الأحــكام النموذجــية للنـــظم الأســـاسيـــة لشــركات الــتأمين ذات الصبــغة التعـــاونية
- العــــنــــوان الأول : التأسيس والمقر والمدّة والموضوع
- العنــــوان الثـــــاني : المنـخرطون ومعـاليم الإشــتراك ومســاهمات الإنخـــراط
- العنــــوان الثـــــالث : صنـدوق المـــال المشــــترك
- العنــــوان الـــرّابع : إدارة الـــشــــركة
- العنــــوان الخــــامــــس : الجلــــسات العــــامة
- العـــنــوان السّـــــادس : مصــــاريف الشـــــركة
العنـــوان الســـــابــــع : أحـــكــــام مختـــلفــــــة
المجلـس الوطني التأمين
لجـنة منــح البطــاقـــة المهــنيـــة
ترسـيم خـبراء التأمين ومعايني الأضرار والخـبراء الإكـــتواريين
المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية في ميدان البناء
تأمين مستعملي العربات البرية غير المسجلة بالبلاد التونسية
تأمين الصادرات
البيانات والأمثلة الوجوبية التي يتضمنها محضر البحث
ضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق إحتسابها
ضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له
الأحــكام النموذجــية للنـــظم الأســـاسيـــة لشــركات الــتأمين ذات الصبــغة التعـــاونية
أمر عدد 2257 لسنة 1992 مؤرخ في 31 ديسمبر 1992 يضبط الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.
( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 5 جانفي 1993 صفحة 40)
إنّ رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الإلتزامات والعقود
وعلى المجلة التجارية
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1992 المتعلق بإصدار مجلّة التأمين وخاصة الفصول 55 و56 و57 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه
الفـــصــــل الأول :
يجب أن تتضمن النظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية الأحكام النموذجية الملحقة بهذا الأمر.
الفـــصـــل 2 :
وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 1992 زين العابدين بن علي
العــــنــــوان الأول : التأسيس والمقر والمدّة والموضوع
الفصــــل الأول :
تأسيس الشركة وتسميتها:
تأسست بين الأشخاص الذين قبلوا أو سيقبلون هذا النظام الأساسي والذين تمّ أو سيتمّ قبولهم كمنخرطين طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا النظام الأساسي، شركة تأمين ذات صبغة تعاونية أطلق عليها إسم “…….…..” شركة خاضعة لمجلة التأمين ولهذا النّظام الأساسي.
ولا يصحّ تأسيس الشركة إلاّ إذا إنضمّ إليها ما لا يقل عن “….…….” منخرط.
الفـــصـــل 2 :
مقرّ الشركة:
عُيّن مقر الشركة بمدينة “………..”
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بنفس المدينة بقرار من مجلس الإدارة وإلى أي مدينة أخرى بالجمهورية التونسية بقرار من الجلسة العامة العادية.
وتشمل عمليات الشركة كامل التراب التونسي ويمكن أن تمتد إلى أقطار أخرى بقرار من مجلس إدارة الشركة.
الفـــصـــل 3 :
مــــدّة الــشـركـــة:
حدّدت مدّة الشركة ب “…..……” بداية من تاريخ تأسيسها بصفة نهائية بإستثناء حالات التمديد أو الحل المبكر الواردة بهذا النّظام الأساسي.
الفـــصـــل 4 :
موضوع الشركة:
تهدف الشركة إلى إرساء نظام تعاوني بين منخرطيها قصد حمايتهم من الأخطار التي يسمح التشريع بضمانها.
مع مراعاة الترخيص المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل، لمجلس الإدارة أن يقرر أن تتعاطى الشركة صنفا جديدا من أصناف التأمين.
ويمكن للشركة أن تقوم بعمليات التأمين المشترك أو إعادة التأمين المشترك سواء مع مؤسسة أو عدّة مؤسسات تأمين أخرى تضمن نفس الأخطار.
العنــــوان الثـــــاني : المنـخرطون ومعـاليم الإشــتراك ومســاهمات الإنخـــراط
الفـــصـــل 5 :
المنخرطون
يمكن أن ينخرط بالشركة :
1) ……………………………..
2) ……………………………..
3) …………………………….
4) …………………………….
يتولى مجلس الإدارة قبول المنخرطين. ولا يتحصل على صفة منخرط المؤمن له الذي يفرض تأمينه على الشركة بمقتضى أحكام قانونية ولم يقبل المجلس مطلب إنخراطه وتبعا لذلك لا يمكنه حضور الجلسات العامّة والإنتفاع بأحكام الفصل 28 من هذا النّظام الأساسي المتعلقة بتوزيع الفوائض.
وفيما عدا الحالة الواردة بالفقرة السابقة فإنّه لا يمكن أن يكتتب عقد تأمين لدى الشركة إذا لم يتم مسبقا قبول المكتتب كمنخرط وأمضى بطاقة إنخراط ، ويترتب عن الإمضاء تسلّم المنخرط نسخة للنظام الأساسي للشركة وموافقته عليه.
ويعتبر مقبولا كل مطلب إنخراط مستوفيا لأحكام هذا الفصل لم يقع رفضه من طرف الشركة في أجل عشرة أيام من تاريخ إيداع المطلب.
وفي حالة رفض مطلب الإنخراط بعد منح ضمان مؤقت ، يجب على الشركة إعلام المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بإنهاء الضمان المؤقت بعد عشرة أيّام من تاريخ تسلّم الرسالة.
الفـــصـــل 6 :
معاليم الإشتراك :
يساهم كل منخرط في دفع التعويضات الناجمة عن الحوادث ومصاريف تصرّف الشركة بتسديده معلوم إشتراك.
ويحدّد مجلس الإدارة مبلغ معلوم الإشتراك الذي يعتبره ضروريا لمجابهة تكاليف التعويض الناجمة عن الحوادث ومصاريف التصرّف للسنة المالية.
الفـــصـــل 7 :
مساهمات الإنخراط:
يترتب عن قبول المنخرط دفعه لمساهمة إنخراط تسدّد مع أوّل معلوم إشتراك.
وتكتسي مساهمة الإنخراط هذه صبغة تكميلية لمعلوم الإشتراك ويحدّد مجلس الإدارة مبلغا موحدا للمساهمة ينطبق على جميع المنخرطين.
وتعدّ مساهمات الإنخراط مقابيضا تخصص لتمويل صندوق المال المشترك للشركة.
العنــــوان الثـــــالث :صنـدوق المـــال المشــــترك
الفـــصـــل 8 :
صندوق المال المشترك
حدّد صندوق المال المشترك بمبلغ “……….…….”
وينبغي أن تكون مصاريف التأسيس موضوع حساب منفرد ضمن حسابات الشركة. وتموّل بواسطة الخصم من أرصدة صندوق المال المشترك. كما تموّل إستثمارات التوسع الناتجة عن التطوّر اللاّحق للشركة بنفس الموارد.
العنــــوان الـــرّابع : إدارة الـــشــــركة
الفـــصـــل 9 :
مجلس الإدارة :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يجوز أن يقلّ عدد أعضائه عن ثلاثة وأن يتجاوز إثنى عشر عضوا. وينتخب أعضاء المجلس بالإقتراع السرّي من طرف الجلسة العامة العادية للمنخرطين.
ويتم إختيار أعضاء مجلس الإدارة وجوبا من بين المنخرطين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية لحضور الجلسات العامة والمتمتعين بحق الإقتراع طبقا لأحكام هذا النّظام الأساسي.
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بالمجلس في نفس الوقت الذي لم يعد فيه منخرطا.
ولا يجوز إنتخاب عضو بمجلس الإدارة في الدورة الأولى للإقتراع ما لم يفز بموافقة الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.
ويتم إنتخاب الأعضاء في الدورة الثانية بالأغلبية النسبية. وإذا ما أحرز مترشحان على نفس عدد الأصوات يعتبر فائزا من كان أكبرهما سنّا.
ويعتبر مستقيلا عضو مجلس الإدارة الذي لم يحضر بدون عذر مقبول ثلاثة إجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.
ولا تكون الذات المعنوية العضو بالمجلس ممثلة إلاّ بشخص طبيعي يكون بدوره متمتعا بصفة منخرط.
الفـــصـــل 10 :
تجديد المجلس :
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدّة ست سنوات. وتتولى الجلسة العامة العادية إعادة إنتخاب أو عزل أعضاء مجلس الإدارة. ويتجدّد المجلس بنسبة الثلث كل سنتين على أن يقع التجديد الأوّل لأعضاء مجلس الإدارة عن طريق القرعة. ويتمّ التجديد الذي يليه بنفس شروط التجديد الأول من بين الأعضاء الذين لهم نفس الأقدمية. ويتم كل تجديد لاحق حسب الأقدمية.
وتنتهي مهام العضو الذي ينبغي تجديد نيابته أثناء الجلسة العامة التي تصادق على حسابات آخر سنة مالية والتي تنظر في تجديد نيابته.
يجوز لمجلس الإدارة في حالة إستقالة أو وفاة أو تعذر متواصل عن الحضور لعضو أو لعدّة أعضاء أن يسدّ وقتيا الشغور الحاصل لغاية إنعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة التي تتولّى إنتخاب العضو أو الأعضاء الجدد.
الفـــصـــل 11 :
تركيبة المجلس :
مباشرة بعد إنتهاء الجلسة العامة العادية السنوية ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس كما يعيّن كاتبا للجلسات.
ويمكن إعادة إنتخاب الرّئيس ونائب الرّئيس.
الفـــصـــل 12 :
صلاحيات المجلس:
لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لتمثيل الشركة ويتولى المجلس وضع الترتيبات اللاّزمة لتحقيق أغراض الشركة وخاصّة ما يتعلّق منها بالتصرّف الإداري والمالي للشركة.
ويرجع بالنظر إلى مجلس الإدارة كل ما لم يحتفظ به صراحة للجلسات العامة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبهذا النّظام الأساسي.
الفـــصـــل 13 :
إجتماعات المجلس:
ينعقد مجلس الإدارة مرّة على الأقل كلّ ثلاثة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرّئيس أو، عند الإقتضاء، من نائبه.
وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء مجلس الإدارة.
ولا يجوز التصويت بالإنابة في إجتماعات مجلس الإدارة.
وتدوّن قرارات ومداولات المجلس في سجل خاص يمسكه كاتب الجلسات ويذكر فيه الأعضاء الحاضرين والأعضاء الغائبين. ويتولى الرّئيس وكاتب الجلسات الإمضاء على محاضر الجلسات المدوّنة بالسجل المذكور. ويصدّق أحد أعضاء مجلس الإدارة على النسخ والخلاصات المستخرجة من المحاضر.
الفـــصـــل 14 :
المدير العام:
يعيّن مجلس الإدارة مديرا عاما توكل له مهمّة إدارة الشركة.
وتتعارض خطّة المدير العام مع صفة عضو بمجلس الإدارة.
على المدير العام الذي هو أجير الشركة أن يتفرغ للقيام بمهامه هذه دون سواها.
ويفوض مجلس الإدارة للمدير العام الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية للشركة ويفوض له كذلك الصلاحيات التي يعتبرها المجلس مجدية لتنفيذ قراراته.
وتكون الشركة ملزمة بأعمال المدير العام التي تحمل إمضائه والتي تدخل ضمن مشمولاته وخاصة عندما :
يقبل الإنخراطات الجديدة طبقا للتوجيهات التي يحدّدها مجلس الإدارة ويتولى إنهائها.
يوقع على عقود التأمين وملحقاتها والمراسلات وكذلك كل الوثائق والعقود التي يستلزمها التسيير العادي للشركة.
يتولى إستخدام الحسابات المفتوحة لدى مراكز الصكوك البريدية والحسابات لدى البنوك.
يقوم بالعمليات المتعلقة بالأوراق المالية
يتولى إنتداب وطرد الموظفين ويقوم بطلبات التزويد باللّوازم والتجهيزات ويسهر بصفة عامة على حسن سير مصالح الشركة.
ويباشر المدير العام مهامه تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة الذي يكون وحده مسؤولا تجاه الشركة.
ويمكن للمدير العام أن يفوض الكل أو البعض من الصلاحيات التي فوّضها له مجلس الإدارة للأعوان الذين تحت إشرافه.
وله كذلك أن يفوّض الكل أو البعض من صلاحياته لمساعد له يرخص له من مجلس الإدارة.
ويحضر المدير العام إجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة.
الفـــصـــل 15 :
المنح والمرتبات:
تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا ويحق للعضو إسترجاع المصاريف التي قد يتحملها في نطاق مصلحة الشركة.
يحدّد مجلس الإدارة مرتب المدير العام.
العنــــوان الخــــامــــس :الجلــــسات العــــامة
الفـــصـــل 16 :
التركيبة:
تتركب الجلسات العامة من نواب منتخبين لمدّة ثلاث سنوات من طرف مجموعات من المنخرطين متكونة على أساس تقسيم ترابي حسب الشروط المضبوطة بالفصل 17 من هذا النّظام الأساسي.
يمكن لكل نائب أن يوكّل عنه نائبا آخر ليمثله في الجلسة العامة يختاره من نفس المجموعة التي ينتمي إليها.
وينبغي أن لا يفوق عدد الإنابات التي يمكن تفويضها لنفس النّائب الخمسة.
على النائب الحامل للإنابات أن يقوم بإيداع وتسجيل هذه الإنابات بالمقر الإجتماعي للشركة قبل إنعقاد إجتماع الجلسة العامة بخمسة عشر يوما على الأقل وإلا تكون الإنابات لاغية وبدون مفعول.
ولا يكون للنائب الحاضر أو الممثل إلا صوت واحد.
الفـــصـــل 17 :
تعيين النواب:
يتولى مجلس الإدارة التقسيم الجغرافي للتراب الذي يغطيه نشاط الشركة في شكل عدد من الجهات. ويؤلف مجموع المنخرطين التابعين لكل جهة ” مجمع ” يتولى تعيين نوابه على أساس نائب لكل ألف منخرط أو كسر من ألف.
ويجوز للجلسة العامة العادية إقرار التخفيض أو الترفيع في عدد المنخرطين لتعيين نائب، على أن لا يقل عدد نواب الجلسة العامة عن خمسين نائبا ويجري إنتخاب النواب قبل تاريخ 30 جوان من السنة الأخيرة للنيابة.
الفـــصـــل 18 :
دعوة الجلسات العامة:
كل سنة يتولى مجلس الإدارة الدعوة لإنعقاد جلسة عامة تسمّى الجلسة العامة العادية.
ويمكن لمجلس الإدارة أو لمراقبي الحسابات أن يدعو بصفة إستثنائية الجلسة العامة للإنعقاد في أي وقت من السنة.
ويحدّد مكان إنعقاد الجلسة العامة العادية من قبل الجلسة العامة العادية للسنة السابقة وعند إستحالة إنعقاد الجلسة العامة العادية في المكان المحدّد لها فإنّها تعقد بالمقرّ الإجتماعي للشركة.
وتكون الإستدعاءات بواسطة رسائل شخصية ترسل إلى كل نائب خمسة عشر يوما على الأقل قبل إنعقاد كل من الجلسة العامة العادية أو الجلسة العامة الخارقة للعادة ويكون الإستدعاء مرفوقا بكل الوثائق التي ستعرض على الجلسات العامة.
وينشر الإستدعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدّد لإنعقاد الجلسة العامّة.
الفـــصـــل 19 :
ورقـــــة الـحضـــور:
في كلّ الجلسات العامّة يجب مسك ورقة للحضور تتضمّن أسماء النوّاب الحاضرين أو الممثلين ومقرّ سكناهم.
ويجب أن تودع ورقة الحضور هذه والحاملة لإمضاء النوّاب الحاضرين أو ممثليهم والمصادق عليها من مكتب الجلسة العامّة بالمقرّ الإجتماعي للشركة ويجب تمكين كل طالب من الإطلاع عليها.
ويحق خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق إنعقاد الجلسة العامّة لكل منخرط الإطّلاع بالمقرّ الإجتماعي للشركة بنفسه أو بواسطة وكيل على وثائق الحصر والموازنة وحساب الخسائر والأرباح وعلى جميع الوثائق التي ستعرض على هذه الجلسة العامّة.
الفـــصـــل 20 :
مكتب الجلسات:
يرأس الجلسات العامّة العادية أو الخارقة للعادة رئيس مجلس الإدارة أو عند الإقتضاء نائب الرّئيس أو العضو الذي يعيّنه مجلس الإدارة عند غياب الرّئيس أو نائب الرّئيس.
وتعيّن الجلسة العامّة محققين وكاتبا لجلساتها.
الفـــصـــل 21 :
صلاحيات الجلسات العامّة :
تمثّل الجلسات العامّة المكوّنة بصفة قانونية عموم المنخرطين وتكون قراراتها نافذة المفعول على جميع المنخرطين بدون إستثناء.
الفـــصـــل 22 :
محاضر الجلسات:
تدوّن القرارات الصادرة عن الجلسات العامّة بمحاضر ممضاة من أعضاء مكتب الجلسة أو من أغلب أعضاء المكتب على الأقل.
ويمضي رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة العامّة على النسخ أو الخلاصات المستخرجة من المحاضر والتي يتسنى الإستشهاد بها كلّما إقتضت الحاجة إلى ذلك.
الفـــصـــل 23 :
الجلسة العامّة العادية:
لا تكون مداولات الجلسة العامّة قانونية إلاّ إذا جمعت الجلسة عددا من النوّاب يمثّل على الأقل نصف عدد الذين لهم حق الحضور بموجب الفصل 17 من هذا النّظام الأساسي.
وإن لم يتوفر هذا العدد في إجتماع الجلسة الأولى يدعى لعقد جلسة عامة جديدة بنفس الشروط المذكورة أعلاه وتكون مداولات هذه الجلسة قانونية مهما كان عدد النوّاب الحاضرين على أن لا تتناول إلاّ المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامّة الأولى.
ويعرض مجلس الإدارة على الجلسة العامّة العادية موازنة الشركة وحساب الخسائر والأرباح للسنة المالية المنقضية وتستمع الجلسة العامّة لتقرير مجلس الإدارة بشأن سير أعمال الشركة وإلى تقرير مراقبي الحسابات. وتناقش الجلسة العامّة الحسابات المعروضة وتصحّحها وتصادق عليها أو ترفضها وتتخذ كل القرارات تنفيذا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والنّظام الأساسي للشركة.
الفـــصـــل 24 :
مراقبي الحسابات:
تعيّن الجلسة العامّة العادية مراقبا أو عدّة مراقبي حسابات طبقا لأحكام الفصول 83 و83 مكرّر و84 و84 مكرّر من المجلّة التجارية.
الفـــصـــل 25 :
الجلسة العامّة الخارقة للعادة:
يمكن للجلسة العامّة الخارقة للعادة، المنعقدة للمداولة على الكيفية المبيّنة بهذا الفصل أن تنقّح النّظام الأساسي أو تمدّد في مدّة الشركة أو تصرّح بحلّها.
ولا يكون إنعقاد هذه الجلسة صحيحا ومداولاتها قانونية إلاّ إذا جمعت على الأقل ثلثي عدد النوّاب الذين لهم حقّ الحضور.
وإن لم يتوفّر النّصاب السابق في إجتماع الجلسة الأولى فيمكن دعوة الجلسة للإنعقاد من جديد ويتضمّن الإستدعاء جدول الأعمال وتاريخ الجلسة الماضية ونتائجها وتكون مداولات الجلسة الثانية قانونية إذا جمعت على الأقل نصف عدد النوّاب الذين لهم حق الحضور.
وإن لم تجمع هذه الجلسة الثانية نصف عدد النوّاب الذين لهم حق الحضور فيمكن دعوة جلسة ثالثة تكون مداولاتها قانونية إذا كان عدد النوّاب الحاضرين يمثّل على الأقل ربع عدد النوّاب الذين لهم حقّ الحضور.
وإن لم يتوفّر هذا النّصاب تؤجل الجلسة الثالثة إلى تاريخ لاحق أقصاه شهرين بداية من اليوم الذي دعيت فيه. ويجب أن تجمع على الأقل الجلسة العامّة ربع عدد النوّاب الذين لهم حق الحضور.
بالنّسبة للجلسات العامّة الخارقة للعادة تتخذ القرارات على الأقل بأغلبية ثلثي أصوات النوّاب الحاضرين أو الممثلين.
ويجب إعلام المنخرطين بكل تنقيح للنّظام الأساسي إمّا بتسليم نص التنقيح مقابل وصل وإمّا برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو في أقصى الآجال مع أوّل وصل معلوم إشتراك يسلّم لهم.
ولا يمكن معارضة المنخرط بالتنقيحات التي لم يتمّ إعلامه بها حسب الطرق الواردة بالفقرة السابقة
العـــنــوان السّـــــادس : مصــــاريف الشـــــركة
الفـــصـــل 26 :
المـــــبــدأ:
تتكفّل الشركة بمصاريف التأسيس ونفقات التصرّف وبتسديد التعويضات الناجمة عن الحوادث.
الفـــصـــل 27 :
الإحتياطيات والمدخّرات:
على الشركة أن تخصّص أموالا لتكوين الإحتياطيات والمدخرات طبقا للمقتضيات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفـــصـــل 28 :
توزيع فائض المقابيض:
لا يمكن توزيع فائض المقابيض إلاّ بعد خصم المبالغ المنصوص عليها بالفصل السابق أو بالنّظام الأساسي وبعد تخصيص مبلغ الإستهلاك بالنّسبة لمصاريف التأسيس.
ويتم بمقتضى قرار من الجلسة العامّة توزيع الفائض بين كافة المنخرطين الذين إستوفوا ما بذمّتهم من معاليم إشتراك، كلّ حسب نسبة معلوم إشتراكه من المجموع العام لمعاليم الإشتراك.
الفـــصـــل 29 :
السنة المالية:
تبتدأ السنة المالية يوم غرّة جانفي وتنتهي يـوم 31 ديـسمبر مـن كـلّ سـنة.
العنـــوان الســـــابــــع : أحـــكــــام مختـــلفــــــة
الفـــصـــل 30 :
التمديد في مدّة الشركة:
قبل سنتين من حلول التاريخ المحدّد لإنتهاء الشركة ، ينظر النوّاب المجتمعون في جلسة عامّة خارقة للعادة في تمديد مدّة الشركة.
الفـــصـــل 31 :حلّ الشركة :
عدا الحالات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، لا يمكن التصريح بحلّ الشركة بطلب من مجلس الإدارة إلاّ من قبل الجلسة العامّة الخارقة للعادة.
وعند إنتهاء مدّة الشركة أو في حالة الحلّ المبكر غير الناتج عن سحب للترخيص، تحدّد الجلسة العامّة الخارقة للعادة بإقتراح من مجلس الإدارة طريقة تصفية الشركة وتعين مصفّ أو عدّة مصفين يمكن أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة.
وتنتهي صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بتعيين المصفين.
وحتى صدور قرار مخالف تظل عناصر أصول الشركة أثناء التصفية على ملك الذات المعنوية.
وتحتفظ الجلسة العامة المنعقدة قانونيا بجميع صلاحياتها لغاية التصفية ولها إن إقتضى الأمر أن تفوّض صلاحيات خاصّة للمصفين وتصادق على حسابات التصفية وتبرّر ذمّة المصفين.
الفـــصـــل 32 :
النّشــــر:
تعطي لحامل نسخة أو خلاصات مستخرجة من النّظام الأساسي كامل الصلاحيات للقيام بإيداع ونشر هذا النّظام الأساسي ووثائق التأسيس.
المجلـس الوطني التأمين
أمر عدد 2258 لسنة 1992 مؤرّخ في 31 ديسمبر 1992 يضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس الأعلى للتأمين واللّجنة الإستشارية للتأمين.
( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 1-5 جانفي 1993 – صفحة 43 )
إنّ رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطّلاع على الفصلين 93 و94 من مجلّة التأمين كما تمّ إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصّــــه :
الفـــصـــل الأوّل : ( الأمر عدد 512 لسنة 2002 مؤرّخ في 27 فيفري 2002)
يترأّس المجلس الأعلى للتأمين وزير المالية ويتركّب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة الأولي ،
- ممثل عن وزارة الداخلية ،
- ممثل عن وزارة العدل ،
- ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية ،
- ممثل عن وزارة الصحّة العمومية ،
- ممثل عن وزارة التجارة ،
- ممثل عن وزارة المالية ،
- ممثل عن وزارة الصناعة ،
- ممثل عن وزارة النّقل ،
- ممثل عن وزارة التنمية الإقتصادية ،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي ،
- رئيس هيئة السوق المالية ،
- رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين ،
- المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين ،
- ثلاثة ممثلين عن الشركات الخفية الإسم للتأمين ،
- ممثلان عن شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية ،
- ممثل عن شركات إعادة التأمين ،
- ثلاثة ممثلين عن وسطاء التأمين ،
- ثلاثة ممثلين عن خبراء التأمين ومعايني الأضرار ،
- ممثلان عن جمعيات الوقاية من حوادث الطرقات ،
- ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك ،
ثلاثة ممثلين عن المؤمن لهم موزعين على النحو التالي :
- ممثل عن القطاع الصناعي والتجاري ،
- ممثل عن القطاع الفلاحي والصيد البحري ،
- ممثل عن الشغالين.
- أستاذ تعليم عال في القانون بالجامعة التونسية يقترحه وزير التعليم العالي.
الفـــصـــل 2 :
يعيّن أعضاء المجلس الأعلى للتأمين بقرار من وزير المالية بإقتراح من الوزارات والهيئات والمنظّمات المعنية.
; الفـــصـــل 3
:يجتمع المجلس الأعلى للتأمين بدعوة من رئيسه كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتوجّه الدّعوة إلى الإجتماع قبل 15 يوما مرفوقة بجدول الأعمال.
للرئيس أن يدعو لحضور إجتماعات المجلس أي شخص يكون حضوره، نظرا لكفاءته ، مفيدا عند تداول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفـــصـــل 4 :
تتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الفـــصـــل 5 : ( نقّح بالأمر عدد 512 المؤرخ في 27 فيفري 2002 )
تتولّى مصالح الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية مهمة كتابة المجلس الأعلى للتأمين.
الفـــصـــل 6 :
تتركّب اللّجنة الإستشارية للتأمين المحدثة بالفصل 94 من مجلّة التأمين كما يلي :
- ممثل عن وزير المالية : رئيس
- ممثل عن وزارة العدل : عضو ،
- ممثل عن الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين : عضو ،
- موظف يعينه وزير المالية ليقوم بمهام مندوب الدّولة دون المشاركة في المداولات والتصويت.
الفـــصـــل 7 :
يعيّن أعضاء اللّجنة الإستشارية للتأمين بقرار من وزير المالية بإقتراح من الوزارة والمنظّمة المعنيتان.
الفـــصـــل 8 :
تجتمع اللّجنة الإستشارية للتأمين بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها صحيحة إلاّ بحضور كافة أعضائها.
الفـــصـــل 9 :
تستمع اللّجنة الإستشارية للتأمين أثناء إجتماعاتها لممثل مؤسسة التأمين المعنية والذي تمّت دعوته من طرف اللّجنة.
الفـــصـــل 10 :
تتخذ آراء اللّجنة الإستشارية للتأمين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجحا.
تدوّن أعمال اللّجنة بمحاضر جلسات موقّعة من طرف الأعضاء الحاضرين وكاتب اللّجنة.
الفـــصـــل 11 : ( نقّح بالأمر عدد 512 المؤرخ في 27 فيفري 2002 )
تتولّى مصالح الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية مهمة كتابة اللّجنة الإستشارية للتأمين.
الفـــصـــل 12 :
وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 1992 زين العابدين بن علي
لجـنة منــح البطــاقـــة المهــنيـــة
أمر عدد 2259 لسنة 1992 مؤرّخ في 31 ديسمبر 1992 يضبط تركيبة وطرق تسيير اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلّة التأمين.
(الرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 1-5 جانفي 1993 صفحة 43 )
إنّ الرّئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطّلاع على الفصل 71 من مجلّة التأمين كما تمّ إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصّــــه :
الفــصــل الأوّل :
تتركّب اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلّة التأمين كما يلــي :
- ممثل عن وزارة المالية : رئيس.
- ممثلان عن مؤسسات التأمين : عضوان.
- ممثلان عن نوّاب وسماسرة التأمين : عضوان.
- ممثل عن منتجي للتأمين على الحياة : عضو.
الفـــصــل 2 :
يعيّن أعضاء اللّجنة المشار إليها بالفصل السابق بقرار من وزير المالية بإقتراح من المنظمات المهنية المعنية.
الفــــصــل 3 :
تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها صحيحة إلاّ بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
وإذا لم يتوفر النّصاب تدعى اللّجنة للإنعقاد من جديد في أجل أقصاه شهرا وفي هذه الحالة تجتمع اللّجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفــــصــل 4 :
تتخذ أراء اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجحا.
تدوّن أعمال اللّجنة بمحاضر جلسات موقعة من طرف الرّئيس وكاتب اللّجنة.
الفــــصــل 5 :
تتولى مصالح الإدارة العامّة للتأمين بوزارة المالية مهمّة كتابة اللّجنة.
الفــــصــل 6 :
وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 1992 زين العابدين بن علي
ترسـيم خـبراء التأمين ومعايني الأضرار والخـبراء الإكـــتواريين
أمر عدد 543 لسنة 2002 مؤرّخ في 5 مارس 2002 يتعلّق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلّة التأمين.
( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 بتاريخ 12 مارس 2002 صفحة 738 )
إنّ رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تمّ تنقيحها بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرّخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصول 47 و82 و83 و84 منها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفـــصل الأوّل :
يعتبر خبيرا إكتواريا مؤهلا للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة كل مقدم خدمات يكون مؤهلا لتقييم الأخطار الديمغرافية والمالية موضوع عقود التأمين على الحياة.
الفـــصل 2 :
على الشخص الطبيعي الذي يريد الإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة والترسيم بسجل الخبراء الإكتواريين أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية ،
- أن لا يكون قد صدر ضده حكم من أجل جناية أو من أجل جنحة قصدية ،
- أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بالتفليس ،
- أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه ،
- أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية في إختصاص العلوم الإكتوارية أو على شهادة معادلة لها ،
- أن تكون له خبرة في مجال إختصاصه لا تقل عن خمس سنوات.
ويمكن للذوات المعنوية الإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة والترسيم بسجل الخبراء الإكتواريين إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة في الأشخاص الطبيعيين المكلفين بأسماء الذوات المعنوية بمهمة الإشهاد بصحة هذه التعريفات.
الفـــصل 3 :
بقطع النّظر عن أحكام الفصل 2 من هذا الأمر يمكن للخبراء الإكتواريين الأجانب أن يشهدوا بصحة تعريفات التأمين على الحياة الصادرة عن شركات التأمين التونسية بالنسبة إلى الأخطار التي تقع إعادة تأمينها لدى مؤسسة إعادة تأمين أجنبية بشرط أن يثبتوا إنتماءهم لهذه المؤسسة بصفة خبير إكتواري.
الفـــصل 4 :
تتولى الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين ترسيم الخبراء الإكتواريين وإحالة نسخة من سجل الترسيم إلى وزارة المالية
الفـــصل 5 :
يشطب إسم الخبير الإكتواري في الحالات التالية :
- عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر ،
- في حالة مخالفة تشريع التأمين أو نصوصه الترتيبية ،
- في حالة التوقف النهائي عن النشاط.
الفـــصل 6 :
وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2002 زين العابدين بن علي
بضبط شروط ترسيم الخبراء ومعايني الأضرار وتشطيب أسمائهم المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلّة التأمين.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 بتاريخ 12 مارس 2002 صفحة 739 )
إنّ رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرّخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنّظر وخاصّة الــفـــصول 79 و80 و82 و83 و84 منها،
وعلى الأمر عدد 2260 لسنة 1992 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلّق بضبط شروط ترسيم وتشطيب أسماء الخبراء ومعايني الأضرار وكذلك مهام وتركيبة اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلّة التأمين.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفــــصــل الأوّل :
على الشخص الطبيعي الذي يرغب في الترسيم بسجل الخبراء ومعايني الأضرار أن تتوفّر فيه الشروط التالية :
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية ،
- أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم من أجل جناية أو من أجل جنحة قصدية ،
- أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بالتفليس ،
- أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه ،
أن تتوفّر في الخبراء ومعايني الأضرار شروط الكفاءة المهنية المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر.
لا يتم ترسيم الذوات المعنوية إلاّ إذا توفّرت الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة في الأشخاص الطبيعيين المكلّفين بأسماء الذوّات المعنوية بمهمّة الإختبار أو معاينة الأضرار.
الفــــصــل 2 :
على الخبير في التأمين أن يكون قد إجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في مجال يؤهله للإختصاص أو للإختصاصات التي يرغب في ممارستها وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان إختصاصه لا تقل عن خمس سنوات.
الفــــصــل 3 :
على معاين الأضرار أن يكون متحصلا على شهادة في الدراسات العليا مسلمة من معهد تكوين مختص في النّقل أو في التجارة البحرية تؤهله للإختصاص أو للإختصاصات التي يرغب في ممارستها وأن تكون له خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان التجارة البحرية.
الفــــصــل 4 :
تضبط قائمة إختصاصات الخبراء بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 79 من مجلّة التأمين ولا يمكن ترسيم الخبير في أكثر من إختصاصين إثنين.
ويتم ترسيم معايني الأضرار على أساس مناطق تدخل تضبط بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 79 من مجلّة التأمين
الفــــصــل 5 :
تتولى الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين ترسيم الخبراء ومعايني الأضرار وإحالة نسخة من سجل الترسيم إلى وزارة المالية.
الفــــصــل 6 :
يشطب إسم الخبير أو معاين الأضرار في الحالات التالية :
- عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر ،
- في حالة التوقف النهائي عن النشاط ،
- في حالة مخالفة تشريع التأمين أو نصوصه الترتيبية.
الفــــصــل 7 :
تلغى أحكام الأمر عدد 2260 لسنة 1992 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1992 والمتعلّق بضبط شروط ترسيم وتشطيب أسماء الخبراء ومعايني الأضرار وكذلك مهام وتركيبة اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلّة التأمين.
الفــــصــل 8 :
وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2002 زين العابدين بن علي
المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية في ميدان البناء
الأمر عدد 415 لسنة 1995 مؤرّخ في 6 مارس 1995 يتعلّق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 بتاريخ 17 مارس 1995 صفحة 482(
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية والتجهيز والإسكان،
بعد الإطّلاع على القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلّق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء ،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلّة التأمين وخاصّة الفصل 99 منه ،
وعلى رأي وزراء الداخلية والصناعة والنقل والفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية .
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأوّل :
يعفى أصحاب المنشآت من إجبارية تأمين مسؤولية المتدخلين المشار إليهم بالفصل الأوّل من القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلّق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء بالنسبة للمنشآت الآتي ذكرها :
- المنشأت البحرية وتشمل الأحواض وأشغال جرف الرمال والمنشآت الواقية للميناء والأراضي المسطحة الكائنة داخله وخارجه ،
- مسالك نزول ومحطات توقف الطائرات بالمطارات وهوائيات الإرسال والإلتقاط والإتصال ،
- المسالك الفلاحية والطرقات والطرقات السيّارة وتشمل كل الأشغال المتعلّقة بإنجازها ما عدا الجسور ،
- خطوط السكك الحديدية ما عدا الجسور ،
- قنوات توزيع الماء الصالح للشراب ،
- محطات الضخ ،
- مجمعات مياه الأمطار ،
- محطات التصفية ،
- قنوات نقل السوائل ،
- قنوات نقل وتوزيع الغازات وكذلك مراكز تخفيض الضغط والتوزيع ومراكز قطع مجاري التوزيع وأجهزة الحماية الكاتودية وغرف الصمامات بإستثناء مراكز الضغط المتوسط والضغط العالي ،
- شبكات التوزيع الكهربائي ذات الضغط المنخفض والضغط المتوسط الجوية منها والتحتية وكذلك مراكز الضغط المتوسط والضغط المنخفض ،
- السدود والحواجز ،
- المنشآت داخل أروقة المناجم ،
- المنشآت الوقتية داخل الحضيرة والمنشآت التي أعدت لتبقى أقل من عشر سنوات ،
- الصهاريج الصالحة لوضع خزانات المحروقات ،
- خزانات الماء الصالح للشراب ،
- محطات معالجة المياه الصالحة للشراب ،
- محطات تحلية المياه المالحة
( أضيفت بالأمر عدد 1360 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 )
الفــــصـــل 2 :
الوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون كل فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 1995 زين العابدين بن علي
تأمين مستعملي العربات البرية غير المسجلة بالبلاد التونسية
أمر عدد 873 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها.
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من زير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 114 منها.
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر1968.
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الإنسان والشؤون الخارجية والنقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
الفصل الأول :
على مؤسسة التأمين أنّ تسلم للمؤمن له شهادة تأمين تثبت وجود عقد التأمين لكلّ عربة برية ذات محرك مؤمنة لديها ولكلّ مجرورة مرتبطة أو غير مرتبطة بها.
ويجب على مؤسسة التأمين في صورة ضياع هذه الوثيقة أو سرقتها أن تسلم للمؤمن له نظيرا منها وذلك بمجرد تقديمه لطلب في الغرض.
الفصــــل 2 :
يضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها بقرار من وزير المالية.
شروط تطبيق إلزامية التأمين على مستعملي العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية
الفصــــل 3 :
يعتبر كلّ شخص مقيم بالخارج يدخل للتراب التونسي عربة برية ذات محرك، ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها، غير مسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية مستجيبا لإلزامية التأمين إذا إستظهر بإحدى بطاقات التأمين الدولية سارية المفعول.
وإذا لم يستظهر هذا الشخص ببطاقة التأمين الدولية عند دخوله للبلاد التونسية فعليه أن يكتتب عقد تأمين خاص يسمى “تــأمـيـن حــدودي” ليرخص له في الجولان بعربته بالتراب التونسي.
الفصــل 4 :
يبرم عقد التأمين الحدودي لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك.
ويسلم أعوان الديوانة بالمكاتب الحدودية أو مؤسسة التأمين المعنية عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة المتقدّمة. ويمكن لمؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك أن تبرم فيما بينها إتفاقا إطاريا للتأمين المشترك بهذه التصرف في عقود التأمين الحدودي.
الفصل 5 :
يكتتب عقد التأمين الحدودي لمدة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما أو ثلاثون يوما بدون تمديد مقابل تسديد قسط التأمين أو معلوم الإشتراك.
أحكــــام مخــتـــلفــــــة
الفصــــل 6 :
يستظهر بشهادة تسجيل أو بشهادة تثبت الملكية من طرف السلطة الإدارية ذات النظر بالنسبة للعربات البرية ذات محرك و مجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها التابعة للدولة المستثناة من إلزامية التأمين وغير المغطاة بعقد تأمين ساري المفعول.
الفصـــــل 7 :
يستظهر بشهادة تأمين أن العربة البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها مؤمنة حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بالنسبة للعربات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولأفراد موظفيها الديبلوماسيين والإداريين والفنيين وكذلك لكل شخص مادي أو معنوي آخر من ذوي الحق العام أو الخاص المتمتع جميعهم بمقتضى الإتفاقيات الدولية أو الثنائية بإمتيازات وحصانات.
الفصــــل 8 :
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968.
الفصـــــل 9 :وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان والشؤون الخارجية والمالية ووزير النقل مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في27 مارس 2006 زين العابدين بن علي
تأمين الصادرات
أمر عدد 1690 لسنة 1998 مؤرخ في 31 أوت 1998 يتعلّق بضبط تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير.
)الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 بتاريخ 8 سبتمبر 1998 صفحة 1932 ).
إنّ رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطّلاع على الفصل 109 من مجلّة التأمين ، كما تمّ إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنّصوص المتممة لها و خاصّة القانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلّق بإدراج عنوان رابع يخص تأمين الصادرات ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
أحـــكـــام عـــامـــــّة
الفــصـــل الأوّل :
يتولى صندوق ضمان مخاطر التصدير المحدث بمقتضى الفصل 107 من مجلّة التأمين إعادة تأمين المخاطر غير التجارية ، كما يعرفها الفصل 104 من نفس المجلة.
ويمكن للصندوق إعادة تأمين المخاطر التجارية المعرفة بالفصل 105 من نفس المجلّة بشرط أن تتعلّق بعمليات تصدير تتضمن مصلحة أساسية للإقتصاد الوطني.
الفــصـــل 2 :
يحدّد وزير المالية أقساط إعادة تأمين المخاطر غير التجارية، كما يعرفها الفصل 104 من مجلّة التأمين بعد أخذ رأي لجنة ضمان مخاطر التصدير المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر.
لجنة ضمان مخاطر التصدير
الفــصـــل 3 :
أحدثت لجنة ضمان مخاطر التصدير تتمثّل مهمتها خاصة في البت في مطالب إعادة التأمين ومطالب التعويض المتعلقة بالمخاطر التي يغطيها الصندوق.
الفـــــصــل 4 :
تتركّب لجنة ضمان مخاطر التصدير من :
- الرئيس المدير العام للشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير : رئيس.
- ممثل عن وزارة المالية .
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية .
- ممثلين عن وزارة التجارة يمثل أحدهما مركز النّهوض بالصادرات .
- ممثل عن وزارة التعاون الدّولي والإستثمار الخارجي .
- ممثل عن وزارة التنمية الإقتصادية .
- ممثل عن البنك المركزي التونسي .
- ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
- ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم تعيين الأعضاء إسميا وبصفة قارة من قبل الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كل فيما يخصه.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعى كل شخص تعتبر مساهمته مفيدة على أن لا يحتسب في تحديد النصاب القانوني لمداولات اللجنة ولا يشارك في التصويت عند إتّخاذ المقررات المنصوص عليها بالفصل ” الخامس” من هذا الأمر.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير.
الفــــصـــل 5 :
تجتمع لجنة ضمان مخاطر التصدير بدعوة من رئيسها بصفة دورية وذلك في نطاق جدول أعمال يضبط مسبقا.
لا تكون مداولات اللّجنة صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. وتتخذ اللّجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادلها يكون صوت الرّئيس هو المرجح.
وتضمّن مقررات اللّجنة بمحاضر موقعة من طرف الأعضاء الحاضرين.
تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير
الفــصـــل 6 :
تدرج عمليات صندوق ضمان مخاطر التصدير ضمن محاسبة مستقلة عن حسابات الشركة المكلفة بتسيير الصندوق طبقا للفصل 109 من مجلّة التأمين. وتخضع الحسابات المالية السنوية للصندوق إلى مصادقة وزير المالية.
الفـــصــــل 7 :
تتولى الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير توظيف أرصدة الصندوق في أصول يحدّدها وزير المالية.
الفـــصــــل 8 :
تتم مراقبة عمليات صندوق ضمان مخاطر التصدير حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفــــصــل 9 :
تتضمّن إتّفاقية تسيير الصندوق المنصوص عليها بالفصل 109 من مجلّة التأمين بنودا تهم خــاصة العــناصر التالية :
- العمليات الموكولة إلى الشركة في مجال تسيير الصندوق.
- الصلاحيات الممكن تفويضها في مجال إبرام الإتفاقيات مع المؤسسات المسندة.
- مقتضيات التصرف في موارد الصندوق.
- كيفية إعداد ومسك حسابات الصندوق من موازنات وحسابات الخسائر والأرباح والجداول الإحصائية لعمليات الصندوق وأجال إرسالها إلى مصالح وزارة المالية.
- تحديد العمولة التي تتقاضاها الشركة في مقابل تسييرها للصندوق.
الفـــصـــل 10 :
يتولى الصندوق إعادة تأمين المخاطر المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر حسب الصيغتين التاليتين :
- إتّفاقيات لإعادة التأمين تبرم بين وزير المالية والشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير أو بين هذه الأخيرة والمؤسسات المسندة.
- إعادة التأمين الإختياري حالة بحالة وذلك بعد موافقة لجنة ضمان مخاطر التصدير.
الــفــصل 11 : (ألغي بالأمر عدد 2074 لسنة 2002 المؤرّخ في 10سبتمبر 2002)
الفـــصــل 12 :وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 1998 زين العابدين بن علي
البيانات والأمثلة الوجوبية التي يتضمنها محضر البحث
أمر عدد 1224 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يشبط البيانات والأمثلة الوجوبية التي يتضمنها محضر البحث.
إنّ رئيس الجمهوية،
بإقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 167 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 مــاي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما تم| تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001.
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصــــل الأوّل :يجب أن يتضمن محضر البحث البيانات والأمثلة الوجوبية وفقا للأنموذج الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2:
وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2006 زين العابدين بن علي
ضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق إحتسابها.
أمر عدد 2069 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق إحتسابها.
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من زير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 176 منه.
وعلى الأمر عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 22 جانفي 1965 المتعلق بضبط مقادير المساهمات المقررة لتزويد صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات.
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصـــل الأول:تضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كالآتي:
– مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها: 10 % من تكاليف الفعلية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتوزع حسب حصة كل مؤسسة من أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصادرة بعنوان السنة المنقضية.
وتتكون التكاليف العقلية للصندوق مــــــن :
المبالغ المالية المأذون بصرفها بعنوان تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
المبالغ المالية المأذون بصرفها بعنوان خلاص المحامين الذين ينوبون المكلف العام نزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ت. المبالغ المالية المأذون بصرفها لفائدة عدول التنفيذ اللذين يقومون بمهام التبليغ لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
مساهمة المؤمن لهم: 2 % من أقساط تأمين المسؤولية المدنية أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصفية من الإلغاءات والأداءات.
المبالغ المتأتية من دعاوي الرجوع على معني أحكام الفصل 175 من مجلة التأمين.
الفصــــل 2 :
تسعى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة بــ الأمر عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 22 جانفي المتعلق بضبط مقادير المساهمات المقررة لتزويد صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات.
الفصــــل 3 :
وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في24 جويلية 2006
زين العابدين بن علي
ضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له.
أمر عدد 2336 لسنة 2006 مؤرخ في 28 أوت 2006 يتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه.
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 .
وعلى الأمر 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 145 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001.
وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بإحداث مرصد وطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّــــــه:
الفصــــل الأول :يتولى صندوق الوقاية من حوادث المرور المساهمة في تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين.
الفصــــل 2 :يساهم صندوق الوقاية من حوادث المرور في تمويل:
البرامج والحملات التي تعنى بالتحسيس والتكوين والإعلام والدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من حوادث المرور.
إقتناء وتركيز بعض المعدات التي من شأنها دعم برامج الوقاية من حوادث المرور.
الفصــــل 3 :
تتكون موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور من :
– مساهمات مؤسسات التأمين : 0,4 % من الأقساط أو معاليم الإشتراك الصادرة بعنوان تأمين العربات البرية ذات محرك والصافية من الأداءات والإلغاءات
تضبط مساهمات مؤسسات التأمين ومساهمات المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 على أساس:
مساهمات مؤسسات التأمين: 0,4 % من الأقساط أو معاليم الإشتراك الصادرة بعنوان تأمين العربات البرية ذات محرك و الصافية من الأداءات والإلغاءات.
مساهمات المؤمن لهم: 500 ملّيم بعنوان كل شهادة تأمين و500 ملّيم بعنوان كل شهادة فحص فني.
مبالغ الخطايا المنصوص عليها بالفصول 113 و 115 و159 من مجلة التأمين
الموارد الأخرى التي تخصص له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصــــل 4 :
تكتسي النفقات المخصصة للعمليات المختلفة المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر صبغة تقديرية ويتم إقرارها سنويا من طرف وزير الداخلية والتنمية المحلية بعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصــــل 5 :
تتم عمليات الصرف المحمولة على صندوق الوقاية من حوادث المرور طبقا للقواعد المعمول بها في مجال الحسابات الخاصة بالخزينة.
الفصـــــل 6 :
تتولى وزارة الداخلية والتنمية المحلية الإذن بالدفع لمصاريف صندوق الوقاية من حوادث المرور.الفصـــــل 7 :
تصرف موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور بقرار من وزير المالية بإقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
الفصـــــل 8 :
أحدثت لجنة مختصة تسمى “لجنة الإستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور” تكلف خاصة بما يلي:
- إقتراح برامج سنوية لتدخل الصندوق
- قتراح المصادقة على مطالب التمويل في إطار برامج يتم إبرامها مع مختلف المتدخلين
- متابعة وتقييم مختلف تدخلات الصندوق
- إقتراح مختلف البرامج والآليات والوسائل التي من شأنها تطوير عمل الصندوق.
- الفصـــــل 9 :
يرأس تتركب لجنة تسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور ممثل عن وزير الداخلية والتنمية المحلية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: - أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : أعضاء
- خمسة ممثلين عن وزارة المالية : أعضاء
- ممثل عن وزارة النّقل : عضو
- ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو
- ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك: عضو.
- ممثلين إثنين عن الجمعية المعنية لمؤسسات التأمين : عضوين.
- ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يعتبر مساهمته مفيدة لحضور أشغال اللجنة دون أن يشارك في المداولات فيما يتعلق بالمسائل المعروضة عليها.
- ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
- ويتولى المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور كتابة اللّجنة ومسك دفاترها.
الفصــــــل 10 :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن لا تقل إجتماعاتها عن أربع مرات في السنة، وبناء على جدول أعمال يقع إبلاغه إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدّد لعقد الإجتماع.
ولا تكون إجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضورأغلبية أعضائها.وفي صورة عدم اكتمال النّصاب القانوني تدعى اللجنة للإنعقاد من جديد في أجل أقصاه 15 يوما، وفي هذه الصورة تكون إجتماعاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصـــــــل 11 :
تبدي اللّجنة رأيها بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتضمن مداولاتها بمحاضر جلسات تقع إحالتها بعد إمضائها من الأعضاء الحاضرين إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية.
الفصـــــل 12 :
تنجز اللجنة تقريرا سنويا حول نشاطها وتحيله إلى وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية.
الفصــــــل 13 :
وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أوت 2006
زين العابدين بن علي