذة المفعول بقدر حصة كل عقد من المبلغ الجملي على أن لا تتجاوز جملة التعويضات قيمة الشيء المؤمن عليه ويمكن الإتّفاق بالعقد على إعتماد قاعدة ترتيب التواريخ أو التنصيص على التضامن بين المؤمنين

الفـــصـــل 19:
يكون عقد التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه منعدما أو غير معرض للخطر عند إبرام العقد
وينتهي مفعول عقد التأمين وجوبا في حالة التلف الكلي أو الضياع الكامل للشيء المؤمن عليه نتيجة حدث يضمنه العقد
ويجب على المؤمن في الحالات المذكورة بالفقرتين السابقتين أن يرجع للمؤمن له قسط التأمين أو جزء من القسط المدفوع مسبقا يتناسب والمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه

الفـــصـــل 20 :
تمنح التعويضات المترتبة عن عقود التأمين، دون حاجة إلى تفويض صريح، إلى مستحقيها وإلى الدائنين الممتازين والمرتهنين حسب رتبتهم الذين أعلموا المؤمن بحقوقهم قبل دفع تلك التعويضات
ويتولى المؤمن إعلام المستفيدين مباشرة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بما تقرر صرفه من تعويضات لفائدتهم وذلك في أجل شهر بداية من تسلمه الحكم القابل للتنفيذ والقاضي بالتعويض

الفـــصـــل 21 :
يحل المؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود ذلك التعويض محل المؤمن له فيما له من الحقوق والدعاوي على الآخرين الذين تسبّبوا بفعلهم في الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن
ويمكن أن يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من مسؤوليته نحو المؤمن له إذا لم يعد بإمكانه الحلول محله بفعل هذا الأخير
خلافا للأحكام الواردة بهذا الفصل لا يحق للمؤمن أن يقوم بدعوى الرجوع على الأعقاب والأسلاف والأصهار الأقربين والمستخدمين والعملة والخدم وبصفة عامة كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له إلا في حالة الأضرار القصدي بالغير من قبل أحدهم

الفـــصـــل 22:
يبقى التأمين ساريا وجوبا في صورة وفاة المؤمن له أو التفويت في الشيء المؤمن عليه لصالح الوارث أو المشتري أو من آل إليه الحق على أن يتحمل الوارث أو المشتري أو من آل إليه الحق تنفيذ ما إلتزم به المؤمن له تجاه المؤمن بموجب عقد التأمين
إلا أن عقد التأمين يتوقف وجوبا في حالة التفويت في عربة ذات محرك بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت. ويمكن لكل من الطرفين فسخ العقد وإذا لم يتم الفسخ من أحدهما أو لم يقع إستئناف العمل به بإتفاق من المؤمن والمفوت له فان الفسخ يتم وجوبا بإنتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت
ولا يمكن للمؤمن، في تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات البرية ذات المحرك، معارضة ضحايا الحوادث أو من يؤول إليهم الحق بتوقيف العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذا الفصل
ويجب على المؤمن له أن يعلم المؤمن بتاريخ التفويت برسالة مضمونة الوصول

الفــرع الثـــاني : تأمــين المســـؤوليـــة
الفـــصـــل 23 :
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها كما يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون في حفظ المؤمن له

الفـــصـــل 24:
لا يكون المؤمن مطالبا بالتعويض إذا تسبب المؤمن له في ضرر للغير إلا إذا وجه له الغير المتضرر طلبا صلحيا أو قام بدعوى ضدّه

الفـــصـــل 25 :
يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له

الفـــصـــل 26:
للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل وقيمة التأمين المحددة بالعقد

الفــرع الثــالث : التــأمـين مــن الحــريــق
الفـــصـــل 27 :
يتحمل المؤمن على الحريق تعويض الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها والناتجة عن الإنفجار أو الإشتعال أو الإحتراق. على أن المؤمن لا يتحمل الأضرار التي تنجر بفعل الحرارة وحدها أو من جراء الإحتكاك المباشر والحيني بالنار إذا لم يوجد حريق أو بداية حريق كل ذلك ما لم يقع الإتفاق على خلافه

الفـــصـــل 28:
تعد أضرار منجرة عن الحريق الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها من جراء النجدة وأعمال الإنقاذ

الفـــصـــل 29:
يتحمل المؤمن، بقطع النظر عن كل إتفاق مخالف، خسارة الأشياء المؤمن عليها أو فقدانها أثناء الحريق إلا إذا أثبت أن هذه الخسارة أو هذا الفقدان نتج عن سرقة

الفـــصـــل 30 :
يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو كان ناشئا عن عيب خاص بالشيء المؤمن عليه

الفـــرع الــــرابــع : التــــأمــــين الجــــماعي
الفـــصـــل 31
:عقد التأمين الجماعي هو العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغاية إنخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محدّدة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمس بسلامة الشخص أو المتعلقة بالولادة. ويجب أن تربط نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين

الفـــصـــل 32 :
لا يمكن للمكتتب أن يحرم أحد المنخرطين من الإنتفاع بعقد التأمين الجماعي إلا إذا وقع حل العلاقة الرابطة بينهما أو إذا توقف المنخرط من دفع قسط التأمين
ولا يكون هذا الحرمان في حالة وقوعه عائقا أمام دفع الخدمات المستحقة كمقابل للأقساط أو معاليم الإشتراك التي سبق للمنخرط أن دفعها
وينبغي على المكتتب أن يسلم للمنخرط مذكرة محررة من المؤمن تحدد بالخصوص الضمانات وطرق إستحقاقها وتوضح الإجراءات اللازم القيام بها في حالة وقوع حادث
كما ينبغي على المكتتب أن يعلم المنخرطين كتابيا بالتغييرات التي قد يقع إدخالها على حقوقهم أو واجباتهم

الفـــرع الخـــامـــس : تـــأمـــين المســـاعــــدة

الفـــصـــل 33 :
يتمثل تأمين المساعدة في التعهد مقابل الدفع المسبق لقسط التأمين أو معلوم الإشتراك بوضع إعانة في الحال على ذمّة المنتفع بالعقد عندما يتعرض هذا الأخير لصعوبة ناجمة عن حدث طارئ وذلك في الحالات وحسب الشروط المذكورة بالعقد
وبقطع النظر عن أحكام الفصل الأول من هذه المجلة يمكن أن تتمثل الإعانة في خدمات عينية

القـــسم الثــــاني: التـأمين عـلى الأشــخـاص

الفـــصـــل 34 :
يعتبر تأمينا على الأشخاص، التأمين على الحياة بما فيه التأمين في صورة الوفاة والتأمين في صورة الحياة وكذلك التأمين على الحوادث التي تصيب الأشخاص والذي يحدّد فيه أطراف العقد مبالغ التأمين
ويمكن أن تكتتب هذه العقود بصفة جماعية أو فردية ويعتبر عقد تأمين جماعي العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بصفته تلك بغاية إنخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محدّدة بالعقد ويجب أن تربط نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل2002 )
(1)

الفـــصـــل 35 :
لا يمكن للمؤمن بعد دفع المبلغ المؤمن عليه، في حالة تأمين الأشخاص أن يحل محل المتعاقد أو المنتفع فيما لهما من الحقوق ضد الغير بسبب حادث.

الفـــصـــل 36:
يكون التأمين في صورة الوفاة الذي يعقده الغير على حياة المؤمن له باطلا إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابيا قبل إكتتاب العقد وتشترط موافقة المؤمن له في حالة تكوين رهن أو في حالة تحويل الإنتفاع بالتأمين

الفـــصـــل 37 :
لا يكون للتأمين في صورة الوفاة أي مفعول إذا تعمد المؤمن له الإنتحار. إلا أنه ينبغي على المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي مقدار إحتياطي التأمين. وفي حالة إنتحار المؤمن له عن غير وعي يكون المؤمن ملزما بدفع المبالغ المحددة بالعقد ويحمل واجب إثبات الإنتحار على المؤمن بينما يحمل واجب إثبات إنعدام الوعي على المستفيد.

الفـــصـــل 38 :
يبطل مفعول التأمين في صورة الوفاة عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له.

الفـــصـــل 39:
تدفع المبالغ المنصوص عليها بالعقد بعنوان التأمين في صورة الوفاة إما لشخص واحد أو لعدّة أشخاص مذكورين في العقد وإما لأشخاص يعينون بعد إكتتاب العقد ويكتسب المستفيد المعين بالعقد حقا خاصا ومباشرا على هذه المبالغ
ويعتبر أشخاصا معينين القرين والأبناء من ولد منهم ومن سيولد والورثة دون بيان أسمائهم
وإذا كان التأمين مكتتبا لفائدة الورثة دون ذكر إسمائهم فلكل واحد منهم حق الإنتفاع بالتأمين على قدر منابه من الإرث
وبقطع النظر عن أحكام الفصل 241 من مجلة الإلتزامات والعقود فإن من تنازل عن الإرث لا يفقد حق الإنتفاع بالتأمين

الفـــصـــل 40 :
إذا إنعقد التأمين في صورة الوفاة بدون تعيين مستفيد أو إذا تنازل المستفيد الذي تم تعيينه عن حقه في التأمين فإن رأس المال أو الجراية المضمونين يدخلان ضمن تركة المتعاقد.

الفـــصـــل 41 :
لا يحق للمؤمن القيام بدعوى للمطالبة بإستخلاص أقساط التأمين ولا يترتب عن عدم دفع قسط من الأقساط غير فسخ عقد التأمين أو التخفيض من مفعوله
ولا ينجر عن عدم دفع أقساط التأمين بالنسبة لعقود التأمين في صورة الوفاة سواء كانت مبرمة على مدى الحياة المؤمن له بدون شرط يتعلق بالبقاء على قيد الحياة أو إذا كان فيها ما ينص على أن المبالغ أو الجرايات المؤمن عليها يقع دفعها بعد مضي عدد من السنوات غير التخفيض من رأس المال أو الجراية المؤمن عليها بقطع النظر عن كل إتفاق مخالف وبشرط أن يكون قد وقع دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل

الفـــصـــل 42 :
يكون إشــتراء العقد في حالة التأمين على الحياة إلزاميا عندما يطلب المتعاقد ذلك
ولا تخول التأمينات الوقتية في صورة الوفاة الحق في تخفيض رأس المال أو في إشتراء العقد.

البــــاب الثـــــالـــــث : أحـــكام مخـــتلفــــة

الفـــصـــل 43 :
على كل مؤسسة تقترح بمقتضى إتفاقية إطارية ممضاة مع أحد المؤمنين تأمينا تكون منفعته راجعة لصالحها، أن تسلم للمؤمن له مذكرة تشتمل على مضمون من الشروط العامة للتأمين ومنها بالخصوص إسم المؤمن وعنوانه ومدّة التأمين والأخطار التي تشملها التغطية وتلك التي لا تشملها.

الفـــصـــل 44 :
لا يمكن تأمين الأخطار الواقعة بالبلاد التونسية والأشخاص القاطنين بها بعقود تكتتب لدى مؤسسات تأمين لا تكون لها صفة المؤسسات المقيمة
إلا أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية الترخيص بصفة إستثنائية في إكتتاب عقود تأمين خارج البلاد التونسية لتغطية نتائج المسؤولية المهنية للناقل البحري والمجهز البحري ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )

الفـــصـــل 45:
يمكن للوزير المكلّف بالمالية أن يصدر فيما يخص التأمينات التي تصير إجبارية بمقتضى النصوص الجاري بها العمل ، بنودا نموذجية لعقود التأمين وأن يحدد التعريفة القصوى والتعريفة الدنيا وكذلك الحدود القصوى لنسب عمولة وسطاء التأمين.

الفـــصـــل 46 :
( جديد )(نقح بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 ) (1)

يجب على مؤسسات التأمين أن توجه للوزير المكلّف بالمالية الشروط العامّة لعقود التأمين والتنقيحات المدخلة عليها شهرا قبل نشرها لدى العموم حسب بيان نموذجي يضبط بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.

الفـــصـــل 47:
يجب على مؤسسات التأمين أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية تعريفاتها لمختلف أصناف التأمين قبل إدخالها حيز التطبيق
ويجب أن تكون تعريفات التأمين على الحياة مشهودا بصحتها من طرف خبير اكتواري تتوفر فيه شروط يقع تحديدها بأمر. ولا يمكن للخبراء الاكتوارين أن يشهدوا بصحة تعريفات التأمين على الحياة إلا بعد إمضائهم على كرّاس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالمالية وترسيمهم بسجل تمسكه الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين( نقحت بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 ).

تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين

البــــــاب الأول : مـؤسسـات التـأمين ومؤسسات إعادة التأمين

القــــســـــــم الأول : الــــترخيــــــص

الفــصـــل 48 :
تعتبر مؤسسات تأمين وتخضع تبعا لذلك للترخيص كل المؤسسات التي تتعاطى في نطاق نشاطها العادي إكتتاب وتنفيذ عقود التأمين التي ورد تعريفها بالفصل الأوّل من هذه المجلّة.
وتعتبر مؤسسات مختصة في إعادة التأمين المؤسسات التي تتعاطى حصرا في نطاق نشاطها العادي عمليات قبول وإسناد المخاطر ولا تباشر إكتتاب وتنفيذ عقود التأمين وتخضع تبعا لذلك وفي أجل شهر من تاريخ تكوينها لواجب إعلام الوزير المكلف بالمالية وموافاته بملف يضبط محتواه بقرار ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002 ).

الفـــصـــل 49 :
على مؤسسات التأمين أن تبين عند الطلب الترخيص صنف أو أصناف التأمين التي تنوي إستغلالها
وتضبط قائمة أصناف التأمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفـــصـــل 50 :
يمنح الوزير المكلف بالمالية الترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلة بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلة ويجب أن يتضمن هذا الترخيص أصناف التأمينات التي تستغلها المؤسسة
يأخذ الوزير المكلف بالمالية بعين الإعتبار لمنح الترخيص أو رفضه إمكانية بعث المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وخاصة برنامج نشاطها والإمكانيات التقنية والمالية المعتمدة وكذلك مؤهلات مسيري المؤسسة وهيكلة رأس مالها أو صندوق مالها المشترك.

الفـــصـــل 51 :
يمكن للوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي اللّجنة الإستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلة، أن يسحب جزئيا أو كليا الترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلة وذلك في الصور التالية :

  • عندما تكون المؤسسة لا تعمل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو لنظامها الأساسي .
  • عندما تكون الحالة المالية للمؤسسة لا تتوفر فيها الضمانات الكافية التي تسمح لها بالوفاء بتعهداتها.
  • عندما لا تبلغ الأموال الذاتية لمؤسسة التأمين النسبة المحددة بالفصل 58 من هذه المجلة.
  • عند حل المؤسسة أو تفليسها.
  • عند عدم الشروع في ممارسة نشاطها في ظرف سنة من تاريخ إعلامها بقرار الترخيص أو إذا توقفت لمدة مماثلة عن إكتتاب عقود التأمين.

ويستمر مفعول عقود التأمين التي لا تزال سارية في تاريخ سحب الترخيص إلى غاية نشر قرار من الوزير المكلف بالمالية يحدد مصيرها.

الفـــصـــل 52 :
لا يمكن سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 إلا إذا وقع التنبيه على المؤسسة كتابيا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توضح الإخلالات المسجلة عليها وتطالبها بتقديم ملحوظاتها كتابيا في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإعلام.

القســــم الثـــــاني: أشـــكال مـــؤسســـات التــــأمين ومؤسسات إعادة التأمين

الفـــصـــل 53 :
يجب على مؤسّسات التأمين للحصول على الترخيص أن تكون خاضعة للتشريع التونسي وأن يتمّ إنشاؤها في أحد الأشكال التالية :

  • شركة خفية الإسم ،
  • شركة ذات صبغة تعاونية ،
  • صندوق تعاوني فلاحي مكوّن وفقا للنصوص الخاصة المنظمة له

ولا يمكن لمؤسسات إعادة التأمين تعاطي نشاطها إذا لم يقع تكوينها في أحد الأشكال المذكورة أعلاه ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).

الــفـــصــل 54 : ( جديد ) ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )*
لا يمكن أن يقل رأس المال الإجتماعي للشركات الخفية الإسم عن عشرة (10) ملايين دينارا تكون مسددة بالكامل ولا يمكن أن يقل رأس المال الإجتماعي للشركات الخفية الإسم التي تمارس صنفا واحدا من أصناف التأمين عن ثلاثة
(3) ملايين دينارا مسددة بالكامل.

الفـــصـــل 55: (جديد ) ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).
تعتبر شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شركات مدنية بشرط أن تضمن لمنخرطيها دفع تعهداتها كليا في صورة تحقق أحد المخاطر التي تكفلت بها مقابل معلوم إشتراك وأن تتولى توزيع فائض مقابيضها على منخرطيها بالشروط المضبوطة بنظامها الأساسي.

الفـــصـــل 56: (جديد ) ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).
يقع ضبط هياكل التصرف والإدارة والمداولة لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية بنظمها الأساسية وتضبط بأمر الأحكام النموذجية للنظم الأساسية التي تكتسي صبغة إلزامية.
وتنطبق على هذه الشركات أحكام الفصل 223 والفصول من 258 إلى 273 من مجلّة الشركات التجارية.

الــفـــصــل 57 : (جديد) ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )*
لا يجوز أن يقل صندوق المال المشترك لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية عن مليون وخمسمائة ألف دينار ويتكون هذا الصندوق من مساهمات الإنخراط التي يسددها المشتركون مع أوّل إنخراط ومن القروض ومن المنح والتبرعات والعطايا التي تمنح للشركة.

الفـــصــــل 58 : ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ) *
يجب على مؤسسات التأمين توفير هامش ملاءة مالية يكون كافيا لجميع عملياتها.
ويتكون هامش الملاءة المالية بعد طرح الخسائر والأصول غير المادية من العناصر التالية :

  • رأس المال المسدد أو صندوق المال المشترك المدفوع مع خمسين بالمائة (50 %) من رأس المال غير المسدد ،
  • الإحتياطي القانوني والإحتياطي المنصوص عليه بالنظام الأساسي والإحتياطي الإختياري
  • الأرباح المؤجلة
  • القيم الزائدة المتأتية من إعادة تقييم أصول المؤسسة بعد تغطية كامل المدخرات الفنية وموافقة الوزير المكلّف بالمالية ،
  • عناصر مادية أخرى يمكن أن تقبل في تكوين هامش الملاءة المالية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.

الفـــصــــل 58 مــكــــرّر :
( جديد ) ( أضيف بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).
يضبط هامش الملاءة المالية الأدنى على النحو التالي :
أ -بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس أصناف التأمين على غير الحياة :يحتسب هامش الملاءة المالية حسب الطريقتين التاليتين ويعتمد المبلغ الأرفع :

  • عشرون بالمائة (20% ) من أقساط التأمين الصادرة والمقبولة الصافية من الضرائب والإلغاءات ضارب نسبة الأقساط المحتفظ بها من الأقساط الصادرة والمقبولة الصافية من الضرائب والإلغاءات دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين بالمائة ( 50 %) ،
  • خمسة وعشرون بالمائة ( 25 %) من المعدل السنوي لكلفة الحوادث للثلاث سنوات الأخيرة بعنوان التأمين المباشر والعمليات المقبولة ضارب نسبة كلفة الحوادث المحملة على مؤسسة التأمين في السنة الأخيرة والصافية من إعادة التأمين على الكلفة الجملية للحوادث بعنوان نفس السنة دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين بالمائة ( 50 %).

وتعادل كلفة الحوادث لثلاث سنوات مجموع الدفوعات خلال هذه الفترة تضاف إليها مدخرات التعويضات تحت التسوية المسجلة في نهاية آخر سنة بعد طرح مدخرات التعويضات تحت التسوية المسجلة في بداية السنة الأولى من هذه الفترة والإسترجاعات.
وتعتمد فترة السبع سنوات الأخيرة لإحتساب المعدّل السنوي لكلفة الحوادث عوضا عن ثلاث سنوات بالنسبة إلى المؤسسات التي تتعاطى بصفة أساسية تأمين القرض.
ب -بالنسبة إلى المؤسسات المختصة في التأمين على الحياة وتكوين الأموال :
يحتسب هامش الملاءة المالية الأدنى حسب العمليتين التاليتين ويتم جمع المبلغين الناتجين عنهما :

  • أربعة بالمائة ( 4 %) من المدخرات الحسابية ضارب نسبة المدخرات الحسابية الصافية من إعادة التأمين على المدخرات الحسابية الجملية دون أن تقل هذه النسبة عن خمسة وثمانين بالمائة( 85 %)
  • ثلاثة بالألف ( 3 %0) من رؤوس الأموال تحت الخطر ضارب نسبة رؤوس الأموال تحت الخطر الصافية من إعادة التأمين على رؤوس الأموال تحـت الخطر الجملية دون أن تقل هذه النسبة عــن خمسين بالــمائـة ( 50 %).

وتساوي رؤوس الأموال تحت الخطر رؤوس الأموال المؤمنة بعد طرح المدخرات الحسابية.

ج- بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس التأمين على غير الحياة والتأمين على الحياة وتكوين الأموال :

يحتسب هامش الملاءة المالية الأدنى لهذه المـــؤسسات بجمع المبــلغين المتــحصل عليهــما طبقا للفقرتين أ و ب.

القســــم الثـــــالث : النــــظام المــــالي والمحـــاســـبي

الــفـــصــل 59 ( جديد ) ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
على مؤسسات التأمين أن تقوم بتسجيل المدخرات الفنية الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء المؤمن لهم والمنتفعين بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك المدخرات في أصول نفس الموازنات.
وتضبط قائمة المدخرات الفنية وطريقة إحتسابها وشروط توظيفها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.

الــفـــصــل 60 :
( جديد )( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
يجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تقدّم لوزارة المالية وفي المواعيد المحدّدة ما يلي :

  • وثائق وجداول المتابعة الظرفية، مرّة كل ثلاثة أشهر،
  • تقريرا سنويا عن جميع عملياتها مع الجداول الإحصائية والبيانات الملحقة بها وذلك في أجل لا يتجاوز
    31 جويلية من كل سنة.

وتضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول المتابعة الظرفية وكذلك الجداول الإحصائية والبيانات الملحقة لها والمضمنة بالتقرير السنوي بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.
ويجب على هذه المؤسسات بالإضافة لذلك أن تقوم كل سنة بنشر موازناتها وقائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجداول التدفقات النقدية وقرار مراقب الحسابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين من الصحف الصادرة بتونس على الأقل إحداهما باللّغة العربية. وفي حالة عدم قيام المؤسسة بهذا الإجراء يمكن أن يتم النشر بمبادرة من الوزير المكلّف بالمالية على نفقة المؤسسة المعنية.

الــفـــصــل 61 : (جديد ) : ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
يجب على مراقبي حسابات مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وبقطع النّظر عن إلتزاماتهم القانونية أن :

  • يعلموا فورا الوزير المكلّف بالمالية بكل عمل يمكن أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المنتفعين بعقود التأمين ،
  • أن يسلموا للوزير المكلف بالمالية خلال الستة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرّر هذا التقرير حسب الشروط والطرق المحدّدة من قبل الوزير المكلّف بالمالية،
  • أن يوجهوا إلى الوزير المكلّف بالمالية نسخة من تقريرهم المخصّص للجلسة العامّة ولهيئات المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم.

ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المنوطة بعهدته والمبينة بالفقرتين (1) و (2) أعلاه قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية.
ويدعى مراقب الحسابات لسماعه قبل إتّخاذ قرار حرمانه المؤقت أو النهائي من ممارسة نشاطه بعد إعلامه برسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن الإخلالات المعابة عليه.

القـــسم الـــرابــــع : تحويل محفظة مؤسسة التأمين وإدماجها وتصفيتها

الفـــصـــل 62 :يمكن لمؤسسات التأمين أن تقوم بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية بتحويل كامل لمحفظة عقودها أو جزء منها مع ما لها من حقوق وما عليها من واجبات إلى مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات مرخص لها.
وتخضع عملية إدماج أو إستيعاب مؤسسات التأمين لنفس الإجراء.

الفـــصـــل 63:
يمكن للوزير المكلف بالمالية إذ تعذر على مؤسسة تأمين مواصلة أنشطتها أو إذا لم تعد حالتها المالية توفر الضمانات الكافية التي تمكنها من الوفاء بتعهداتها أن يقرر التحويل الوجوبي لجزء من محفظة عقودها أو لكامل تلك المحفظة إلى مؤسسة أخرى مرخص لها.

الفـــصـــل 64:
يتم إعلام المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمنتفعين بها والدائنين بعمليات التحويل أو الإدماج أو الإستيعاب عن طريق إعلان ينشر بمبادرة من المؤسسة المعنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل.
ويمنح للمعنيين بالأمر أجل لتقديم ملاحظاتهم لا يقل عن ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينجر عن موافقة الوزير المكلف بالمالية على عمليات التحويل أو الإدماج أو الإستيعاب بعد مضي الأجل المشار إليه أعلاه حق المعارضة بها تجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمنتفعين بها والدائنين.

الفـــصـــل 65 :
قبل التصريح بحل أو تصفية مؤسسة تأمين يتعين أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية كتابيا. ويتقرر تفليس مؤسسة التأمين بحكم من المحكمة التي بدائرتها المركز الرئيسي للمؤسسة بعد طلب الوزير المكلف بالمالية كتابيا وسماع النيابة العمومية.
الفـــصـــل 66 :
يحمل على أصول مؤسسات التأمين إمتياز عام يخصص حسب الأولوية لخلاص المنتفعين بعقود التأمين على الحياة في حدود الأصول المخصصة لهذه العقود يليهم فيما بعد المنتفعون بعقود التأمين على غير الحياة ( نقحت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).
ويقدم هذا الإمتياز على الإمتياز العام للخزينة وذلك خلافا للفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.

القــــسم الخـــامــــس:مـؤسسات التــأمين وإعــادة الــتأمين غــير المقـــيمة

الفـــصـــل 67 :
يمكن لمؤسسات التأمين أو إعادة التأمين التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين وكذلك فروع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية بالبلاد التونسية أن تمارس نشاطها بتأمين المخاطر غير التي يجب تغطيتها محليا بمقتضى الفصل 44 من هذه المجلة.
ويمكن لهذه المؤسسات التمتع بالنظام الوارد بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين وذلك بمقتضى إتّفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والمؤمن أو معيد التأمين المعني بالأمر.
وتحدد الإتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط المؤسسات وكذلك طرق وشروط منح الإنتفاع بالنظام المنصوص عليه بالقانون المذكور

الفـــصـــل 68 :
يجب على المؤسسات المذكورة بالفصل 67 من هذه المجلة وكذلك مؤسسات إعادة التأمين التي لا يوجد مقرها الإجتماعي بالبلاد التونسية والمصادق عليها مسبقا أن تعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية نائبا خاصا يكلف بإدارة جميع العمليات التي تعتزم ممارستها بالبلاد التونسية.

البــــاب الثــــانــي : الوسطاء وخبراء التأمين ومعاينو الأضرار

القـــســـــم الأول : الـــوســــطاء

الــفـــصــل 69
يمكن أن تعرض عمليات التأمين للعموم عن طريق الوسطاء الآتي ذكرهم :

  • سمــســــار في الـــــتـــأمــــين

وهو الشخص الذي يربط بين المؤمن لهم ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين قصد تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها دون أن يكون ملزما بإختياره لإحدى مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين والسمسار هو وكيل المؤمن له ومسؤول تجاهه.

  • نـــائب الــــــتأميـــن

وهو الشخص المكلف بمقتضى توكيل بإبرام عقود التأمين بإسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدّة مؤسسات تأمين ويمكن أن ينشط بمفرده أو في إطار شركة مدنية مهنية.

  • منتـج التــأمــين عـلـى الحيـــــاة :

وهو الشخص الطبيعي المؤجر أو غير المؤجر الموكل من مؤسسة تمارس عمليات التأمين على الحياة. ويقتصر نشاط هذا المنتج على تقديم عقود التأمين وإستخلاص الأقساط عند الإقتضاء. ولا يمكن لمنتج التأمين على الحياة أن يمثل إلاّ مؤسسة تأمين واحدة.

  • البنوك المكلفة بمقتضى إتّفاقية بإبرام عقود التأمين بإسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدّة مؤسسات تأمين مهما كان شكلها وبقطع النّظر عن كل الأحكام المخالفة لهذا وذلك بالنسبة إلى فروع التأمين التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002).

الفـــصـــل 70 :

بإستثناء المؤسسات البنكية، يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية وترسيمهم بسجل تمسكه مصالح وزارة المالية للغرض حتى يتسنى لهم تقديم عمليات التأمين
( نقّحت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002).
ويحتوي السجل المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل على ثلاثة أقسام مدرجة حسب أصناف الوسطاء وهذه الأقسام هي :

  • القسم الأوّل : السماسرة ومؤسسات السمسرة في التأمين.
  • القسم الثاني : نوّاب التأمين وشركات نواب التأمين.
  • القسم الثالث : منتجو التأمين على الحياة

الفـــصـــل 71 :
يمنح الوزير المكلف بالمالية البطاقة المهنية المشار إليها بالفصل 70 من هذه المجلة بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بأمر.

الفـــصـــل 72 :
لا يحق لوسيط التأمين أن يحمل أكثر من بطاقة مهنية.

الفـــصـــل 73 :
لا تمنح البطاقة المهنية للشخص الطبيعي إلا إذا توفّرت فيه الشروط التالية :

  • أن يكون من ذوي الجنسية التونسية
  • أن لا يكون قد صدر ضده حكم من أجل جنحة قصدية.
  • أن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس.
  • أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه.

أن يكون متحصلا على توكيل كتابي أو عقد تسمية إذا تعلق الأمر بنائب لشركة تأمين أو منتج تأمين على الحياة وأن يكون مرسما بالسجل التجاري إذا تعلق الأمر بسمسار.
أن يتوفر فيه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية : ( نقحت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).
أ- بالنسبة إلى سمسار التأمين ونائب التأمين أن يكون :

  • متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة
  • مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن خمس سنوات،
  • قد إجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات،
  • متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية مع خبرة مهنية لا تقل عن سنة،
  • متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين.

ب- بالنسبة إلى منتج التأمين على الحياة أن يكون :

  • متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقل عن سنتين،
  • قد إجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلّف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقل عن سنة،
  • متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخّص لها من قبل الوزير المكلّف بالمالية،
  • متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين.

ولا يمكن أن تمنح البطاقة المهنية للذات المعنوية إلاّ إذا توفرت في الأشخاص المسؤولين على إدارتها وتسييرها الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل
الفـــصـــل 74 :
يجب إدراج إسم ولقب ومعرف صاحب البطاقة المهنية لدى المؤسسة الذي يتم على يده إبرام عقد التأمين وذلك ضمن أية وثيقة أخرى تقوم مقامه.

الفـــصـــل 75 :
يسحب الوزير المكلف بالمالية البطاقة المهنية ويشطب إسم صاحبها بالسجل المذكور بالفصل 70 من هذه المجلة بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 71 منها التي تستمع وجوبا للمعني بالأمر وذلك في الحالات التالية :

  • عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة
  • عند الإنقطاع بصفة نهائية عن النشاط.
  • عند مخالفة تشريع التأمين أو نصوصه الترتيبية.
  • عند إستعمال الأموال المقبوضة بعنوان أقساط التأمين لأغراض شخصية.

الفـــصـــل 76 :
(جديد ) : (نقّح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل أفريل 2002 )
بإستثناء المؤسسات البنكية، لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أي نشاط يعتبره القانون ذا صبغة تجارية .
الفـــصـــل 77:
مع مراعاة أحكام هذه المجلة يمارس سماسرة التأمين مهنتهم طبقا لأحكام المجلة التجارية وخاصة منها المتعلقة بعقد السمسرة وتخضع العلاقات بين نواب التأمين ومنتجي التأمين على الحياة ومؤسسات التأمين لأحكام مجلة اللإلتزامات والعقود وخاصة منها المتعلقة بالوكالة بأجر.

الفـــصـــل 78 :
ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين أو للبنك إلى مؤسسة التأمين الموكلة ( نقحت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).
وينتفع نائب التأمين في صورة التخلي بمحض إرادته عن الوكالة الممنوحة إليه أو من يؤول إليهم الحق في صورة وفاته، بمنحة تعويضية تسند على أساس حقوقه في العمولة الناتجة عن الديون المتخلي عنها.
تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين ونواب التأمين لأحكام عقد تسمية نموذجي تعده الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين المشار إليها بالفصل 91 من هذه المجلة بعد التشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا لنواب التأمين ويجب أن يحدّد عقد التسمية النموذجي الذي يخضع للمصادقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية بالخصوص مبلغ الضمان المطلوب من نائب التأمين وطريقة إحتساب المنحة التعويضية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وشروط دفعها. كما يجب أن ينص عقد التسمية النموذجي على إمتلاك النائب لحساب بنكي مهني مخصّص للعمليات المالية المتعلقة بالتأمين دون سواها.
تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين والبنوك لأحكام إتّفاقية إطارية تعدها الجمعيتان المهنيتان لمؤسسات التأمين والبنوك وتخضع للمصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلّف بالمالية ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).

القـــسم الثـــــانــي: الخـــبراء ومعـــايـــنـــو الأضــــرار

الفـــصـــل 79 :
يعتبر خبيرا كل مقدم خدمات يكون مؤهلا للبحث عن أسباب الأضرار وطبيعتها ومدى تلك الأضرار وتقييمها وتقتصر مهمة الخبير أساسا على الجانب التقني.
ويعتبر معاينا للأضرار كل مقدم خدمات يكون مؤهلا لمعاينة الأضرار والخسائر والتلف الحاصل للسلع المؤمن عليها والقيام بدعاوى الرجوع على الغير المسؤول عن تلك الأضرار وإتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية لوضع حد لتفاقم الأضرار.
ولا يمكن للخبراء ومعايني الأضرار أن يمارسوا نشاطهم إلاّ بعد إمضائهم على كرّاس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالمالية وترسيمهم بسجل تمسكه الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين. كما لا يمكن الجمع بين تعاطي مهام الإختبار ومعاينة الأضرار ( نقحت بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 ).

الفـــصـــل 80 :
( جديد ) (نقّح بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرّخ في 7 أوت 2001 )
تضبط بأمر شروط ترسيم الخبراء ومعايني الأضرار وتشطيب أسمائهم.

: الفـــصـــل 81لا يجوز لمؤسسات التأمين الاستعانة بالخبراء ومعايني الأضرار غير المرسمين بالسجل المذكور بالفصل 79 من هذه المجلة إلا أنّه يجوز في الحالة التي تستلزم خبرات فنية اللجوء إلى خبراء غير مرسمين وذلك بعد موافقة الوزير المكلّف بالمالية ( نقحت بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 ).

البــــاب الثـــــــالث : المراقبة والعقوبات

الفــــصــل 82 :
تخضع مهن قطاع التأمين لمراقبة وزارة المالية وترمي هذه المراقبة إلى حماية المؤمّن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وكل الأطراف الأخرى المعنية بحسن تنفيذ هذه العقود.
وتشمل المراقبة خاصّة تطبيق التراتيب المتعلّقة بالتأمين وتسيير مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وإستعمال الأموال التي لها إرتباط بعمليات التأمين وعمليات إعادة التأمين ( نقحت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).

الفــصـــل 83 :(جديد ) : ( نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
يقوم مراقبو التأمين المحلفون والمعتمدون لدى مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والحاملون لبطاقات مهنية تثبت هويتهم، بالمراقبة المشار إليها بالفصل 82 من هذه المجلّة.
ويجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والوسطاء والخبراء ومعايني الأضرار أن يمدوا المراقبين بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم، ولا يمكن في هذا النطاق للمصالح الخاضعة للمراقبة الإعتصام بالسر المهني إزاء المراقبين.
ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يراجعوا في أي وقت وعلى عين المكان العمليات التي تقوم بها مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والوسطاء والخبراء ومعاينو الأضرار .

: الفـــصـــل 84
تقع معاينة المخالفات للتشريع المنظم لقطاع التأمين بمحضر يحرره مراقبا تأمين على الأقل يكون كل منهما محلفا وله على الأقل رتبة متفقد يعاينان فيه بصورة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة. ويتضمن كل محضر وجوبا ختم المصلحة التي ينتمي إليها العونان المحرران له.
ويطالب المخالف أو نائبه الذي يحضر تحرير المحضر بإمضائه وتسلم له نسخة منه.
ويجب في صورة غياب المخالف أو حضوره وإمتناعه عن التوقيع التنصيص على ذلك المحضر.
وتوجه المحاضر إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يحيلها بدوره إلى وكيل الجمهورية عندما تستوجب الوقائع المعاينة بهذه المحاضر تتبعات جزائية.

الفـــصـــل 85 :
لا يمكن لأي كان أن يدير مؤسسة تأمين أو أن يتصرف فيها أو يراقبها أو يحملها أي التزام :

  • إذا صدر عليه حكم من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 73 من هذه المجلة.
  • إذا صدر عليه حكم من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالتأمين;
  • إذا صدر عليه حكم بالتفليس .

الفـــصـــل 86 :
علاوة عن الأحكام الواردة في التشاريع الجاري بها العمل. يمكن للوزير المكلف بالمالية إذا أدت تصرفات المسييرين إلى وضع تكون فيه المؤسسة التي يديرونها غير قادرة عن الوفاء بتعهداتها أو مخلة تماما بالإلتزامات المحمولة عليها بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل، أن يطلب من القاضي الإستعجالي تعويض هياكل تسيير المؤسسة بمتصرف وقتي تكون له كامل الصلاحيات لمسك أملاك المؤسسة وحفظها وإدارتها والتصرف فيها إلى غاية تنفيذ عملية التصحيح .

الفـــصـــل 87 :
تسلط على مؤسسات التأمين الخاضعة للترخيص في حالة الإخلال بالإلتزامات المحمولة عليها بموجب أحكام هذه المجلة، العقوبات والإجراءات التالية :
1) العقوبات والإجراءات التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية :

  • الإنذار ;
  • التوبيخ ;
  • وضع الشركة تحت المتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

ويقع إعلام مجلس إدارة المؤسسة المعنية بالعقوبات والإجراءات المتخذة

2) العقوبات والإجراءات التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلة :

  • سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة،
  • إقرار التحويل الوجوبي عملا بأحكام الفصل 63 من هذه المجلة.

الفـــصـــل 88 :

  • تعاقب مؤسسة التأمين ومؤسسة إعادة التأمين إذا تأخرت عن توجيه الوثائق المذكورة بالفصل 60 من هذه المجلة أو لم تنشر حساباتها السنوية في الآجال القانونية بخطية قدرها خمسون دينارا عن كل يوم تأخير ( نقحت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).
  • تعاقب مؤسسة التأمين التي تستعين بخبراء أو بمعايني أضرار غير المرسمين بالسجل المنصوص عليه بالفصل 79 من هذه المجلة بخطية من مائة دينار إلى ألف دينار.
  • تعاقب مؤسسة التأمين التي تخل بوجوب توجيه شروطها العامة لعقود التأمين وفقا لما هو مبيّن بالفصل 46 من هذه المجلّة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار (نقحت بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001).
  • تعاقب مؤسسة التأمين التي تخل بوجوب توجيه تعريفاتها لمختلف أصناف التأمين وفقا لما هو مبين بالفصل 47 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار
  • تعاقب مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين التي تنفذ كل إتّفاق أبرم فيما بينها دون إحترام مقتضيات الفصل 92 من هذه المجلة بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار(نقحت بالقانون عدد37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002).
  • تعاقب المؤسسة المكتتبة لعقد التأمين التي لم تسلم للمؤمن له المذكرة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار .
  • تعاقب مؤسسة التأمين ومؤسسة إعادة التأمين التي لا تنفذ كل إتّفاق أبرم في إطار جمعيتها المهنية وفقا لمقتضيات الفصل 92 من هذه المجلة بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).

ويقع إستخلاص الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة جبر يصدرها الوزير المكلف بالمالية.

الفـــصـــل 89:
علاوة عن التتبعات العدلية بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل يعاقب

  • الرؤساء المديرون العامون والمديرون الوكلاء وبصفة عامة كل شخص له صفة ممثل لمؤسسة تأمين تباشر نشاطها بدون ترخيص بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر.
  • الأشخاص غير المرسمين بالسجلين المنصوص عليهما بالفصلين 70 و 79 من هذه المجلة والذين يباشرون نشاطا بعنوان وسطاء التأمين أو خبراء أو معايني الأضرار بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر.
  • وسطاء التأمين الذين يخلون بمقتضيات الفصل 76 من هذه المجلة بخطية من خمس مائة دينار إلى خمسة آلاف دينار.
  • كل شخص يدير مؤسسة تأمين أو يتصرف فيها أو يراقبها أو يحملها أي إلتزام وهو تحت طائلة الموانع المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر.
  • الرؤساء المديرون العامون والمديرون الوكلاء لمؤسسة إعادة تأمين تباشر نشاطها دون إحترام مقتضيات الفصل 48 من هذه المجلّة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).

الفـــصـــل 89 مكـــرّر :(جديد ) ( أضيف بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
تودع كافة الخطايا المستخلصة بعنوان المخالفات المنصوص عليها بالفصول 88 و 89 و 100 من هذه المجلة بحساب صندوق ضمان المؤمن لهم المحدث بموجب القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.

الفـــصـــل 90 :يعتبر خيانة موصوفة الإستيلاء على الأموال أو التصرف فيها وبدون وجه شرعي من قبل كل مستخدم بشركة تأمين أو ممثل لها أو وسيط تأمين قبض هذه الأموال لفائدة شركة تأمين أو بإسمها ويعاقب مقترف هذه الجرائم بنفس العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجنائية.

البــــاب الـــــرابع: تنــظيـــم المـــهنـــة

القــــســـم الأول : الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين

الفـــصـــل 91:
( جديد ) : ( نقّح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تكوّن جمعية مهنية يكون نظامها الأساسي مصادقا عليه مسبقا من قبل الوزير المكلف بالمالية وتكون هذه الجمعية مؤهلة لطرح كل المواضيع التي تتعلق بالمهنة على سلطة الإشراف .

الفـــصـــل 92:
( جديد ) : ( نقّح بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذه المجلّة أن توجه إلى الوزير المكلّف بالمالية كل إتّفاق تبرمه فيما بينها أو في إطار جمعيتها المهنية بخصوص التعريفة أو الشروط العامة لعقود التأمين أو المنافسة أو التصرّف المالي و ينفذ الإتّـفاق إذا لم تقع معارضته من قبل الوزير المكلّف بالمالية في أجل شهرين إبـتداء من تاريخ الإعلام به على أنّه يمكن للوزير المذكور أن يوقف تنفيذ الإتّـفاق بعد مضي هذا الأجل .
وتكون الإتفاقيات المبرمة في إطار الجمعية المهنية ملزمة لمنخرطيها.

القسم الثاني : المجلس الوطني للتأمين

الفــصــل 93 :
أحدث مجلس أعلى للتأمين يتولى النّظر وإبداء الرأي في المواضيع التي يطرحها عليه الوزير المكلّف بالمالية وخاصّة المسائل المتعلّقة بوضعية القطاع وتنظيمها وكذلك السبل الكفيلة بالنّهوض بخدماته.
ويرأس المجلس الأعلى للتأمين الوزير المكلّف بالمالية وتضبط بأمر تركيبته وقواعد تسييره.

الفـــصـــل 94 :
أحدثت صلب المجلس الأعلى للتأمين لجنة مختصّة تسمى ” اللجنة الاستشارية للتأمين” تدعى لإبداء رأيها بشأن منح الترخيص وفقا لأحكام الفصل 50 من هذه المجلّة أو بشأن تسليط العقوبات والإجراءات المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 87 من هذه المجلّة. وتضبط بأمر تركيبة اللّجنة الإستشارية للتأمين وقواعد تسييرها.

التأمين في ميدان البناء

: الفــصــل 95
( أضيف بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 )
على صاحب المنشأة أن يؤمن مسؤولية كل المتدخلين المشار إليهم بالفصل الأوّل من القانون المتعلّق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء بمقتضى عقد تأمين وحيد لكلّ حضيرة يبرم قبل إفتتاحها مع مؤسسة تأمين.
يخصم صاحب المنشأة من أجر كل متدخل في الحضيرة حصته من قسط التأمين بعد تسليمه نسخة من عقد التأمين.
يقوم رئيس البلدية أو الوالي، حسب الحالة، بالتثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد تأمين مسؤولية كل المتدخلين في البناء قبل فتح الحضيرة. ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
ويمكن للوزير المكلّف بالتعمير في كل الحالات التثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد التأمين المنصوص عليه بهذا الفصل. ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 )
وعلى صاحب المنشأة مدّ السلط المذكورة أعلاه بنسخة من العقد عند عملية التثبت ( أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ).

الفـــصـــل 96:
( أضيف بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994)
خلافا لأحكام الفصل 5 من هذه المجلة، يعد كل عقد تأمين يقع إبرامه وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء، محتويا على بند يقضي ببقاء الضمان طيلة مدّة المسؤولية ولو وقع التنصيص على خلاف ذلك.
الفـــصـــل 97 :
يمكن أن ينص عقد التأمين على الإبقاء بذمة المؤمن له لحصة محددة من الضرر. ويقصد بالحصة المتبقية بذمة المِؤمن له، النسبة أو المبلغ الذي يقابل الجزء من الضرر غير المؤمن عليه الذي يتحمله المتدخل في البناء في إطار المسؤولية العشرية المشار إليها بالفصل الأول من القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء.
لا يجوز للمؤمن أن يعارض المستفيدين بالتأمين بالحصة المتبقية بذمة المؤمن له، على أنه يحق للمؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود هذه الحصة الرجوع على المتدخل في البناء الذي ثبتت مسؤوليته في حصول الضرر لإسترجاع المبالغ المدفوعة.

الفـــصـــل 98 :
بإستثناء الأضرار التي تلحق مركب العزل دون سواه، يتحمل المؤمن مصاريف أشغال إصلاح الأضرار التي يكون المتدخلون في البناء مسؤولين عنها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وذلك قبل إجراء أي بحث في المسؤولية.
تمنح التعويضات المترتبة عن عقد تأمين المسؤولية في ميدان البناء في أجل مائة يوم من تاريخ معاينة الأضرار من طرف الخبير المنتدب للغرض وذلك في صورة الموافقة عليها من طرف المؤمن والمستفيدين.
وفي صورة عدم موافقة أحد الطرفين على مبلغ التعويضات المقدر من طرف الخبير ، تصرف للمستفيدين وفي نفس الأجل، نسبة تساوي 75 % من هذا المبلغ، على أن يحدد المبلغ النهائي من طرف المحكمة المختصة.

الفـــصـــل 99 :
لا ينطبق التأمين الوجوبي للمسؤولية في ميدان البناء :

  • على الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية كما عرفها القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 عندما تبني لفائدتها دون اللجوء إلى متدخلين.
  • على الشخص المادي الذي يقوم ببناء مسكن باللجوء إلى متدخلين أو بدونه وذلك ليشغله شخصيا أو ليشغله زوجه أو أصوله أو فروع زوجه.
  • على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أصحاب المنشآت التي تضبط قائمة فيها بأمر بإقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان.

الفـــصـــل 100 :
يعاقب كل مخالف لمقتضيات الفصل 95 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين 5.000 و 50.000 دينار.

تأمين الصادرات

البـــــاب الأوّل : أحكــــام عــــــامــــّة

الفصل 101 :
يغطي تأمين الصادرات عمليات التصدير والعمليات المرتبطة بها من الخسائر الناجمة عن حصول المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية أو أحدهما حسب التعريف المنصوص عليه بالفصلين 104 و 105.

الفصل 102 :
يمكن أن يبرم عقد تأمين الصادرات :

الأشخاص المعنويون أو الطبيعيون الذين ينجزون عمليات تصديرية.

البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة للقروض التي تمنحها للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو لحرفائهم المشترين.

الفصل 103 :
لا تنطبق أحكام الفصول 5 و9 و11 من هذه المجلة على عقود تأمين الصادرات.

البــــاب الــــثـــــانــــي: المــــخـــــاطــــــر

الفصل 104 :
تعتبر مخاطر غير تجارية :

  • تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية بسبب حصول حرب أهلية أو أجنبية وإضطرابات أو ثورة أو فتنة ببلد المشتري أو بلد الكفيل أو بسبب إستيلاء سلطات بلد المشتري على البضاعة المشحونة أو حجزها ومصادرتها أو إتخاذ إجراء بتأجيل دفع الديون أو التأميم أو إلغاء تراخيص الإستيراد أو إيقافها أو عدم تجديدها أو منع إدخال البضاعة أو بسبب أحداث مماثلة.
  • تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية وكان المشتري أو الكفيل إدارة عمومية أو شركة مكلفة بمرفق عمومي.
  • تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية بسبب حصول كارثة طبيعية جدّت ببلد المشتري أو ببلد الكفيل.
  • عدم تحويل العملة لأسباب تشريعية أو إدارية جدّت ببلد المشتري أو ببلد الكفيل.

الفصل 105 :
تعتبر مخاطر تجارية تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية على أن لا يكون هذا المشتري أو هذا الكفيل من الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل 104.

الفصل 106 :لا يغطي تأمين الصادرات الخسائر الناجمة عن عدم إحترام المؤمن له لبنود عقد التصدير أو لقوانين وإجراءات بلد المشتري أو بلد الكفيل.

الباب الثالث : صندوق ضمان مخاطر التصدير

الفصل 107 :
أحدث صندوق يسمى صندوق ضمان مخاطر التصدير توكل إليه مهمة إعادة تأمين المخاطر غير التجارية المشار إليها بالفصل 104.

كما يمكن لهذا الصندوق إعادة تأمين المخاطر التجارية المتعلقة بعمليات تصدير تتضمن مصلحة أساسية للإقتصاد الوطني.

الفصل 108 :
تقدّم الضمانات المنصوص عليها بالفصل 107 مقابل إقساط إعادة التأمين.
وتتكوّن موارد الصندوق إلى جانب هذه الأقساط من الإستردادات بعنوان التعويضات المدفوعة والموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب.

الفصل 109 :
يعهد بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير إلى شركة مختصة في تأمين الصادرات بمقتضى إتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة.
وتضبط بأمر تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير.

تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور

قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخصّ تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور (1).
بإسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

الفصـــــل الأول :

يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان خامس يسمّى ” تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاّحقة بالأشخاص في حوادث المرور ” ويتضمن الفصل من 110 إلــــى 179 التالـــيــــة :

إلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البريّة ذات محرّك ومجروراتها

الفــصــــــل 110 :يجب على كلّ شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تلقى على عاتقه المسؤولية المدنية من جراء إستعمال عربة بريّة ذات محرّك ومجروراتها للجولان أن يبرم عقد تأمين يضمن المسؤولية التي يمكن أن تحمل عليه بسبب الأضرار التي تحدثها العربة للأشخاص والممتلكات.
ويجب تأمين كل مجرورة على حدة سواء كانت مرتبطة بالعربة الجارة أو غير مرتبطة بها. وتأخذ المجرورة مفهوم العربة في هذا العنوان.
ويغطي عقد التأمين المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة وكلّ شخص يتولى حفظها أو سياقتها بإستثناء الأشخاص المتعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الإتجار فيها.
ويجب على أصحاب المهن المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل تأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية مأموريهم ومسؤولية كلّ شخص يتولى سياقة العربات المعهود بها إليهم أو حفظها وذلك في نطاق عملهم.

الفصـــــــل111 :
تنطبق إلزامية التأمين المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة على كلّ عربة بريّة ذات محرّك وعلى مجروراتها باستثناء العربات التي تمتلكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية.

الفصـــــــل 112 :

على مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك توفير هذا التأمين لفائدة الأشخاص المشار إليهم بالفصل 110 من هذه المجلة.
ويعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب إبرام عقد تأمين رفض ضمني.
ويمكن لكلّ شخص خاضع لإلزامية التأمين المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة يطلب إبرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين تمّ توقيفه ويجاب طلبه بالرفض أن يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وفي هذه الحالة ومع مراعاة أحكام الفصل 45 من مجلة التأمين يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتـراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمــة في مقابله بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات محرك.
وتضبط قواعد تسيير المكتب المشار إليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل بقرار من وزير المالية.

الفصــــــل 113 :تسلط على كل مؤسسة تأمين ترفض تأمين المسؤولية المدنية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة التأمين أو بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار.

الفصــــــل 114 :
تضبط بأمر شروط تطبيق أحكام هذا الباب على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها.
وعلى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك أن تكوّن في ما بينها جمعية مهنية تتولى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين، ويصادق على نظامها الأساسي بقرار من وزير المالية.

الفصـــــــل 115 :
يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من هذه المجلة. وفي صورة العود يضاعف مقدار الخطية.
غير أنه إذا نشرت قضية أمام المحكمة المدنية بخصوص نزاع يتعلق بوجود التأمين أو بصحته فإنه يجب على المحكمة الجزائية المتعهدة بالنظـر في الجنحة المشار إليها أعلاه أن توقف النظــر في القضيــة إلى أن يقضى في النزاع المدني بحكم بات.

الفصــــل 116 :يتولى أعوان الشرطة والحرس الوطني المكلفون بشرطة الطرقات والمرور ومأمورو الضابطة العدلية المعنيون معاينة مخالفة أحكام الفصل 110 من هذه المجلة.

الفصــــــل 117 .
يجب أن يشمل عقد التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات والناتجة عــــــن :

  • الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبّب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدّة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.
  • تناثر التوابع أو التجهيزات أو الأشياء أو المواد المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
  • ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض الأضرار الـتـــاليــــة
  • الأضرار اللاحقة بسائق العربة.
  • الأضرار اللاحقة بسارق العربة والمشاركين في السرقة.
  • الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الأضرار.
  • الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.
  • الأضرار الناتجة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها.
  • الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو للانبعاث الحراري أو للأشعة المتولدة عن تحويل نواة الذرة أو عن النشاط الإشعاعي وكذلك عن تأثيرات الإشعاع التي تنشأ عن التسارع الاصطناعي للجزيئات.
  • ‌الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن عربة برية ذات محرك عدا التلف الذي يلحق ثياب الأشخاص الراكبين إذا كان ناتجا عن حادث مرور ترتّبت عنه أضرار بدنية.

الفصـــــل 118 :
يمكن التنصيص بعقد التأمين على الاستثناء من الضمان في الحالات التاليــــة :

  • إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة.
  • إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة تلك العربة .

ولا يطبّق هذا الشرط إذا كان السائق يسوق عربة برية ذات محرك معدّة للتدريب أثناء حصّة يشرف عليها شخص متحصل على الشهادات التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل.

  • إذا تمّ نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.

الفصـــل 119 :
لا يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة :

  • بالشرط المتعلق بالتخفيض من مبلغ التعويض المطبق وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 8 من هذه المجلة.
  • بجميع حالات سقوط الحقّ.

ويتولى المؤمن في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين أ و ب من هذا الفصل دفع التعويض إلى مستحقيه لحساب المؤمن له ويمكنه أن يقوم عليه بدعوى لاسترجاع المبالغ التي دفعها عوضا عنه.

الفصــــــل 120 :
يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة
أ – بحالات عدم التأمين التــاليـــــة :

  • بطلان عقد التأمين
  • انتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل.
  • فسخ عقد التأمين عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من هذه المجلة
  • إيقاف عقد التأمين عدا في الصورتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من هذه المجلة..

ب – بجميع حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة.
ويجب على المؤمن الذي يريد أن يتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان، حتى لا يسقط حقه، أن يعلم بذلك صندوق ضمـان ضحايـا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ويطلب تدخله.
كما يجب عليه في نفس الأجل وحسب نفس الصيغة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة أن يعلم بذلك المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
ويتولى الصندوق دفع التعويض إلى مستحقيه ويمكنه أن يقوم بدعوى لإسترجاع ما دفعه.

الباب الثاني : نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور

القسم الأوّل : النظــام القـــانوني للتعويض

الفصــــل 121 :
يتم التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والمنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، في صورة التسوية الصّلحية، طبقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها بهذا العنوان.
وتطبّق نفس المقاييس من المحاكم، ويمكن للقاضي الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة وفقا لما تقتضيه الحالة.
ولا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضدّ المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.

وبالنسبة إلى حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر أولمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، الحصول عند الاقتضاء إلا على الفارق بين التعويض طبقا لأحكام هذه المجلة والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
ولا تنطبق أحكام هذا الباب على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك.
وتعوض تلك الأضرار حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق سواء كانت العربة على ملكه أو على ملك غيره.

الفصــــــل 122 : يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالاشخاص ومخلفاتها دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم باستثناء الحالة التي يتعمدون فيها إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.

الفصــــل 123 :
يحرم سائق العربة البرية ذات محرّك كليا أو جزئيا وكذلك من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون.
وتحدّد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وعند استحالة البت في تحديد مسؤولية الاصطدام بين عربتين أو أكثر لا يمكن لكل سائق أومن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أن يحصلوا إلاّ على نصف التعويضات المستحقة.
الفصــــل 124 :
لا يمكن معارضة متضرري حوادث المرور بمن فيهم سائق أو حافظ العربة البرية ذات محرّك بالقوة القاهرة أو بالأمر الطارئ أو بفعل الغير.

الفصـــــل 125 :
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالضرر أو بمن تسبب فيه.

القسم الثاني : الأضرار القابلة للتعويض وقـــواعد تقديرها

الفرع الأوّل : أحكـــام مشتركـــــة

الفصـــــــل 126 : يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على معنى هذا القسم:

  • مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث
  • خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل
  • الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم
  • الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.

الفصـــــــل 127 :
تلحق من يؤول إليهم الحق عند الوفــاة على أساس الخســارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الأداءات.
وإذا كانت مدة العمل الفعلي تقل عن السنة فإن قاعدة احتساب التعويض تحدد على أساس ضرب معدل الأجرة اليومية في ثلاثمائة وستين يوما.
وعند الاقتضاء يمكن للمضمونين الإجتماعيين المنخرطين لدى أحد صناديق الضمان الإجتماعي الإدلاء بالتصاريح بالأجور أو بشرائح الدخل المنتمين لها لدى الصندوق المعني.
وإذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات دخله، فإنّ دخله يعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.

الفـــــرع الثــــانــــي : مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث

الفصــــــل 128 :

يشمل التعويــــض :

  • مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين
  • مصاريف الإقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة
  • نفقات الأدوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الإصطناعية
  • مصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه حسب ما تتطلبه حالته الصحيّة.

الفصــــل 129 :
يتحمل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي الضمان الإجتماعي ويصادق عليها بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وفي صورة عدم إبرام الإتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، تحدد التعريفات بمقتضى قرار مشترك من وزير الماليـة والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، ويبقى هذا القرار نافذا إلى أن يقع إبرام الإتفاق المذكور

الفرع الثالث : تعويض خسارة الدخل خلال مدة العجـــز المؤقت عن العمــــل

الفصـــــــل 130 :
يشمل التعويض عن الضرر الناتج عن العجــز المؤقت عن العمل الخســارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يقع تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية.
ويتمّ تعويض المتضرر على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية لدخله كما نصّ عليه الفصل 127 من هذه المجلة وذلك بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الإجتماعي أو الهياكل المماثلة.
ويصرف التعويض عن خســـارة الدخل دفعة واحدة.

الفرع الرابع : تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم

الفصـــــــل 131 :
العجز الدائم هو النقص النهائي في مقدرة المتضرر الوظيفية بعد البرء التام بالقياس مع مقدرته الوظيفية مباشرة قبل وقوع الحادث.
وتحدّد نسبة العجز الدائم بواسطة إختبار طبي على أساس جدول قياسي يضبط بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالصحّة العمومية.

الفصـــــــل 132 :
يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر.
وفي صورة تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يقع التعويض حسب الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم والواردة بهذا الباب.
ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المشار إليها بالفقرة المتقدمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحديد نسبة العجز النهائية

الفصـــــــل 133 :
يساوي مبلغ التعويض عن الضرر البدني حاصل ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في مقدار مالي يمثّل قيمة نقطة العجز الواحدة.
وتضبط قيمة نقطة العجز على أساس سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وذلك وفق الجدول التالي : (voir le tableau)

الفصـــــــل 134 :
يحتسب التعويض عن الضرر المهني طبقا لأحكام الفصل 127 من هذه المجلة.
ويجب أن يتم التنصيص على وجود هذا الضرر ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب الخبير المشار إليه بالفصل 138 من هذه المجلة.

ويتم تحديد المبلغ الجملي للتعويض على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفقا لسلم درجات يأخذ بعين الاعتبار سن المتضرر ودرجة تأثير الضرر على نشاطه المهني وذلك على النحو التالي : (voir le tableau)
الفصـــــــــل 135 :
يصرف التعويض عن الضرر البدني وعن الضرر المهني في شكل رأس مال أو على أقساط حسب طلب المتضرر أو حسب الصيغة التي يقرها حاكم التقاديم إذا كان المتضرر قاصرا أو فاقدا للأهلية وذلك بعد خصم مبلغ الجرايات المسندة من قبل صناديق الضمان الإجتماعي بعنوان حوادث الشغل وأنظمة الضمان الإجتماعي.

الفصـــــــل 136 :
يحدد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي والجمــالي حسب درجة الضــرر المقدر في التقرير الطبي.

ويتم التعويض عن هذا الضرر على أساس نسبة من الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وفقا لسلم الدرجات التالي : (voir le tableau)

ويصرف التعويض عن هذا الضــــرر دفعة واحدة.
الفصــــــــــل 137 :
إذا كانت نسبة العجز الدائم للمتضرر تساوي أو تفوق ثمانين بالمائة فإنه يمكن منحه تعويضا بعنوان الاستعانة بشخص آخر.
ويجب أن يتم التنصيص على ضرورة الاستعانة بشخص آخر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب الخبير.
ويساوي التعويض الممنوح بهذا العنوان نسبة عشرين بالمائة من قيمة التعويض البدني الناتج عن العجز الدائم. ويصرف هذا التعويض حسب طريقة تعويض الضرر البدني والضرر المهني.
الفصــــــــــــل 138 :
يتم تقدير الأضرار الناتجة عن العجز الدائم من قبل الأطباء الشرعيين والأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني.
ويتم ترسيم الأطبــاء الشرعيين والأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني بقائمة تضبط بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان طبقا لأحكام القانون المتعلق بالخبراء العدليين ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصــــــــل 139 :
على المؤمن أن يعلم المتضرر في أجل أقصاه شهر من يوم تسلمه مطلب التسوية الصلحية بضرورة خضوعه لإختبار طبي بواسطة طبيب يقع تعيينه من القائمة المشار إليها بالفصل 138 أعلاه قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاختبار.
كما يجب عليه أن يُعلمه باسم الطبيب الخبير وموضوع الاختبار وتاريخه ومكانه وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويتحمل المؤمن أجرة الخبير الذي يعينه.
كما يُعلم المؤمن المتضرر أنّه بإمكانه الاستعانة بطبيب على نفقته.
ويجب على المؤمن أن يعلم المتضرر بأنّ عرض التسوية الصلحية يمكن أن يتم في شكل تسبقة طبقا لأحكام الفصل 164 من هذه المجلة.

الفصــــــــــل 140 :في صورة اعتراض المؤمن أو المتضرر على نتيجة الاختبار الذي يقوم به الخبير المشار إليه بالفصل 138 من هذه المجلة، يتم الاختبار بواسطة لجنة تتكون من ثلاثة خبراء يقع تعيينهم من نفس القائمة المشار إليها أعلاه بمقتضى إذن على عريضة يقدّمه الطرف الأكثر حرصا. ويتحمل من عارض نتيجة الإختبار أجرة الخبراء.
وتكون نتيجة الإختبار الذي تقوم به اللجنة المشار اليها بالفقرة المتقدمة ملزمة للأطراف في مرحلة التسوية الصلحية.
ويقع تقديم إعتراض المتضرر على تعيين الطبيب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بداية من تاريخ بلوغ الإعلام إليه بإسم الطبيب الخبير وفق أحكام الفصل 139 من هذه المجلة كما يتم الإعتراض على نتيجة الإختبار في نفس ذلك الأجل بداية من تاريخ تسلم كل طرف تقرير الإختبار.
الفصـــــــــل 141 :
يمكن للطبيب الخبير طلب رأي طبيب مختص أو أطبـــاء مختصين.

الفصـــــــل 142 :
على الطبيب الخبير أن يسلّم نسخة من تقريره إلى كل من المؤمن والمتضرر والطبيب الذي استعان به هذا الأخير في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الإختبار.
ويمكن التمديد في هذا الأجل وبنفس الفترة مرة واحدة بطلب معلل من الطبيب الخبير يوجه إلى المؤمن.
وفي صورة عدم تقديم التقرير في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقع تعيين طبيب آخر بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الطرف الأكثر حرصا.

الفــــرع الخــــامس : التعويضات بعنوان الضرر الاقتصـــادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفـــاة

الفصــــــــــــل 143 :
إذا توفي المتضرر نتيجة حادث مرور يمنح تعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لفائدة القرين والمطلقة المنتفعة بجراية عمرية طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية والأبناء والأبوين والأحفاد وذلك وفقا للشروط التالية:

– القرين: مدى الحياة ما لم يتزوج

– الأبوان: مدى الحياة بشرط الكفالة الفعلية والمسترسلة

– الأبناء والأحفاد:

  • إلى سن العشرين دون شرط
  • إلى نهاية مراحل تعلمهم على ألا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين من عمرهم

بالنسبة إلى الشخص المعاق العاجز عن الكسب بدون تحديد السن

  • بالنسبة إلى البنت إلى أن يتوفر لها الكسب أو أن تتزوج

الفصــــــــل 144 :
يحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة.

الفصــــــل 145 :
يصرف التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي في شكل جرايات شهرية ويقع توزيعه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 143 أعلاه كالآتي :

  • القرين : 40 % من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك في صورة وجود أبناء و50 % في صورة عدم وجودهم.
  • المطلقة المنتفعة بجراية عمرية : الجراية العمريـة على أن لا تتجاوز 40 % من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك.
  • الأبناء : 20 % من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك للإبن الواحد و30 % للإبنين و40 % للثلاثة أبناء فأكثر في صورة وجود القرين.

وفي صورة عدم وجود القرين يمنح 50 % للابن الواحد و60 % للابنين و70 % للثلاثة أبناء و80 % للأربعة أبناء فأكثر.
وتوزع الجرايات المستحقة للأبناء سوية بينهم.
– الأبوين والأحفاد : 10 % توزع سوية بينهم.
وفي صورة تجاوز المبالغ الموزعة نسبة 80 % المشار إليها بالفصل 144 أعلاه، يجرى تخفيض نسبي في حصة كل منتفع.
ويمكن للقرين وللأبوين الحصول على التعويض في شكل رأس مال يحتسب بالرجوع إلى جدول معاوضة الجرايات الوقتية أو العمرية.
وفي هذه الحالة يكون اختيار طريقة صرف التعويض من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة نهائيا ولا رجعة فيه.
ويضبط جدول معاوضة الجرايات بأمـــــر.
وفي صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.

الفصــــــــل 146 :
– القرين : مرتين ونصف المرة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع
– الأبناء : مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لكل واحد منهم في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز ست مرات هذا الأجر يوزع سوية بينهم.
– الأبوين : مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لكل واحد منهما.
ويصرف هذا التعويض دفعة واحـــــدة.

الفصـــــــــل 147 :
تسدّد لأولي الحق مصاريف الدفن على أساس ربع الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمـل في الأسبوع.

القسم الثالث : إجـــراءات التسويــة الصلحية

الفرع الأوّل : آجال تقديم عرض التسويـــة الصلحية وحـالات توقيفها أو تعليقها

الفصـــــــل 148 :
يمكن للمتضرر، أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، وفي أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لمحضر البحث أن يطلب التسوية الصلحية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة وفاة المتضرر بعد تقدّمه بطلب في التسوية الصلحية أو على إثـر شروعه في إجراءات التقاضي، يمنح لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة أجل شهر بداية من تاريخ الوفاة لتقديم طلب في التسوية الصلحية.

وفي هذه الحالات، يجب على المؤمن الذي يضمن المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال عربة برية ذات محرك أن يقدم عرض تسوية صلحية لتعويض الأضرار اللاحقة للأشخاص في حوادث المرور وذلك في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية.

وفي صورة قيام المتضرر، أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، بإجراءات التقاضي ثمّ عدوله عنها لطلب التسوية الصلحية، يمكن لمؤسسة التأمين رفض التسوية الصلحية أو قبولها.

الفصــــــــل 149 :
في حالة تعدد المؤمنين للعربات أو للمجرورات المشاركة في الحادث، وعند تقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية، يقع تقديم عرض التسوية الصلحية من قبل أحد المؤمنين باستثناء الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفقا لإتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من وزير المالية.
ويحق للمؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية مطالبة مؤمن المسؤول عن الحادث أو المؤمن له المستثنى من الضمان في حدود المبالغ المسددة وذلك حسب نسب المسؤولية المحددة طبقا لجدول تحديد المسؤوليات المشار إليه بالفصل 123 من هذه المجلة.

الفصـــــل 150 :
يجب على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية في صورة إثارة أحد إستثناءات الضمان القانونية أو التعاقدية التي لا يعارض بها المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة مواصلة تطبيق إجراءات التسوية الصلحية وله حق الرجوع على من يجب.

الفصــــــل 151 :
لا يجوز للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الإتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من هذه المجلة.

وتعرض النزاعات التي تنشأ بين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ومؤمن المسؤول عن الحادث باستثناء الدولة على التحكيم طبقا للشروط والإجراءات التي تضبط بالاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصـــــــل 152 :
في صورة تقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية قبل تسلم المؤمن لمحضر البحث، يدعى طالب التسوية الصلحية إلى تقديم محضر البحث. ويقع توقيف إحتساب أجل تقديم العرض المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين تسلم المؤمن لمحضر البحث المنصوص عليه بالفصل 167 من هذه المجلة أو إلى حين تقديمه من قبل المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.

الفصــــــــل 153 :
إذا لم يتسلم المؤمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة أو تسلّمها منقوصة بعد شهر من تاريخ المراسلة، يقع توقيف إحتساب أجل تقديم العرض المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين حصوله على تلك البيانات.

الفصـــــــل 154 :
في صورة إقامة المستفيد من التعويض خارج البلاد التونسية، يقع التمديد بشهر في أجل تقديم البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة وكذلك في أجل تقديم عرض التسوية الصلحية.

الفصـــــــل 155 :
إذا رفض المتضرر الخضوع للاختبار الطبي المشار إليه بالفصل 139 من هذه المجلة أو اعترض على تعيين الطبيب أو على نتيجة الاختبــار أو في حالة تعيين طبيب آخر طبقا للفصل 142 من هذه المجلة فإنه يقع توقيف إحتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين حصول المؤمن على تقرير الخبير.

الفصـــــــل 156 :
إذا لم يقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة كل البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة، يمكن للمؤمن أن يطلب إستكمـال تلك البيانات في أجل شهر.
وفي صورة عدم إحترام المؤمن للأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فإنّه لا يقع توقيف إحتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية.
الفصـــــــل 157 :
تحتسب على المؤمن الذي يقوم بتقديم عرض تسوية صلحية بعد الأجل المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة فوائض تأخير تساوي حاصل ضرب المبلغ المحكوم به قضائيا في مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك إبتداء من انقضاء الأجل القانوني إلى تاريخ تقديم عرض التسوية الصلحية أو صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.

الفصــــــــــل 158 :
في صورة تقديم المؤمن عرض تسوية صلحية غير مطابق للمقاييس المنصوص عليها بالفصول من 121 إلى 147 من هذه المجلة، فإنّه ينتج عن المبلغ المحكوم به قضائيا فوائض تحتسب على أساس مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك إبتداء من تاريخ تقديم عرض التسوية الصلحية إلى تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.

الفصــــــــل 159 :
في حالة عدم تقديم المؤمن عرض تسوية صلحية تحتسب عليه فوائض تأخير تساوي حاصل ضرب المبلغ المحكوم به قضائيا في مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك إبتداء من إنقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 148 من هذه المجلة إلى تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
وتسلط على المؤمن خطية تساوي نسبة 10 % من المبلغ المحكوم به قضائيا تصرف لفائدة صندوق الوقاية من حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 177 من هذه المجلة

الفصــــــــل 160 :
مع مراعاة أحكام الفصل 10 من هذه المجلة، على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن يقوم بدفع مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبرام محضر الصلح.
وبانقضاء هذا الأجل يتمّ إكساء محضر الصلح المبـرم بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر المؤمن أو المتضرر.
وإذا لم يحترم المؤمن الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإنّ مبلغ التعويض ينتج فوائض تحتسب على أساس مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني إبتداء من انقضاء أجل التنفيذ إلى حين وفائه بتعهداته.
الفصـــــــــل 161 :
إذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية يجب على المؤمن أن يقدم عرض التسوية الصلحية إلى حاكم التقاديم للمصادقة عليه وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الإلتزامات والعقود.
وفي صورة عدم إحترام المؤمن لهذا الشرط، يمكن لكلّ ذي مصلحة، بإستثناء المؤمن طلب إبطال الصلح.
الفصــــــل 162 :
في صورة طلب التسوية الصلحية، لا يجوز القيام بدعوى قضائية في تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلاّ في الحالات التالية :

  • في صورة عدم تقديم عرض التسويـة الصلحية بعد مضيّ خمسة عشر يوما من تاريخ الآجال المنصوص عليها بالفصول من 148 إلى 156 من هذه المجلة.
  • في صورة تقديم عرض التسويـة الصلحية دون التوصل إلى إبرام محضـر صلح في الآجال القانونية.
    ويبقى المؤمن ملزما بمواصلة تطبيق إجــراءات التسوية الصلحيـة في صورة إنقضاء هذه الآجال دون قيامه بتقديم عرض.

الفصــــــــــل 163 :
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 121 من هذه المجلة، تحتسب التعويضات سواء من قبل المؤمن أو من قبل المحكمة حسب نفس جداول ومقاييس التعويض المشار إليها بالفصول من 121 إلى 147 من هذه المجلة.

الفصــــــل 164 :
يجب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت إلتئام الجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية.
ولا يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل.
وتصرف هذه التسبقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بداية من تاريخ تسلم المؤمن تقرير الاختبار الذي يبين عدم إمكانية تحديد نسبة العجز النهائية.
ويقع تقديم العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بالتئــام الجرح أو البرء التام.

الفصــــــــل 165 :
في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أوعرض مبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليه بالفصل 164 من هذه المجلة، يمكن للمتضرر القيام بقضية إستعجالية.
ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.

الفصــــــل 166 :
تنطبق أحكام هذا الباب على الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية.
لتطبيق أحكام هذا الباب، تشمل عبارة المؤمن مؤسسات التأمين والدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصـــرف في السكك الحديدية.

الفرع الثاني : إجراءات إعداد عرض التسوية الصلحية

الفصــــــل 167 :
على السلطة التي قامت بتحرير محضر البحث إحالة نظير منه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الحادث إلى مؤسسات التأمين المعنية والجمعية المهنية لمؤسسات التأمين وصندوق الضمان الإجتماعي المعني بالأمر والمتضرر.
وإذا كان المتسبب في الحادث مجهولا أو غير مؤمن، يجب على تلك السلطة إحالة نظير من المحضر في نفس الأجل المشار إليه بالفقرة المتقدمة إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ويتضمن محضر البحث بيانات وأمثلة وجوبية وفقا لأنموذج يضبط بأمــــر.

الفصــــــل 168 :
على المؤمن في صورة تسلّمه لمطلب تسوية صلحية أن يعلم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أنه عليه تقديم نسخة من محضر البحث مصحوبة بما يثبت تاريخ تسلمه لهذا المحضر.

الفصـــــل 169 :
عند طلب التسوية الصلحية، على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أن يمكن المؤمن من المعطيات التي يطلبها لإعداد عرض التسوية الصلحية وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تسلمه مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وتشمل هذه المعطيات هوية المتضرر ومهنته ودخله والأضرار اللاحقة به وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدته مرفوقة بالمؤيدات.
وفي حالة الوفاة، تتضمن المعطيات هوية من يؤول إليهم حق الهالك ودرجة قرابتهم به ومضمون ولادة لكل واحد منهم ومضمون وفاة الهالك أو حجة وفاته وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدتهم مرفوقة بالمؤيدات.
وتضبط هذه المعطيات وفق أنموذج تعده الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين ويصادق عليه من قبل وزير المالية.
وفي صورة وجود خلاف بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة حول هذه المعطيات والمؤيدات، فإنه يمكن القيام بقضية إستعجالية لمعاينة إستكمالها.
الفصــــــل 170 :
على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية مطالبة صندوق الضمان الإجتماعي المعني بالأمر بمده بقائمة في المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بعنوان تعويضات عن الأضرار اللاحقة به في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية. كما يتعين عليه مطالبة المؤجر بمده بقائمة في المبالغ المستحقة بعنوان خدمات مسداة للمتضرر.
ويترتب عن عدم تقديم القائمة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ المطالبة بها سقوط حق الصندوق أو المؤجر في الرجوع على المؤمن والمسؤول عن الحادث لإسترجاع تلك المبالغ
الفصــــــل 171 :
في صورة عدم مدّ المؤمن بقائمة في المبالغ المنصوص عليها بالفصل 170 من هذه المجلة، لا يمكن لهذه الهياكل بعد قيام المؤمن بدفع التعويض، أن تقوم بدعوى الرجوع إلا على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
وتبرم إتفاقية بين المؤمنين وصناديق الضمان الإجتماعي أو الهياكل المماثلة لتحديد حقوق وواجبات كل الأطراف.
ويصادق على هذه الإتفاقية بأمــــــر.

الباب الثالث : صندوق ضمان ضحايـا حـــوادث المرور

وتنطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي.
تطبق القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين على مساهمة المؤمن لهم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك في خصوص إجراءات الإستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع.
وتضبط نسب المساهمات المشار إليها بهذا الفصل بأمـــــر.

– مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة.
– مساهمة المؤمن لهم
– مبالغ الخطايا المنصوص عليها بالفصول 113 و115 و159 من هذه المجلة
– الهبات والعطايا ومداخيل استثمار أموال الصندوق
– الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
تطبق القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين على مساهمة المؤمن لهم وذلك في خصوص إجراءات الإستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع.
وتضبط نسب المساهمات المشار إليها بهذا الفصل بأمــــر.
الفصول 177 إلى 179 ( ألغيت بالفصل 21 من قانون المالية عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005)

الأخبار

المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة التونسية لشركات التأمين حول نتائج حملة السلامة المرورية 08 فبراير 2024

  عودة بالصور على المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة التونسية لشركات التأمين حول نتائج حملة الوقاية من الطرقات التي نظمت بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور في 31 ديسمبر 2023 NESMA LIVE :ليلة رأس السنة الإدارية …صفر حوادث مرور بتونس العاصمة DIWAN FM : ليلة رأس السنة الإدارية …صفر حوادث مرور بتونس العاصمة MOSAIQUE FM […]

26 مارس 2024

طلب العروض عدد 02/2024- تأجيل موعد تقديم العروض              

طلب تامين دراجة نارية

دليل وترسيم في سجل الخبراء