صندوق ضمان المؤمن لهم
- صندوق ضمان المؤمن لهم
- أحـــكـــــام عــــامـــــــــة
- لجنة ضمان المؤمن لهم
- شروط تدخل وتراتيب تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم
تأمين نقل البضائع عند التوريد
- الباب الاول : ميدان التطبيق
- الباب الثاني: الشروط الدنيا لعقد التأمين
- الباب الثالث : مقتضيات عامّة
التأمين الوجوبي من الحريق
صناديق التأمين التعاوني الفلاحي
- I- أحكام عامة
- II- أحكام خصوصية
الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن
الإطار القانوني للمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء
صندوق ضمان المؤمن لهم
صندوق ضمان المؤمن لهم
قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 31 ديسمبر 2000 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2001
الفصل 35 :
يحدث صندوق يهدف إلى حماية المؤمن لهم من عجز المؤسسّات التامين عن الوفاء بإلتزاماتها يسمى” صندوق ضمان المؤمن لهم” يتولى بناء على طلب من وزير المالية تسديد مبالغ التعويضات الموضوعة على كاهل هذه المؤسّسات.
الفصل 36 :
تتكون موارد الصندوق من :
- مساهمات مؤسسّات التأمين .
- موارد أخرى تخصّص له بمقتضى القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
- و تظبط مساهمة مؤسسّات التامين بأمر.
الفصل 37 :
يحلّ الصندوق محلّ المؤمن لهم فيما لهم من الحقوق و الدعاوي على الأخرين الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية مؤسّسة التأمين . كما يحلّ الصندوق محلّ مؤسسّة التامين في تنفيذ إتفاقيّات إعادة التامين.
الفصل 38 :
تظبط بأمر شروط و تراتيب تدخّل و تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم و يعهد بتسييره إلى مؤسّسة بمقتضى إتفاقية تبرم بين وزير المالية و هذه المؤسّسة .
الفصل 39 :
تطبق علىمساهمة مؤسّسات التأمين المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانونبالنسبة إلى الإستخلاص و الواجبات و المراقبة و معاينة المخالفات و العقوبات و النزاعات و التقادم و الإسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
أمر عدد 418 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلّق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم.
)الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 بتاريخ 26 فيفري 2002 صفحة 650)
إنّ رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى جملة نصوصه التطبيقية ،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول 35 و36 و37 و38 و39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
أحـــكـــــام عــــامـــــــــة
الفصل الأول :
يتولى صندوق ضمان المؤمن لهم المحدث بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 تسديد التعويضات الموضوعة على كاهل مؤسسات التأمين في حالة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
الفصل 2 : ( نقح بالأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 )
تحدّد مساهمة مؤسسات التأمين المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون المذكور في تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم بنسبة واحد بالمائة ( 1% ) تحتسب على أساس الأقساط الصادرة خلال الشهر المنقضي والصافية من الإلغاءات والضرائب وإعادة التأمين. وتهم هذه المساهمة جميع أصناف التأمين بإستثناء التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
لجنة ضمان المؤمن لهم
الفـــصـــل 3 :
أحدثت لجنة مختصة تسمى ” لجنة ضمان المؤمن لهم ” تدعى لإبداء رأيها في مطالب التعويض الواردة على الصندوق حسب مقاييس تدرج بدليل إجراءات تعده اللّجنة ويصادق عليه وزير المالية.
الفـــصــــل 4 :
تتركب لجنة ضمان المؤمن لهم من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة المالية : رئـــيس،
رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين،
ممثلين عن مؤسسات التأمين يمثل أحدهما شركات التأمين على الحياة
ويعين أعضاء اللّجنة بقرار من وزير المالية بناء على إقتراح من الجهات المعنية ويمكن لرئيس اللّجنة إستدعاء أي شخص تعتبر مساهمته مفيدة في أعمال اللّجنة.
الــفـــصل 5 :
تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها صحيحة إلاّ بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر النّصاب تدعى اللّجنة للإنعقاد من جديد في أجل أقصاه شهر وفي هذه الحالة تجتمع اللّجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجحا.
تدون مقترحات اللّجنة بمحضر جلسة تقع إحالته إلى وزير المالية بعد إمضائه من قبل الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللّجنة إلى المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق.
شروط تدخل وتراتيب تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم.
الفـــصـــــل 6 :
تتولى مؤسسة تأمين تسيير الصندوق بمقتضى إتّفاقية تبرم في الغرض بين وزير المالية وهذه المؤسسة.
الفـــصـــــل 7 :
بناء على طلب من وزير المالية تسدّد المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق مبالغ التعويضات في حدود الموارد المتاحة له والموضوعة على كاهل المؤسسة المعنية بتدخل الصندوق.
الفــصـــــل 8 :
تتكفل المؤسسة التي هي في حالة عجز بإعلام المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بحلول الصندوق محلها.
الفـــصــــل 9 :
تعد المؤسسة المكلفة بتسيير صندوق ضمان المؤمن لهم كل ستة أشهر تقريرا مفصلا حول العمليات التي أنجزتها وتحيله إلى مصالح وزارة المالية.
الفــــصــــــل 10 :
تتولى المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق توظيف أرصدة الصندوق في أصول يحددها وزير المالية.
الفــــصـــــل 11 :
تدرج عمليات الصندوق ضمن محاسبة مستقلة عن حسابات المؤسسة المكلفة بتسيير صندوق ضمان المؤمن لهم. وتخضع الحسابات المالية السنوية للصندوق لمصادقة وزير المالية.
الفـــصــــــل 12 :
تتضمن إتّفاقية تسيير الصندوق المنصوص عليها بالفصل 38 من قانون المالية لسنة 2001 بنودا تهم خاصة العناصر التالية :
- العمليات الموكولة للمؤسسة في مجال تسيير الصندوق ،
- الواجبات المحمولة على المؤسسة المكلفة بالتسيير،
- العمولة التي تتقاضاها المؤسسة لتغطية مصاريف الصندوق.
الفــــصــــــل 13 :
تتم مراقبة عمليات صندوق ضمان المؤمن لهم من قبل مصالح وزارة المالية طبقا لأحكام الفصل 82 من مجلة التأمين.
الفــــصـــــل 14 :
وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2002
زين العابدين بن علي
تأمين نقل البضائع عند التوريد
قانون عدد 88 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 و المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981.
الفـــصــــل 30 :
يخضع النقل البحري و الجوي و البري للبضائع المستوردة للتامين الوجوبي بالبلاد التونسية.
و تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا الفصل من طرف الاعوان التابعيين للقمارق عند إجراء سحب البضاعة.
الفـــصــــل 31 :
يعاقب كلّ مخالف لأحكام الفصلين 29 و 30 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 100 و 1000 د و تتضاعف الخطية في حالة العود.
الفـــصــــل 32 :
يضبط بأمر تاريخ تنفيذ الأحكام الواردة بالفصول 29و30و31 من هذا القانون و المتعلّقة بميدان تطبيق و شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بتلك الفصول.
أمر عدد 1596 لسنة 1981 مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 و 31و 32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 و المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981. .
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 بتاريخ 14 جانفي 2000 صفحة 68).
نحن الحبيب بورقيبة, رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد إطلاعنا على القانون عدد 88 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 و المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 و خاصة منه على الفصول 30 و 31 و 32 .
و بإقتراح من وزير التخطيط والمالية،
و على رأي المحكمة الإدارية.
الباب الاول : ميدان التطبيق
أصدرنا أمرنا هذابما ياتي:
الفـــصــــل الأول : ( نقح بالأمر عدد 2364 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999)
يجب على الأشخاص الطبيعيّين أو المعنوييّن المؤهلين للقيام بعمليّات التوريد,تأمين مخاطر النقل التي تتعرض لها البضائع عند توريدها من الخارج .و يكتتب هذا التامين لدى مؤسّسات التامين المقيمة المرخص لها لتعاطي التأمين ضدّ مخاطر النقل,
و لاينطبق التأمين الوجوبي على :
1.عمليّات التوريد العادية التي لا تكتسي ضبغة تجارية .
2.الطرود و العلب البريدية.
3.واردات المؤسّسات المصدّرة كليّا طبقا لما جاء بالفصل العاشر من مجلّة تشجيع الإستثمار الصادة بالقانون.
4.البضائع الموردة تحت نظام القبول المؤقت المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 153 من مجلّة الديوانة.
5.البضائع الموردة تحت نظام المستودع المنصوص عليه بالفصل 150 مكرر من مجلّة الديوانة.
6.البضائعو الأمتعة الموردة من قبل الذوات الطبيعية أو المعنوية الغير المقيمة.
7.البضائع الموردة و التي لا تتجاوز قيمتها في العقد التجاري 3000 دينار ( أو ما يعادل هذا المبلغ إذا كانت العملة المنصوص عليها بالعقد في غير الدينار التونسي).
الباب الثاني : الشروط الدنيا لعقد التأمين
الفـــصــــل 2 :
يشمل عقد التأمين المتعلّق بمخاطر النقل المنصوص عليه بالفصل 1 على الأقل الضمانات المحددة فيما يلي :
1.البضائع المنقولة بحرا :
إنّ البضائع المنقولة بحرا ( و إذا إقتضى الأمر نقلها بالبر أو البحر أو بالجو إذا كان هذا النقل يعدّ مرحلة ثانوية للنقل بالبحر المغطى) يقع تأمينها على الأقل حسب الشروط المعروفة بشروط الموارية المحدودة الملحقة بهذا الأمر.
2.البضائع المنقولة جوّا :
إنّ البضائع المنقولة جوّا يقع تأمينها على الأقل حسب الشروط الدنيا المعروفة بإسم “الحوادث المخصّصة ” الملحقة بهذا الأمر.
3.البضائع المنقولة برا :
إنّ البضائع المنقولة جوّا يقع تأمينها على الأقل حسب الشروط الدنيا المعروفة بإسم “الحوادث المخصّصة ” الملحقة بهذا الأمر.
الباب الثالث : مقتضيات عامّة
الفـــصــــل 3 :
على الأشخاص الخاضعين للإلتزامات المنصوص عليها بالفصول السابقة أن يقدّموا ما يثبت إمتثالهم لهذة الإلتزامات , سواء بتقديم عقد التأمين ,أو شهادة التأمين,أو ملحق بنكي, أو مذكرة تغطية. و يقع التنصيص على قسط التأمين المتعلّق بذلك التوريد فوق هذة الوثيقة بأحرف بارزة العبارة التالية “طبقا للقانون عدد 88 لسنة 1980 الصادر في 31 ديسمبر 1980 و الامر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981”.
الفـــصــــل 4 :
لكل شخص خاضع لوجوبية التأمين حقّ إشعار وزير التخطيط و المالية إذا ما رفض تأمينه من طرف مؤسّسات التامين المؤهّلة لتعاطي التامين ضدّ مخاطر النقل. و يتولى وزير التخطيط و المالية تحديد قسط التأمين الذي يتعيّن دفعه مقابل تغطية المخاطر من طرف مؤسّسات يعينها لهذا الغرض.
الفـــصــــل 5 :
كلّ رسائل الإعتماد أو الوثائق المشابهة الصادرة عن البنوك و التي تخصّ عمليّات التوريد, يقع إعدادها على قاعدة تستثني فيها مصاريف التأمين.
الفـــصــــل 6 :
تدخل مقتضيات هذا الأمر حيز التطبيق إبتداء من أوّل جانفي 1982, و تنطبق على عمليّات التوريد التي يصرّح بها بعد دخول مقتضيات هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفـــصــــل 7:
إن ّ المخالفات لمقتضيات هذا الأمر يقع زجر مرتكبيها طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980.
الفـــصــــل 8 :
يمكن إعطاء إستثناءات خاصة للفصل الأول من هذا الأمر و ذلك حسب قرار معلل من طرف وزير التخطيط و المالية إعتبارا للطبيعة الخاصّة لهذه المخاطر أو للصبغة الإستثنائية.
الفـــصــــل 9 :
وزير التخطيط و المالية و محافظ البنك المركزي مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 24 نوفمبر 1981 عن رئيس الجمهورية و بتفويض منه الوزير الأوّل محمد مزالي
التأمين الوجوبي من الحريق
قانون عدد 88 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 و المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981
الفـــصــــل 29 :
يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنوييّن الذين يباشرون نشاطا صناعيّا أو تجاريّا أو يستغلّون مؤسّسة سياحيّة أن يؤمنوا ضدّ الحريق الممتلكات الداخلية في نطاق نشاطهم و تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا الفصل من طرف الأعوان التابعين لوزارة التخطيط و المالية.
أمر عدد 1595 لسنة 1981 مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلّق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 31,29و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 و المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981..
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
و بإقتراح من وزيرالتخطيط و المالية ،
و على رأي المحكمة الإدارية,
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفـــصــــل الأول :
على كل من يستغل صناعة أو تجارة أو محلا سياحيا أن يستظهر بتأمين المخاطر الناشئة عن الحريق طبق الشروط الواردة بالفصلين الثاني و الثالث من هذا الأمر و ذلك لدى إحدى مؤسسات التأمين المؤهلة لتغطية هذه المخاطر بالبلاد التونسية.
الفـــصــــل 2 :
يغطي التأمين العناصر الأساسية التابعة للإستغلال و بالأخص :
- العقارات
- التهيئات
- الأثاث
- الألات و المعدّات
- البضائع و المواد المخزونة
الفـــصــــل 3 :
إن قيمة الأملاك المؤمنة هي التي يقع التنصيص عليها بعقود التأمين التي تغطيها غير أن التعويضات في حالة وقوع أضرار تخضع لمقتضيات الفصل 31 من الأمر المؤرخ في 31 ماي 1931.
الفـــصــــل 4 :
إن الأشخاص الخاضعين للفصول السابقة من هذا الأمر مدعوون لتقديم ما يثبت أنهم إمتثلوا للإلتزامات المشار إليها و ذلك بتقديم عقد تأمين ساري المفعول على أن مذكرة التغطية يمكنها أن تشكل وسيلة إثبات.
الفـــصــــل 5 :
إن المخالفات لمقتضيات هذا الأمر يقع زجر مرتكبيها طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980.
الفـــصــــل 6 :
لكلّ شخص خاضع لوجوبيّة التأمين حق إشعار وزير التخطيط و المالية إذا ما رفض تأمينه من طرف مؤسسّة التأمين المؤهلة لتعاطي التأمين ضدّ الحريق. و يتولى وزير التخطيط و المالية تحديد قسط التأمين الذي يتعيّن دفعه مقابل تغطية المخاطر من طرف مؤسسّات يعينها لهذا الغرض.
الفـــصــــل 7 :
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ إبتداء من أول جانفي 1982
الفـــصــــل 8 :
وزير التخطيط و المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
صناديق التأمين التعاوني الفلاحي
(الأمر العلي المؤرخ في 26 مارس 1931 حول صناديق الضمان التبادلية الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر العلي المؤرخ في 27 جويلة 1955.
نسخة من أمر على نصه بعد فاتحته
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمر اليه أحمد باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله و بلغه أماله ألى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة و العامة.
أما بعد فإنه بعد إطلاعنا على الأمر العلي المؤرخ في 13 جويلية 1912 في ترتيب شركات أو صناديق الضمان التبادلي الفلاحي من الدرجة الاولى أو الثانية.
و بعد الإطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 30 جوان 1913 الذي أشار على الشروط اللازمة ليمكن إسناد إعانات دولية لفائدة شركات الضمان التبادلية الفلاحية.
و بعد الإطلاع على الأمرين العليين المؤرخين في غرة فيفري 1922 و في 4 فيفري 1925 اللذين أعدا للتعاون التسبقات و المبالغ الموظفة على البنك الجزائري و أشارا على تراتيب منح التسبقات و الإعانات من الأموال المعدة للتعاون المذكورة.
و بعد الإطلاع على الأوامر العلية المؤرخة في 15 مارس 1921 وفي 12 جويلية 1922 و في 31 جانفي 1924و في غرّة جويلة 1924 في تعميم القوانين المتعلقة بنكبات الشغل على الإستغلالات الفلاحية.
و بعد الإطلاع على الأمرين العليين المؤرخين في 19 و 20 أفريل سنة 1912 المتعلقين بالإعفاء من موجبات التسجيل و التنبر من الأداء الموظف على ذلك لسائر الحجج المتعلقة بصناديق الضمان التبادلي الفلاحي.
و بعد الإطلاع على القانون الفرنساوي المؤرخ في 4 جويلية سنة 1900 الصادر في تأسيس شركات أو صناديق الضمان التبادلي الفلاحي.
وبعد الإطلاع على الأمرين الصادرين من رئيس الجمهورية في 2 أوت 1923 و في 26 جانفي 1930 في تاسيس و سير شركات الضمان التبادلية الفلاحية التي تلتمس الإعانات الدولية.
و بناء على ما قرره المدير العام للفلاحة و التجارة و الإستعمار و مدير المال العام وما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما ياتي :
I- أحكام عامة
الفـــصــــل الأول :
إن شركات أو صناديق الضمان التبادلية الفلاحية التي وكالتها أو إدارتها تباشر مجانا و التي لم تقصد ولا تسعى بالفعل في اغتنام الارباح يمكنها أن تتشكل بحرية بدون رخصة من الحكومة و هي معفاة من الموجبات التي ينبغي القيام بها لتأسيس سائر شركات الضمان و هي موضوعة تحت أحكام أمرنا هذا ولها الشخصية المدنية و الحق في الخصام لدى العدلية.
الفـــصــــل 2 :
موضوعها ضمان الأخطار الفلاحية بجميع أنواعه أو الأخطار التي لها علاقة بالفلاحة و نخص منها بالذكر الحريق و الحوادث المؤلمة و موت السعي و البرد و الجليد و غير ذلك من الحوادث الجوية.
و الأخطار التي لها علاقة بالفلاحة هي عبارة عن الأخطار التي تتهدد الشركات و صغار أرباب الصنائع الفلاحية المشار إليها بالفقرتين 2و3 من الفصل الخامس.
الفـــصــــل 3 :
يمكن لشركات الضمان التبادلية أن تكون فعلا شركات محلية للضمان أو شركات لاستئناف الضمان من الدرجة الأولى أو الثانية.
و تشكل شركات أو صناديق الضمان المحلية بينها شركات لاستئناف الضمان من الدرجة الأولى تسمى الصناديق الأفاقية ثم إن الصناديق الافاقية يمكنها الانضمام أيضا إلى لتشكيل صندوق مركزي لاستئناف الضمان من الدرجة الثانية.
1°/ الشركات أو الصناديق المحلية
الفـــصــــل 4 :
القانون الأساسي للصناديق المحلية ينص على موضوعها و مدتها و مركزها و إسم الشركة و دائرة منطقة أعمالها و نوع الأخطار المراد ضمانها و أسلوب تأسيسها و إدارتها و مراقبتها و حلّها و تصفيته حسابها و كيفية تعيين التعريفة و استخلاص معاليم الاشتراك و الانخراط بها و كيفية تعيين الغرامة و خلاصها و سائر شروط الضمان التي ينبغي أن تكون شروطا واحدة بالنسبة لجميع الصناديق المحلية التابعة لصندوق أفاقي واحد.
كما أن القانون الاساسي يعيّن تاريخ إفتتاح و غلق العمليات لكل سنة مالية.
إن تاريخ وقوع النكبة لا تاريخ تصفيتها هو الذي يبين السنة المالية التي تناط بها و كذلك يبين القانون الاساسي أسلوب التصرّف دخلا و خرجا و أسلوب تكوين و إدارة أموال الضمان و الاحتياط.
الفـــصــــل 5 :
يمكن الانخراط بالشركة على حد دائرة المنطقة المعينة بالقانون الأساسي و بعد القيام بالموجبات المنصوص عليها بالقانون المذكور لمن كان :
1.من الفلاحين أو أرباب الفدادين الزراعية
2.الشركات التعاونية الفلاحية المرتبة طبقا الأمر العلي المؤرخ في 4 جويلة 1907 و الصناديق التبادلية للمعاملة الفلاحية المؤسسة طبق الأمر العلي المؤرخ في 25 ماي 1905 و صناديق الضمان التبادلي الزراعي الموضوعة تحت أحكام أمرنا هذا و جمعيّات مصلحة الري المرتنة طبق الأمر العلي المؤرخ في 25 ماي 1920 و التي موضوعها الأصلي يتعلق بالإنتاج الزراعي أو بصناعة تحويل و بيع النتائج الفلاحية.
3.أرباب الصنائع التي لها علاقة بالفلاحة الذين لا يستأجرون أكثر من عاملين بكيفية مستمرة كالصفاحين و الحدادين و نجارة الجبوز و مضلحي الألات و المكينات و سائر العدد البناءات الفلاحيةو صناعة الجلد و البراملية و غير ذلك
الفـــصــــل 6 :
أعضاء مجلس الإدارة أو مديرو الصناديق التبادلية الفلاحية يجب أن يكونوا فرنسيين أو تونسيين.
ل يسوغ إسناد أجرة لمن كانوا مكلّفين بوكالة أو إدارة الشركة.
لكن يمكن تعيين كاتب قابض خارج عن المجلس الإداري تكون له أجرة.
الفـــصــــل 7 :
قبل تعاطي أي عملية و خلافا لشروط الإشهار المفروضة على شركات الضمان الإعتيادية يحرر القانون الأساسي مع جريدة تامة في أسماء أعضاء مجلس الإدارة و المتصرفين أو المديرين مع بيان أسمائهم و حرفتهم و مقرهم و جنسيتهم على ورقة إعتيادية غير متنبرة و يوضع نظيران منها بمكتبة قضوية الصلح بالجهة التي بها مركز الشركة وكل ما وقع تنقيح في القانون الاساسي أو تغيير في مجلس الإدارة أو في الإدارة نفسها و يلزم تحرير ذلك و وضعه كما ذكر.
الفـــصــــل 8 :
إن صناديق الضمان التبادلية المحلية لا يتم تاسيسها بوجه نهائي و لا تباشر أي عملية إلا بعد أ، تشمل سبعة أفراد على الأقل و على شرط أن تشكل صندوقا أفاقيا يتركب من إثنين من الصناديق المحلية على الأقل لإستئناف ضمان الأخطار المشار إليها بالقانون الأساسي.
الفـــصــــل 9 :
يسوغ تكوين أموال الشركة بواسطة إكتتاب الأسهم بل تتكون من معاليم إنخراط الاعضاء و إشتراكات المتمتعين بالضمان و الإعانات و العطايا الدولية أو التي تمنحها إياها الشركات الفلاحية , خصوصا صناديق المعاملة التعاونية الفلاحية و مما يهبه لهل الخواص و الشركات المومي إليها
على وجه التبرع أو الوصية و من فوائض الأموال المؤمنة و المنح و المساهمات التي تنشأ عن إستئناف الضمان.
لا يتغيّر معلوم الإشتراك ولا يستدعي تضامنا بين أعضاء الشركة.
و المداخيل الإشتراكية تخصص لدفع مصاريف التصرف و معلوم إستناف الضمان و غرامات النكبات و غير ذلك من المصاريف.
و شائط المداخيل السنوي يضاف لمال الإحياط.
و عند بلوغ نهاية مال الإحتياط المنصوص عليه بالقانون الأساسي يمكن إرجاع فواضل الميزان إلى المشتركين في صورة خفض معاليم الإشتراك.
الفـــصــــل 10 :
ينبغي على كل صندوق محلي بصفة متحتمة أن يتحمل جزءا من الأخطار الضامن فيها و هذا الجزء يكون في الأقل واحد من عشرين جزء من القسط المترتب على الصندوق الافاقي للضمان المستأنف و يمكن رفع الجسر المذكور على نسبة نمو أموال الإحتياط.
و ما زاد من الأخطار يتحتم أستئناف ضمانه بالصندوق الأفاقئ و لكن فيما يتعلق بنكبات العمل
ينبغى على صناديق المحلية إعادة الضمان لجملة الأساسلي بالموت أو أو العجز .
الفـــصــــل 11 :
لا يمكن لأي صندوق محلي للضمان أن ينفصل من الصندوق الافاقي للضمان المستأنف التابع له قبل أنتهاء الإلتزام االمتفي عليه بمعاهدة إعادة لضمان و يلزمه أن يدفع للصندوق لافاقي التسبيقات التى تسلّمها منه مع جزء الخطر المتحمل به خلصه أو سيخلصه عليه الصندوق الأفاقي لأستئناف الضمان.
الفـــصــــل 12 :
إذا وقع حلّ صندوق محلي فأمواله بعد تصفية الحساب تدفع لشركات معدّة للضمان التعاوني الفلاحي أو لمشروع فلاحي ذو منفعة عامة تعينة الجلسة و بعد موافقة الإدارة و لا يمكن في أي صورة توزيعها على سائر المشتركين.
2°/ شركات الضمان المستأنف
الفـــصــــل 13 :
منطقة أعمال الشركات المذكورة يعينها بدون قيد قانونها الأساسي و هي مجبورة على قبول سائر الشركات المنظمة طبق أحكام امرنا هذا و التي تتحمل بالشروط و الموجبات الأساسية.
تنتبق الفصول 4و6و7 أعلاه على شركات الضمان المستانف لكن يمكن لشركات المومي أليها أن تستخدم أعوانا ماجورين بشرط أن لا يكونوا من الأعضاء الذين لهم الحق في المفاوضة بالمجلس الإداري.
و القانون الأساسي للشركات المعدّة للأستئناف الضمان يعين مدة إنخراط الصناديق المحلية التي لا يمكن أن تكون دون خمسة أعوام و يبين شروط مشاركتها في خسائر الصناديق المحلية المنخرطة و مقدار مال الإحتياط الذي ما فوقه يمكن إرجاعه للصناديق المنخرطة في صورة إنخفاض في معاليم الإشتراك.
الفـــصــــل 14 :
موضوع الصناديق الأفاقية هو ضمان جزء الخطر المتحملة به الصناديق المحلية التابعة لها إذا لم يف ما لدى الصناديق الأخيرة من المال و إستئناف ضمان جانب من أخطارها و ما زاد على نهايتها و تضمين جزء منها على وجه ثان بصندوق تبادلي مركزي تونسي أو جزائري أو فرنسي.و يلزمها قبول إستئناف الضمان لجملة الحوادث المتسببة في الموت أو العجز المستمر و هي تلتزم وجوبا إلتزاما كليا بالتعهد بالقيام مقام الصناديق المحلية التابعة لها فيما يتعلق بتلك الأخطار.
كما يلزمها إعادة الضمان المستأنف لديها فيما يخص الحوادث المعقوبة بالموت أو العجز المستمر و ذلك بمشروع مرخص له من طرف وزير العمل بفرنسا.
الفـــصــــل 15 :
للصناديق الأفاقية الحق في تفقد حسابات الصناديق المحلية التابعة لها و ذلك في كل وقت و لها أن تحكم بطرحها إذا إمتنعت من المحاسبة أو إرتكبت في سيرها خللا فادحا مع إبقائها مجبورة على القيام بألتزامات المنشورة لديها أثناء طرحها.
و كل طرح يقترحه مجلس الأدارة يعرض على موافقة الجلسة العامة للصندوق الأفاقي.
الفـــصــــل 16 :
يمكن للصناديق الأفاقية أن تشكل بينها أو مع للصناديق الأفاقية الجزائرية أو المغربية أو الفرنسية المؤسسة طبق القانون صندوقا مركزيا تبادليا تونسيا أو جزائريا أو فرنسيا للضمان المستأنف من الدرجة الثانية.
الفـــصــــل 17 :
يضمن الصندوق المركزي خلاص جزء الخطر لمتحملة به الصناديق الأفاقية إذا لم يف ما لديها من المدد.
الفـــصــــل 18 :
إذا كان الصندوق المركزي تونسيا تنطبق عليه القواعد المقررة بأمرنا هذا.
و يمكن له الشروع في أعماله بمجرد ما ينظم له صندوقان أفاقيان في الأقل و يمكن له أن يتحمل بجزء قدره خمسون بالمائة من الخطر الذي في عهدة الصناديق الأفاقية لكن يسوغ له خفض او رفع الكمية المذكورة حسب أهمية مال الاحتياط و ما زاد من اخطار يجب على الصندوق المركزي بصفة محتمة ان يعيد ضمانه بصندوق مركزي جزائري او فرنساوي او شركة ذات أسهم.
الفـــصــــل 19 :
إذا وقع حل صندوق افاقي فأمواله بعد تصفية الحساب توزع على الصناديق المحلية التابعة له على نسبة الإشتراكات المقبوضة اثناء الخمسة اعوام الأخيرة.
و كذلك إذا وقع حل صندوق مركزي توزع أمواله على الصناديق الأفاقية مثلما ذكر.
II- أحكام خصوصية
الفـــصــــل 20 :
يمكن للشركات أو صناديق الضمان التبادلي الفلاحي أن تمنح إعانات دولية طبق للشروط المقررة بالأمرين العليين المؤرخين في غرة فيفري 1921 و في 4 فيفري 1920 و نهايتها 100.000
فرنك في كل عام تؤخذ من الأموال المعدة للتعاون و كل مطلب في أعانة ينبغي أن يبين بغاية الضبط حالة الصناديق الافاقية و المحلية في تاريخ المطلب و أن يدلي بجميع الحجج المثبتة بتلك الحالة.
الفـــصــــل 21 :
إن الشركات التعاونية للضمان او شركات إستئناف الضمان الفلاحية المتحصلة على إعانات دولية ينبغي أن تؤمن الأموال الباقية بدون إستعمال بالخزينة الدولية أو بالبنك الجزائري أو بصناديق التوفير المؤسسة طبق القانون أو بصناديق المعاملة الفلاحية المنطبق عليها الأمر العلي الصادر في 25 ماي 1905.
يلزم الأموال الأحتياطية أن توضع على نسبة النصف منها على الاقل بصفة رقاع للدولة الفرنسوية او لدولة التونسية او وضعها تحت ضمان احدهما.
لشركات الضمان أو استئناف الضمان التبادل الفلاحي و طبق الشروط المقررة في الجلسة العامة و فيما يخص النصف من أموال الاحتياط فقط :
1.منح قروض بصفة رهن من الدرجة الأولى بضمان عقارات كائنة بالمملكة التونسية بدون أن يفوق القرض نصف قيمة العقار المرهون.
2.إكتساب عقارات كائنة بالمملكة التونسية و مسجّلة.
3.منح القروض لصناديق الضمان و الضمان المستانف التبادلي الفلاحي الجارية طبق امرنا هذا.
4.إكتتاب أقساط إشتراكية بالشركات التعاونية الفلاحية المنطبق عليها الامر العلي المؤرخ في 04 جويلة 1907 أو بالصناديق المعدة للمعاملة الفلاحية المنطبق عليها الامر العلي الصادر في 25 ماي 1905.
الفـــصــــل 22 :
إن شركات الضمان و شركات الضمان المستأنف التبادلية التي لها إعانة دولية يلزمها أن تبلغ للمدير العام للفلاحة و التجارة و الإستعمار سائر التحارير المشار إليها بالفصل السابع.
كما يلزمها أن تمتثل إلى كل ما يرى المدير العام للفلاحة إجراءه من التفقد و كذلك تفقد إدارة المال العامة.
الفـــصــــل 23 :
إذا وقع حل صندوق محلي له إعانة دولية فالجزء من ناجز الشركة الصافي المتحصل من إعانة الدولة يسلم إلى صندوق الضمان المستأنف الراجع له الصندوق المحلي المذكور و إن لم يوجد ذلك فلصندوق الضمان التبادلي الفلاحي الذي تعينه الشركة نفسها مع موافقة الإدارة و ما بقي يستعمل طبق أحكام الفصل 12.
و لا يسوغ في أي صورة توزيع هذا الباقي بين أعضاء الشركة.
و إذا وقع حل صندوق الضمان المستأنف من الدرجة الأولى فالجزء من ناجز الشركة المتحصل من إعانات الدولة يسلم إلى مشروع تعاوني فلاحي تعينه الجلسة العامة للشركة المنحلة بشرط موافقة الإدارة.
و على كل حال فإن الموافقة المذكورة تمنح بصفة وقتية لمدّة عامين من تاريخ حل صندوق الضمان المستأنف من الدرجة الأولى و إذا تاسست أثناء تلك المدة شركة جديدة للضمان المستانف بتلك المنطقة نفسها فللأدارة ان تاذن بدفع جزء من أموال الإحتياط المتكونة من الإعانات الدولية او بدفع جملتها إلى الصندوق الجديد للضمان المستأنف بدون فائض.
و إذا وقع حل شركة للضمان المستأنف من الدرجة الثانية فصاقي ناجزها المتحصل من إعانات الدولة يقع إسنادها بقرار من المدير العام للفلاحة و التجارة و الإستعمار و مدير المال العام.
و ما بقي من صافي ناجز شركات الضمان المستأنف من الدرجة الأولى و الثانية يستعمل طبق أحكام الفصل 19.
الفـــصــــل 24 :
صناديق الضمان و الضمان المستانف التبادلية الفلاحية المؤسسة و الجارية اعمالها طبق أحكام امرنا هذا معفاة من سائر معاليم التنابر و التسجيل.
الفصل 25 :
أبطل العمل بالأمريين العليين المؤرخين في 13 جويلة 1912 و في 30 جوان 1914 و أمرنا هذا يقوم مقامهما بسائر التحارير المستندة عليهما و نخص منها بالذكر الأمرين العليين المؤرخين في 12 جويلة 1922 و غرة جويلة 1924.
الفصل 26 :
المدير العام للفلاحة ة التجارة و الإستعمار و مدير المال العام مكلفان كل فيما يخصه بإجراء العمل بأمرنا هذا و بإصدار جميع تالقرارات الترتيبية لتطبيقه لا سيما تنفيذ الفصول 20و23و24.
و كتب في 7 ذي القعدة 1349 و في 26 مارس 1931.
الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
قانون عدد 106 لسنة 1986 مؤرخ في 31 ديسمبر 1986 يتعلق بقانون المالية لسنة 1987
إحداث الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
الفصل 52 :
أحدث ” صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية” يهدف الى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالفلاحين من جراء الجوائح الطبيعية , يتم ضبط مجال و شروط و أساليب تدخل الصندوق بمقتضى امر.
يمكن ان يعهد بالتصرف في هذا الصندوق إلى مؤسسة تأمين بمقتضى إتفاقية يتم إبرامها بين هذه المؤسسة و وزير التخطيط و المالية.
الفصل 53 :
يمكن الإشتراك في “الصندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية” لكل فلاح يتعاطى الزراعات التي تشملها تدخلات الصندوق و يتم الإشتراك بدفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الموالي.
الفصل 54 :
يموّل الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بالموارد التالية :
أ)مساهمة يقع دفعها من طرف الفلاح و يضبط مقدار و طرق إستخلاص هذه المساهمة بمقتضى أمر
ب)منحة من ميزانية الدولة تساوي 30 % من إجمالي المساهمة المشار إليهما بالفقرة (أ) المذكورة أعلاه.
ت)اية موارد أخرى قد يمكن أن تسند إليه طبقا للمشاريع و التراتيب الجاري بها العمل.
يرصد محصول المقابيض المذكورة أعلاه بحساب اموال المشاركة يفتح بميزانية وزارة التخطيط و المالية
الفصل 55 :
تمنح تعويضات الصندوق التعاون لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في حدود موارده المتاحة و يسند التعويض الراجع لكل فلاح مساهم في حدود نسبة من نفقاته الزراعية يقع ضبطها بأمر دون أن يتعدى هذا التعويض قيمة الأضرار.
و تتم بمقتضى أمر إقرار حصول الجوائح الطبيعية و ضبط الزراعة و المنطقة المتضررة و كذلك المدة الزمنية التي حصل فيها الضرر.
الفصل 56 :
تسند بصفة إستثنائية بالنسبة لسنة 1987 المنحة المتأتية من ميزانية الدولة لفائدة الصندوق التعاون لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بواسطة تسبقة مالية من الخزينة العامة و ذلك في حدود 3 ملايين دينار.
ويقع تسوية هذة التسبقة في نطاق الميزانية العامة للدولة لسنة 1988.
أمر عدد 949 لسنة 1988 مؤرخ في 21 ماي 1988 يتعلق بضبط و تراتيب و شروط تدخل الصندوق التعاون لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
إن رئيس الجمهورية ,
بعد الإطلاع على القانون عدد 106 لسنة 1986 مؤرخ في 31 ديسمبر 1986 و المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 و خاصة الفصول من52 إل56.
و على رأي وزيري المالية و الفلاحة’
و على رأي المحكمة الإدارية,
يصدر الأمر الآتي نصّه,
الفصل الأول :
يهدف الصندوق التعاون لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية التي يشملها مجال تدخل الصندوق المذكور.
و يتمثل التعويض في استرجاع جزء من النفقات الزراعية التي تحملها الفلاح صاحب المزرعة المتضررة من جراء جائحة منذ بداية الموسم الفلاحي إلى حين حصول الضرر.
الفصل 2 :
بإقتراح من اللجنة القومية للجوائح الطبيعية المنصوص عليها بالفصل 5 الموالي, يعمم مجال تدخل الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بصفة مرحلية فيما يتعلق بالزراعات و المناطق و الجوائح.
الفصل 3 :
ينتفع بتعويض الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الفلاحون الذين تضررت مزارعهم إثر حصول جائحة من الجوائح التي يشملها مجال تدخل الصندوق و الذين يستظهرون عند حدوث الضرر بعقد إشتراك صادر عن المؤسسة المتصرفة في الصندوق.
يجب أن يكتتب عقد الأشتراك قي بداية كل موسم فلاحي و يسلم عقد الإشتراك مقابل دفع الفلاح لمساهمته. يسري مفعول المشاركة إبتداء من دفع الفلاح لتلك المساهمة.
الفصل 4 :
عند حصول الجائحة ,يجب على الفلاح المتضرر أن يقدم مطلبا كتابيا للتحصل على التعويض إلى المؤسسة المتصرفة مبينا فيه المساحات المصرح بها و مكانها.تقوم المؤسسة المتصرفة بمعاينة الأضرار و تدفع التعويضات طبقا لبنود عقد الإشتراك المشار إليه بالفصل 3 أعلاه.
الفصل 5 :
أحدثت لجنة قومية للجوائح الطبيعية تعنى خاصة :
- بجمع المعلومات و إقتراح الطرق العملية للحماية ضد أخطار الجوائح الطبيعية و تطوير تقنيات التغطية ضد هذه الأخطار.
- بتقديم الإقتراحات للحكومة فيما يتعلق بضبط و مراجعة نسبة مساهمة الفلاحين في الصندوق و الشروط العامة للتعويض.
- بإقتراح برنامج لتدخل الصندوق يكون تطبيقه مرحليا فيما يتعلق بالزراعات و المناطق و الجوائح التي يؤمنها الصندوق.
- إعطاء رأيها عند البت في صبغة الجائحة الطبيعية بالنسبة لزراعة أو منطقة محدّدة .
الفصل 6 :
تتركب اللجنة القومية للجوائح الطبيعية:
- ممثل عن الوزير الأول , رئيسا
- ممثل عن وزارة المالية , عضوا
- ممثل عن وزارة التخطيط , عضوا
- ممثل عن وزارة الفلاحة , عضوا
- ممثل عن المعهد القومي للرصد الجوّي , عضوا
- ثلاثة ممثلين عن الإتحاد القومي للفلاحين , أعضاء
- ممثل عن المؤسسة المتصرفة في الصندوق , عضوا
يمكن لرئيس اللجنة إستدعاء كل شخص يكون حضوره مفيدا لأعمال اللجنة .
يعين أعضاء اللجنة القومية للجوائح الطبيعية بقرار من الوزير الاول بإقتراح من المصالح و المؤسسات و الهيئات المعنيه.
الفصل 7 :
تجتمع اللجنة القومية للجوائح الطبيعية بدعوة من رئيسها كلّما دعت الحاجة لذلك و على الأقل مرة كل سنة تتولى المؤسسة المتصرفة في الصندوق تقديم الملفات على اللجنة التئ تقوم إيضا بشؤون كتابتها .
لا تكون مداولات اللجنة صالحة إلا بحضور نصف أعضاءها على الأقل,
وتتخذ اللجنة آراءها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . و في صورة تعادلها صوت الرئيس هو المرجح.
الفصل 8 :
يكون إكتتاب عقد الإشتراك في الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية :
إمّا فرديّا بالنسبة لكل فلاح
إمّا جماعيا بالنسبة للتعاضديات و المجمعات المهنية ة الدواوين أو الشركات الفلاحية.
الفصل 9 :
يحرم من الإنتفاع بالتعويض من الصندوق التعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية كل شخص تعمد تقديم تصريح مزيّف أو شارك في صياغته.
الفصل 10 :
الوزير الأول و الوزراء المعنيون موكلون كل فيما يخص بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 1988 زين العابدين بن علي
ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن
قانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 يتعلّق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 بتاريخ 7 ديسمبر 1999 صفحة 2955 )
بإســــم الشعب،
بعد موافقة مجلس النوّاب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفـــصــــل الأوّل :
أحدث صندوق يسمى ” صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن ” يتولى ضمان قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعنوان صادراتها المنجزة إنطلاقا من البلاد التونسية والمغطاة بواسطة إعتماد بنكي معزز من قبل بنك منتصب بالبلاد التونسية أو بواسطة عقد تأمين صادرات ضد مخاطر عدم الدّفع ووقف الصفقة.
الفــــصـــل 2 :
يغطي الصندوق مخاطر عدم تسديد القروض المشار إليها بالفصل الأوّل بسبب عدم قدرة المؤسسة المصدرة على إنجاز الصفقة طبقا لعقد البيع على أن لا يكون العجز ناجما عن أحد الأسباب التالية :
وضعية أو تصرف المشتري الأجنبي،
وضعية بلد المشتري الأجنبي أو الإجراءات المتخذة من قبل سلطات ذلك البلد،
وقوع حوادث أضرت بمعدات الإنتاج أو غيرها قابلة للتغطية بواسطة عقد تأمين الأضرار.
الفـــصــــــل 3 :
يتولى الصندوق منح الضمان مقابل دفع المؤسسة المصدرة لمعاليم ضمان تضبط من قبل وزير المالية بإقتراح من لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات المحدثة بمقتضى أمر. وتتكون موارد الصندوق إلى جانب هذه المعاليم من الإستردادات بعنوان التعويضات المدفوعة ومداخيل توظيف أرصدة الصندوق والموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب.
الفــــصـــــل 4 :
يحل الصندوق في حدود مبلغ التعويض الممنوح للمؤسسة البنكية محل هذه الأخيرة فيما لها من الحقوق والدعاوي على المؤسسة المصدرة التي لم تسدد القرض.
الفـــصـــــل 5 :
تضبط بأمر شروط وتراتيب تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
ويعهد بتسيير الصندوق إلى شركة مختصة في تأمين الصادرات بمقتضى إتّفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 6 ديسمبر 1999
زين العابدين بن علي
أمر عدد 23 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جانفي 2000 يتعلق بضبط شروط وتراتيب تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 بتاريخ 14 جانفي 2000 صفحة 68).
إنّ رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وخاصة الفصلين 3 و 5 منه.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
أحـــكـــــام عـــــامـــــــــــة
الـــفــصــل الأول :
يتولى صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن المحدث بمقتضى القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 ضمان قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من القانون المذكور.
لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات
الــفـــصــــل 2 :
أحدثت لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات تتمثل مهمتها خاصة في البت في مطالب الضمان المتعلقة بالمخاطر التي يغطيها الصندوق ومطالب تعويض الخسائر الناجمة عنها.
الفـــــصــــل 3 :
تتركب لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الرئيس المدير العام للشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن : رئيس
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثلين عن وزارة التجارة يمثل أحدهما مركز النهوض بالصادرات.
- ممثل عن وزارة التنمية الإقتصادية
- ممثل عن البنك المركزي التونسي.
- ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم تعيين الأعضاء إسميا وبصفة قارة من قبل الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كل فيما يخصه.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص تعتبر مساهمته مفيدة على أن لا يحتسب في تحديد النصاب القانوني لمداولات اللجنة ولا يشارك في التصويت عند إتخاذ المقررات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
وتضمن مقررات اللجنة بمحاضر جلسات موقعة من طرف الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 :
تجتمع لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات بدعوة من رئيسها بصفة دورية وذلك للتداول في جدول أعمال يضبط مسبقا.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. وتتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادلها يكون صوت الرئيس هو المرجح.
تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن
الفصل 5 :
تدرج عمليات الصندوق ضمن محاسبة مستقلة عن حسابات الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن طبقا للفصل 5 من القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث الصندوق.
وتخضع الحسابات المالية السنوية للصندوق إلى مصادقة وزير المالية.
الفصل 6 :
تتضمن إتفاقية تسيير الصندوق المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن بنودا تهم خاصة العناصر التالية :
- العمليات الموكولة إلى الشركة في مجال تسيير الصندوق.
- كيفية إعداد ومسك الحسابات المالية للصندوق والجداول الإحصائية لعمليات الصندوق وآجال إرسالها إلى مصالح وزارة المالية.
- تحديد العمولة التي تتقاضاها الشركة مقابل تسييرها للصندوق.
الـــفــصـــل 7 :
تتولى الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن توظيف أرصدة الصندوق في أصول يحددها وزير المالية.
الفـــصـــــل 8 :
تتم مراقبة عمليات صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفـــصـــــل 9 :
وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2000 زين العابدين بن علي
الإطار القانوني للمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء
قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بالمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء
بإســــم الشعب،
بعد موافقة مجلس النوّاب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الباب الأول : في المسؤولية
الفـــصـــــل الأول :
المهندس المعماري و المهندس المقاول و مكتب الدراسات و مكتب المراقبة الفنية و كل شخص مرتبط مع صاحب المنشاة بعقد للإجارة على الصنع أو الخدمات, مسؤولون قانونا, خلال عشر سنوات من تاريخ إستلام المنشاة التي كلّفوا بتصورها أو بإنجازها أو بتسيير أو مراقبة الأشغال المتعلقة بها و ذلك في حالة انهيار المنشأة كلها أو بعضها أو تداعيها للسقوط على وجه واضح أو ظهور مس واضح بمتانتها على مستوى الأسس أو الهياكل أو السقوف سواء كان ذلك ناتجا عن غلط في الحساب أو في التصميم أو عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض.
تنسحب هذه المسؤولية أيضا على الباعثين العقاريين و على كل شخص يبيع على سبيل العادة أو الاحتراف مبنى بعد الانتهاء من إنجازه تولّى تشييده بنفسه أو عن طريق الغير و كل شخص يتولى و لو بصفته وكيلا لمالك المبنى مهمة شبيهة بمهمة الباعث العقاري.
الفـــصـــــل 2 :
تنتفي هذه المسؤولية في مواجهة كل متدخل يثبت أن الأضرار اللاحقة بالمنشأة ترجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو إصرار صاحب المنشأة على تطبيق تعليماته القطعية بالرغم من تحذيره من مخاطرها بواسطة عدل منفذ.
الفـــصـــــل 3 :
يعتبر منشأة في مفهوم هذا القانون , كل ما أقيم على سبيل القرار بإستعمال مواد البناء سواء كان ذلك فوق الأرض أو في مستواها أو في باطنها أو فوق الماء.
الفـــصـــــل 4 :
يتم الإستلام بالتراضي بناء على طلب أحد الأطراف الأكثر حرصا و يكون ذلك كتابيا مع الإحتراز أو بدونه. و في حالة عدم الاتفاق يتم الإستلام عن طرق التحكيم أو التقاضي.
الفـــصـــــل 5 :
تسقط دعوى المسؤولية العشرية بمضي سنة كاملة من يوم ثبوت إنهيار المنشاة أو ظهور تداعيها أو المس بمتانتها.
الباب الثاني : في المراقبة الفنية
الفـــصـــــل 6 :
المراقبة الفنية وجوبية في كل الأحوال التي يقتضي القانون فيها تأمين مسؤولية المتدخلين في البناء.
لا يباشر هذه المراقبة إلا المراقبون الفنيون المصادق عليهم من طرف السلطة الإدارية المختصة.
تضبط مهام المراقبين الفنيين و شروط و صيغ المصادقة عليهم بمقتضى أمر.
الفـــصـــــل 7 :
تشمل مهمة المراقب الفني خاصة المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن إعتراضها خلال إنجاز المنشأة .
يتدخل المراقب الفني ليدلي لصاحب المنشأة و للمؤمن و للمتدخلين برأيه حول المسائل ذات الصبغة الفنية و خاصة منها المتعلقة بمتانة المنشأة و سلامة الأشخاص.
الفـــصـــــل 8 :
لا يجوز الجمع بين نشاط المراقبة الفنية المنصوص عليها بهذا الباب و ممارسة أي عمل يخص تصميم المنشأة أو إنجازها,كما يمنع على المراقب الفني إجراء أي إختبار عدلي لمنشأة عهد له بمراقبتها.
الباب الثالث : أحكام مختلفة
الفـــصـــــل 9 :
كل شرط مخالف لأحكام الفصول السابقة من شأنه إلغاء المسؤولية العشرية أو التخفيض منها, يعد لاغيا قانونا.
الفـــصـــــل 10 :
يعاقب كل مخالف لمقتضيات الباب الثاني من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 و 50.000 دينار.
الفـــصـــــل 11 :
ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة المرسوم عدد 4 لسنة 1986 المؤرخ في 10 أكتوبر 1986 المتعلق بالمسؤولية و بالتأمين في ميدان البناء و المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 100 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 جانفي 1994 زين العابدين بن علي
أمر عدد 416 لسنة 1995 مؤرخ في 6 مارس 1995 يتعلق بضبط مهام المرقب الفني و شروط منح المصادقة.
إنّ رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير التجهيز و الإسكان ،
بعد الإطّلاع على القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و المتعلق بالمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء و خاصة الفصل السادس منه,
و على رأي وزراء الداخلية و المالية و الصناعة و النقل و الفلاحة,
و على رأي المحكمة الإدارية,
يصدر الامر الأتي نصه :
العنوان الأول : في مهام المراقب الفني
الفـــصـــــل الأول :
تتمثل مهمة المراقب الفني كما عرفها القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و المتعلق بالمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء في :
المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن إعتراضها خلال إنجاز المنشأة.
الإدلاء برأيه لصاحب المنشأة و للمؤمن و للمتدخلين حول المسائل ذات الصبغة الفنية و خاصة منها المتعلقة بمتانة المنشأة و سلامة الأشخاص.
الفـــصـــــل 2 :
يتولى المراقب الفني و بالحرص المطلوب إستعمال كل الوسائل الضرورية التي تسمح قدر الإمكان بتفادي كل تأخير قد ينجر عن تدخله.
و للمراقب الفني و تحت مسؤوليته صلوحية الحكم على مدى ضرورة تلك الأعمال.
و لا يعتبر المراقب الفني و كيلا لصاحب المنشأة و بالتالي لا يحق له إصدار تعليماته إلى المتدخلين في البناء.
الفـــصـــــل 3 :
يؤسس المراقب الفني عمليات التثبت أثناء قيامه بمهامه على القواعد العلمية التي تهم ميادين التدخل المعنية و التي تدخل ضمن المخاطر الفنية المحتمل التعرض إليها.
و يتعين عليه بالنسبة للمتانة أن يتثبت من مطابقة الحسابات لقواعد تصميم المنشات و تنفيذها.
كما يتعين عليه في خصوص سلامة الأشخاص التثبت من تطبيق مقتضيات التشريع المتعلق بالحماية من مخاطر الحرائق و حالات الفزع و الفوضى داخل المؤسسات التي تستقبل العموم و كذلك التثبت من توفر وسائل النجدة.
و تتعلق المراقبة أيضا بالتثبت من مدى التطابق مع التراتيب المتعلقة بالأجهزة الكهربائية و بالغازات المعدة للوقود و بأجهزة التدفئة و التبريد و كذلك مع نظام الصحة و السلامة المعمول به داخل المنطقة المتواجدة بها المنشات.
الفـــصـــــل 4 :
يتعين على المراقب الفني للإضطلاع بمهامه, القيام بدراسة :
- للوثائق و الأمثلة و الرسوم التي تعرف بالمنشات,
- للإجراءات المتخذة من طرف المتدخلين في البناء للتأكد من قيامهم بعمليات التثبت المنوطة بعهدتهم بصفة مرضية,
- للمنشآت المنجزة,
غير انه و لغاية تحقيق هدف الوقاية المحدد للمراقبة الفنية, فإنه لا يمكن أن يقتصر تدخل المراقب الفني على فحص الوثائق الفنية التي إعتبرت تامة أو المنشآت التي تم إنجازها بل يجب أن يكون تدخله مقسما على إمتداد المراحل التالية:
- مراقبة وثائق التصميم ,
- مراقبة وثائق الإنجاز,
- المراقبة بالحظيرة أثناء الإنجاز.
الفـــصـــــل 5 :
يبدي المراقب الفني رأيه كتابيا في الوثائق الفنية للمشروع و في كل ما يمكن له معاينته ميدانيا.
الفـــصـــــل 6 :
يأخذ تدخل المراقب الفني وجوبا بعين الإعتبار رد فعل المتدخلين في البناء حول أرائه المبداة لصاحب المنشأة,و هذه المهمة تتطلب مشاركته في الإجتماعات المتعلقة بضبط المسائل الفنية التي يقرر صاحب المنشأة تحديدها مع المتدخلين في البناء.
الفـــصـــــل 7 :
إضافة إلى الآراء التي يبديها كتابيا طيلة القيام بمهامه, يضمن المراقب الفني ملخص تدخلاته بتقريرين أساسيين :
- تقرير أولي للمراقبة الفنية يتعلق بمراقبة وثائق التصميم يتعين توجيهه إلى صاحب المنشأة قبل إمضاء عقد صفقة الأشغال و إلى المؤمن عند فتح الحظيرة.
- تقرير نهائي للمراقبة الفنية يتعلق بمجمل المهام و الذي يتعين توجيهه إلى صاحب المنشأة و إلى المؤمن و المتدخلين في البناء قبل عملية الإستلام.
و يحوصل التقرير النهائي وجوبا و بالخصوص الملاحظات المدونة من طرف المراقب الفني و التي يعتبر أنها لم تؤخذ بعين الإعتبار.
الباب الأول : في مراقبة التصميم
الفـــصـــــل 8 :
يقوم المراقب الفني في طور التصميم بدراسة جملة المقتضيات الفنية للمشروع و يتولى تدوين ملاحظاته و آرائه في خصوص الوثائق المتعلقة به و التي تكون موقعة على الوجه المطلوب و ذلك في صيغة يسهل فهمها من طرف صاحب المنشأة.
و يتعين على المراقب الفني أثناء تدوينه آرائه الإشارة إلى الأغلاط الواردة بوثائق التصميم و ما قد ينجر عنها من مخاطر.
و لا يمكن للمراقب الفني حل بديل و إنما الإشارة فقط إلى مختلف الحلول الممكن إعتمادها.
الباب الثاني : في مراقبة الإنجاز
الفـــصـــــل 9 :
يتولى المراقب الفني زيارة الحظيرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك لإحاطة صاحب المنشاة علما بنوعية شروط الإنجاز و خاصة في الأطوار الهامة منه.
و يضبط عدد الزيارات بصفته المراقبة الفنية و التي يجب أن تنص كذلك على زيارات رفع الإحترازات الهادفة للتثبت من وضع المنشأة موضع تطابق.
الفـــصـــــل 10 :
يتثبت المراقب الفني في طور إنجاز الأشغال بالخصوص من أن عمليات المراجعة الفنية الواجب القيام بها من طرف المتدخلين في البناء تسير بصفة مرضية.
و يبدي رأيه خاصة في الوثائق المتعلقة بتفاصيل الإنجاز.
و تتمثل مهمة المراقب الفني في ضرورة التثبت من أن نوعية المواد المستعملة في البناء تتلاءم و المشروع, غير أن هذه المراقبة لا تشمل إجراء التجارب على هذه المواد.
و تكون الآراء التي أدلى بها تباعا طيلة أشغال الإنجاز ممضاة من طرف المراقب الفني.
و يمكن للمراقب الفني الذي تعترضه صعوبات يستعصى عليه حلّها الاستعانة تحت مسؤوليته و على نفقته بمستشار ذي تأهيل عال ليبدي رأيه في خصوص الإشكال المطروح.
الفـــصـــــل 11 :
يمد المراقب الفني عند الاستلام صاحب المنشأة و المؤمن بتقرير إجمالي يحتوي على آراءه و خاصة منها تلك التي لم يقع أخذها بعين الاعتبار و هو غير مطالب بحضور الجلسات المنعقدة السابقة للاستلام.
الفـــصـــــل 12 :
يتعين على المراقب الفني إعداد تقرير سنوي في مجمل المهام التي أمكنه القيام بها يوجه إلى وزير التجهيز و الإسكان قبل غرة فيفري من كل سنة.
العنوان الثاني : في منح المصادقة للمراقبين الفنيين
الباب الاول : في صيغ و شروط منح المصادقة للمراقبين الفنيين
الفـــصـــــل 13 :
يقع منح المصادقة للمراقبين الفنيين بقرار من وزير التجهيز و الإسكان لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد بنفس الصيغ و بنفس شروط الحصول عليها و طلك بعد أخذ الرأي المعلل للجنة المصادقة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر.
و تبلغ قرارات منح أو رفض أو تجديد المصادقة إلى المعنيين بالأمر بالطرق الإدارية و ذلك في أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ ملف تام الموجبات.
الباب الثاني : في شروط المصادقة
الفـــصـــــل 14 :
يجب أن تتوفر في طالب المصادقة شروط الكفاءة المهنية و من أهمها أن يكون :
- متمتعا بحقوقه المدنية و ليست له سوابق عدلية,
- متحصلا على شهادة في الهندسة في ميدان البناء مسلمة من مدرسة وطنية او شهادة معادلة في الهندسة معترف بها طبقا للتشريع الجاري به العمل,
- قد أثبت أن تجربته المهنية لا تقل عن عشر سنوات,
- قد مارس في مستوى مرضي أنشطة مهندس تصميم أو إنجاز أو مهندس خبير أو مهندس مراقب.
و تهم هذه الشروط في نفس الوقت الأشخاص الماديين و مسيري الذوات المعنوية و الأعوان التابعين لهم و المفوض لهم إمضاء بيانات المراقبة.
الباب الثالث : في أصناف المصادقة
الفـــصـــــل 15 :
تنقسم المصادقة إلى أربعة أصناف:
أ- كل أنواع البيانات و المنشآت,
ب- 1- المساكن و المكاتب و البنايات المدنية التي يقل إرتفاعها عن عشرة أمتار و البنايات الصناعية و التجارية و الفلاحية التي تقل المسافة الفاصلة ين مرتكزاتها عن خمسة و عشرين مترا و لهل أسس سطحية,
ب-2- كل البنايات التي تكتسي أهمية و تعقيدا أكبر بالمقارنة مع المنشآت و البيانات المبينة بالصنف ب-1- و علاوة عليها,
ت- المنشآت الفنية.
الباب الرابع : في الوثائق المكونة لملف المصادقة
الفـــصـــــل 16 :
يجب أن ترفق مطالب منح أو تجديد المصادقة بملف يحتوي على البيانات التالية:
1) إسم الطالب و لقبه و جنسيته و عنوانه أو إن كان المطلب صادرا عن ذات معنوية نوعها و مقرها و جنسيتها و موضوعها و أسماء مسيريها و ألقابهم و جنسيتهم و عناوينهم,
و يتعين على الذات المعنوية الإدلاء بنظامها الأساسي مع التنصيص على :
الأشخاص الماديين أو الذوات المعنوية الذين يساهمون برأس مالها,
الهياكل المختصة في ميدان البناء التي تملك بصفة فردية أو جملية نسبة من رأس مالها,
2) البطاقة عدد 3 لطالب المصادقة لم يمض على تسليمها في تاريخ إيداع الملف أكثر من ثلاثة أشهر,
3) ما يثبت الكفاءة العلمية و التجربة المهنية للطالب و للأعوان المطالبين بإمضاء بيانات المراقبة,
4) إلتزام الطالب بإحترام مقتضيات الفصلين 20 و 21 من هذا الأمر,
5) إلتزام الطالب بإعلام الإدارة في ظرف شهلا بكل تغيير يطرأ على المعلومات الواردة ضمن الملف المصاحب للمطلب,
6) جرد في مهمات المراقبة التي قام بها سابقا عند الإقتضاء,
7) صنف المصادقة المرغوب الحصول عليه,
8) أن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين,
الباب الخامس : في لجنة المصادقة
الفـــصـــــل 17 :
يرأس لجنة المصادقة وزير التجهيز و الإسكان أو من ينوبه و تتركب من :
- ممثل عن الوزارة الاولى,
- ممثل عن وزارة الداخلية,
- ممثل عن وزارة التجهيز و الإسكان,
- ممثل عن وزارة المالية,
- ممثل عن وزارة الصناعة,
- ممثل عن وزارة الفلاحة,
- ممثل عن مؤسسة التأمين الضامنة لأخطار المسؤولية في ميدان البناء يتم إقتراحه من طرف الهيئة الممثلة للمهنة,
- ممثل عن كل مهنة من المهن التي هي طرف في عقد البناء بما في ذلك ممثل عن المراقبين الفنيين.
و يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى في إستشارته فائدة بحكم كفائته لحضور إجتماعات اللجنة.
و يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من وزير التجهيز و الإسكان و بإقتراح من الوزراء و من الهياكل المعنية و ذلك لمدة ثلاث سنوات و تجدد نيابتهم بنفس الصيغ و الشروط.
الفـــصـــــل 18 :
تجتمع تجنة المصادقة بدعوى من رئيسها و تجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها.
و في صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الإجتماع الأول يعاد إستدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية تعقد بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ الجلسة الأولى.
و في هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
تقع دعوة أعضاء اللجنة بمكاتيب مضمونة الوصول قبل سبعة (7) ايام على الاقل من تاريخ إجتماع اللجنة.
و تصرح اللجنة برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفـــصـــــل 19 :
تتولى إدارة البرامج و المصادقات بوزارة التجهيز و الإسكان مهمة كتابة اللجنة و تقوم :
- بدراسة ملفات المصادقة المقدمة من طرف المرشحين,
- بتوجيه الإستدعاءات الشخصية إلى أعضاء اللجنة,
- بإعداد محاضر جلسات الاجتماعات و التقارير السنوية لنشاط اللجنة.
الباب السادس : في الوضعيات التي تتعارض و مهمة المراقبة الفنية
الفـــصـــــل 20 :
يجب على المراقب الفني أن يتصرف بحياد و أن لا تكون له أي علاقة مع الهياكل التي تعمل في حقل التصور أو الإنجاز في ميدان البناء من شأنها أن تمس باستقلاليته.
كما يحجر عليه بالخصوص أن يتقاضى أجورا أو رواتب أو مكافآت من طرف تلك الهياكل أو أن تكون له نسبة في رأس مالها أو أن تكون عضوا في مجلس إدارتها.
إذا كان المراقب الفني ذاتا معنوية فإنه يحجر أن تسند نسبة من رأس مالها إلى أشخاص يمارسون أو يراقبون هياكل تقوم بالتصميم و بالإنجاز.
الفـــصـــــل 21 :
يتعرض نشاط المراقبة الفنية مع ممارسة كل نشاط تصميم أو إنجاز للمنشأة موضوع المراقبة.
كما يحجر على المراقب الفني القيام بأي إختبار عدلي للمنشأة التي عهدت إليه مراقبتها.
الباب السابع : في سحب المصادقة
الفـــصـــــل 22 :
تسحب المصادقة من المراقب الفني في ميدان البناء بصفة وقتية و لمدة لا تفوق في كل الأحوال الستة أشهر في الحالات التالية :
- عجز و تقصير متكررين من المراقب الفني الذي وجه له تنبيه في ذلك أكثر من مرتين طوال مراحل المراقبة كما نص عليها الفصل الأول من هذا الأمر,
- فسخ صفقتين بسبب خطأ المراقب الفني.
و يتولد عن هذا السحب من صنف المراقب الفني في ميدان البناء.
الفـــصـــــل 23 :
تسحب المصادقة بصفة نهائية من المراقب الفني في حالة :
- تعرضه إلى سحب وقتي مرتين مدة صلوحية المصادقة,
- إرتكابه لخطإ مهني جسيم أو عدم إحترام أخلاقيات المهنة أو مقتضيات الفصلين 20 و 21 من هذا الامر.
و تسحب المصادقة نهائيا من المراقبيين الفنيين من الذوات المادية في حالة الحكم عليهم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من اجل الرشوة او التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن او التحيل.
الفـــصـــــل 24 :
تكون تلك الأفعال المعابة على المراقب الفني في ميدان البناء موضوع ملف معلل يعده صاحب المنشأة المعني بالأمر و يحيله في أجل لا يتعدى الشهر إبتداء من تاريخ معاينة الوقائع على وزير التجهيز و الإسكان الذي يتولى عرضها على لجنة المصادقة المعنية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إتصاله به.
و يقع التنبيه على المراقب الفني في ميدان البناء وجوبا لتقديم ملحوظاته في أجل عشرون يوما على الأقل قبل عرض الأمر على لجنة المصادقة.
و يجب عليه مد المصالح المختصة بوزارة التجهيز و الإسكان بتلك الملحوظات في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه.
الفـــصـــــل 25 :
يتخذ قرار السحب الوقتي أو النهائي للمصادقة من طرف وزير التجهيز و الإسكان بعد الإطلاع على الرأي المعلل للجنة المصادقة و يقع إعلام المراقب الفني بالقرار في ظرف عشرون يوما من تاريخه.
الباب الثامن : في تأجير المراقبين الفنيين
الفـــصـــــل 26 :
يتولى المراقب الفني القيام بالمهام المنوطة بعهدته بطلب من صاحب المنشأة و بمقابل.
تحدد مكافآت المراقب الفني طبقا للأحكام المتعلقة بحرية الأسعار و المنافسة الجاري بها العمل.
الباب التاسع : أحكام إنتقالية
الفـــصـــــل 27 :
على كل المراقبين الفنيين في ميدان البناء, ذوات مادية أو معنوية المباشرين بالبلاد التونسية في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ تقديم ملف للحصول على المصادقة طبقا للصيغ و الشروط المنصوص عليها بالفصل 26 المشار إليه أعلاه و ذلك في ظرف سنة إبتداء من هذا التاريخ.
الفـــصـــــل 28 :
الوزراء و كتاب الدولة المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
زين العابدين بن علي تونس في 6 مارس 1995